نتائج البحث عن
«إذا سرق النباش ما يقطع في مثله قطع .»· 13 نتيجة
الترتيب:
حديثًا رواه الحَكَمُ بنُ موسى، عن سُفْيانَ بنِ عُيَينةَ، عن سَعدِ بنِ سَعيدٍ، عن عَطاءٍ، قال: إذا سَرَق المُسلِمُ الخَمْرَ مِنَ الذِّمِّيِّ، قُطِعَ؛ لأنَّها له مالٌ، وإذا سَرَق مِن مُسلِمٍ، لم يُقطَعْ؛ لأنَّها ليست له بمالٍ؟ .
أثَرُ: لا قَطْعَ على النَّبَّاشِ، ويُعاقَبُ. .
ليسَ على العبدِ الآبقِ إذا سرقَ قطعٌ ولا على الذميُّ .
ليْس على العبدِ الآبقِ إذا سَرَق قطْعٌ، ولا على الذِّمِّيِّ. .
قال عمرُ وابن مسعودٍ : من سرقَ من بيتِ المالِ فلا قطعَ ما من أحدٍ إلا ولهُ في هذا المالِ حقٌّ .
عن عُمرَ في الرجلِ الَّذي سرقَ من بيتِ المالِ وكتبَ بعضُ عمَّالِه إليهِ بذلِك : لا قطعَ عليهِ ، ما من أحدٍ إلَّا ولَه فيهِ حقٌّ .
أنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم برجلٍ يقودُه وقد سرَق بُردَه ، فأمَر به أن يُقطَعَ يدُه ، فقال الرجلُ : واللهِ ما كنتُ أدري أن يبلُغَ بُردي ما يُقطَعُ فيه يدُ رجلٍ مسلمٍ ، قال : فلولا كان هذا قبلُ .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّ عبدًا له سرَق وكان آبِقًا، فأرسَل به عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ إلى سعيدِ بنِ العاصِ لِيَقطَعَ يدَهُ، فأبى سعيدٌ أن يَقطَعَ يدَهُ، وقال: لا تُقطَعُ يدُ الآبِقِ إذا سرَق، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: في أيِّ كتابِ اللهِ وجَدْتَ هذا؟ فأمَر به عبدُ اللهِ، فقُطِعتْ يدُهُ. .
أنَّ ابنَ عمرَ قطعَ عبدًا سرقَ .
أنَّه وَجَد رَجُلًا سَرَق في الغَزْوِ فجَلَده ولم يَقْطَعْ يَدَه، وقال: نهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن القَطْعِ في الغَزْوِ .
سرَقَ غلامٌ لنُعْمانَ الأنصاريِّ نَخْلًا صِغارًا، فرُفِعَ إلى مَرْوانَ، فأراد أن يَقطَعَهُ، فقال رافعُ بنُ خَدِيجٍ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يُقطَعُ في الثَّمَرِ، ولا في الكَثَرِ، قال : قلتُ ليحيى: ما الكَثَرُ؟ قال: الجُمَّارُ. .
قال ابن مسعودٍ : لا قطعَ . مالكَ سرقَ مالكَ .
أنه أخذ عبدًا آبقًا قد سرق ، فكتب فيه إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : إني كنت أسمعُ أن العبدَ الآبقَ إذا سرق لم يُقطعْ ، فكتب عمرُ إن اللهَ يقولُ : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فإن بلغت سرقتُه رُبعَ دينارٍ أو أكثرَ فاقطعْه .
لا مزيد من النتائج