نتائج البحث عن
«إذا سرق المسلم من الذمي خمرا قطع ، وإذا سرقها من مسلم لم يقطع»· 10 نتيجة
الترتيب:
حديثًا رواه الحَكَمُ بنُ موسى، عن سُفْيانَ بنِ عُيَينةَ، عن سَعدِ بنِ سَعيدٍ، عن عَطاءٍ، قال: إذا سَرَق المُسلِمُ الخَمْرَ مِنَ الذِّمِّيِّ، قُطِعَ؛ لأنَّها له مالٌ، وإذا سَرَق مِن مُسلِمٍ، لم يُقطَعْ؛ لأنَّها ليست له بمالٍ؟ .
ليسَ على العبدِ الآبقِ إذا سرقَ قطعٌ ولا على الذميُّ .
ليْس على العبدِ الآبقِ إذا سَرَق قطْعٌ، ولا على الذِّمِّيِّ. .
إذا كان الذي ابتاعها " يعني السَّرقَةَ " من الذي سرقَها غيرَ مُتَّهمٍ يُخَيَّرُ سيِّدُها ، فإن شاء أخذ الذي سُرِقَ منه بثمنِها ، و إن شاء اتَّبعَ سارقَه .
ديةُ الذمي كديةِ المسلمِ [يعني حديث: ديةُ ذميٍّ ديةُ مسلمٍ] .
قَضى أنَّه إذا كان الذي ابتاعَها مِنَ الذي سَرَقَها غَيرَ مُتَّهَمٍ، خُيِّرَ سَيِّدُها، فإن شاءَ أخَذَ الذي سُرِقَ مِنه بالثَّمَنِ، وإن شاءَ اتَّبَعَ سارِقَه»، قال: وقَضى بذلك أبو بَكرٍ وعُمَرُ وعُثمانُ رَضيَ اللهُ تَعالى عنهم. .
أنه أخذ عبدًا آبقًا قد سرق ، فكتب فيه إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : إني كنت أسمعُ أن العبدَ الآبقَ إذا سرق لم يُقطعْ ، فكتب عمرُ إن اللهَ يقولُ : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فإن بلغت سرقتُه رُبعَ دينارٍ أو أكثرَ فاقطعْه .
أنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم برجلٍ يقودُه وقد سرَق بُردَه ، فأمَر به أن يُقطَعَ يدُه ، فقال الرجلُ : واللهِ ما كنتُ أدري أن يبلُغَ بُردي ما يُقطَعُ فيه يدُ رجلٍ مسلمٍ ، قال : فلولا كان هذا قبلُ .
عن عليّ ليسَ على من سرقَ من بيتِ المالِ قَطْعٌ .
دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ المُسلِمِ .
لا مزيد من النتائج