نتائج البحث عن
«إذا سرق من شتى ، فقطع لبعضهم : لم يقطع بعد إلا أن يحدث سرقة»· 14 نتيجة
الترتيب:
أُتِيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسارِقٍ فقَطَع يَدَه، ثُمَّ أُتِيَ بَعْدُ قد سَرَق، فقَطَع رِجْلَه، ثُمَّ أُتِيَ به بَعْدُ قد سَرَق، فقَطَع رِجْلَه، ثُمَّ أُتِيَ به قد سَرَق فقَطَع يَدَه، ثُمَّ أُتِيَ بَعْدُ قد سَرَق، فقَتَلَه. .
أنَّ رجُلًا سَرَق على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأُتِي به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: اقْتُلوه، فقالوا: إنَّما سَرَق، قال: فاقْطَعوه، ثمَّ سَرَق أيضًا فقَطَع، ثمَّ سَرَق على عَهدِ أبي بَكرٍ، فقُطِع، ثمَّ سَرَق فقُطِع، ثمَّ سَرَق فقُطِع، حتَّى قُطِعت قَوائمُه، ثمَّ سَرَق الخامسةَ، فقال أبو بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه: كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أعلَمَ بهذا حِين أمَرَ بقَتلِه، اذْهَبوا به فاقْتُلوه، فدُفِع إلى فِتيةٍ مِن قُرَيشٍ فيهمْ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ، فقال عبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ: أمِّرُوني عليكمْ، فأمَّرُوه، فكان إذا ضَرَبه ضَرَبوه حتَّى قَتَلوه. .
كان عليٌّ لا يقطعُ إلا اليدَ والرجلَ وإنْ سرق بعد ذلك سجنَه ويقولُ: إني لأستحي من اللهِ أن لا أدعَ له يدًا يأكلُ بها ويستنجي بها .
سرقَ مملوكٌ أربعَ مراتٍ ، فعفَى عنهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ثُمَّ سرقَ فقطعَ يَدَهُ ، ثُمَّ سرقَ فقطعَ رِجْلَهُ ، ثُمَّ سرقَ فقطعَ يَدَهُ ، ثُمَّ سرقَ فقطعَ رِجْلَهُ ، وقال أربعٌ بأربعٍ .
«أنَّ رَجُلًا سَرَق على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأُتِيَ به، فقالوا: إنَّه سَرَق، فقال مرَّتينِ: اقْتُلوه، فقالوا: إنَّما سَرَق. قال: فاقْطَعوا يَدَه، فقُطِعَ. ثُمَّ سَرَق على عَهدِ أبي بَكرٍ فقُطِعَ، ثُمَّ سَرَق فقُطِعَ، ثُمَّ سَرَق فقُطِعَت قوائِمُه كُلُّها، ثُمَّ سرق الخامِسةَ، قال أبو بَكرٍ: كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَعلَمُ بهذا حينَ أمَرَ بقَتْلِه، اذهَبوا به فاقْتُلوه، فدفعه إلى فِتيةٍ مِن قُرَيشٍ منهم عبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ، قال: أمِّروني عليكم، فأَمَّروه عليهم، فكان إذا رمى رَمَوه حتَّى قَتَلوه». بنحوه، وفيه: رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعلَمُ بهذا حينَ أمَرَ بقَتْلِه. .
أن رجلًا سرق على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، فأُتِيَ به النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : اقتلوه فقالوا : إنما سرق ، قال : فاقطَعوه ، ثم سرق أيضا فقُطِعَ ، ثم سرق على عهدِ أبي بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ فقُطِعَ ، ثم سرق فقُطِع ، حتى قُطِعَت قوائمُه ، ثم سرق الخامسةَ فقال أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ : كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أعلمَ بهذا حينَ أمر بقتلِه اذهبوا به فاقتلوه ، فدُفِعَ إلى فتيةٍ من قريشٍ فيهم عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ ، فقال عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ : أمِّروني عليكم فأمَّروه فكان إذا ضربه ضربوه حتى قتلوه .
أُتيَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بسارِقٍ، فقَطَعَ يَدَه، ثم أُتيَ به قد سَرَقَ، فقطَعَ رِجْلَه، ثم أُتيَ به قد سَرَقَ، فقَطَعَ يَدَه، ثم أُتيَ به قد سَرَقَ، فقَطَعَ رِجْلَه، ثم أُتيَ به قد سَرَقَ، فأمَرَ به فقُتِلَ. .
حديثًا رواه الحَكَمُ بنُ موسى، عن سُفْيانَ بنِ عُيَينةَ، عن سَعدِ بنِ سَعيدٍ، عن عَطاءٍ، قال: إذا سَرَق المُسلِمُ الخَمْرَ مِنَ الذِّمِّيِّ، قُطِعَ؛ لأنَّها له مالٌ، وإذا سَرَق مِن مُسلِمٍ، لم يُقطَعْ؛ لأنَّها ليست له بمالٍ؟ .
أنَّ رَجُلًا سَرَقَ على عَهدِ (رَسولِ اللَّهِ) صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال مَرَّتَينِ: (اقتُلوهُ). فقيلَ: (يُقتَلُ؟) إنَّما سَرَقَ! فقال: (فاقطَعوا يَدَه). فقُطِعَ. ثُمَّ سَرَقَ على عَهدِ أبي بَكرٍ فقُطِعَ، ثُمَّ سَرَقَ فقُطِعَ، فقُطِعَت قَوائِمُه كُلُّها، ثُمَّ سَرَقَ الخامِسةَ، فقال أبو بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه: كانَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعلَمَ بهذا حينَ (قال: اقتُلوهُ، ثُمَّ دَفَعَه) إلى فِتيةٍ مِن قُرَيشٍ ليَقتُلوهُ، مِنهُم عَبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبَيرِ. وذكرَ بَقيَّة الحَديثِ. .
أنه أخذ عبدًا آبقًا قد سرق ، فكتب فيه إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : إني كنت أسمعُ أن العبدَ الآبقَ إذا سرق لم يُقطعْ ، فكتب عمرُ إن اللهَ يقولُ : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فإن بلغت سرقتُه رُبعَ دينارٍ أو أكثرَ فاقطعْه .
سرق مملوكٌ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرُفِع إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فعفا عنه ثم رُفِع إليه الثانيةَ وقد سرق فعفا عنه ثم رفع إليه الثالثةَ وقد سرق فعفا عنه ثم رفع إليه الرابعةَ وقد سرق فعفا عنه ثم رفع إليه الخامسةَ وقد سرق فقطع يدَه ثم رفع إليه السادسةَ وقد سرق فقطع رجلَه ثم رفع إليه السابعةَ وقد سرق فقطع يدَه ثم رفع إليه الثامنةَ وقد سرق فقطع رجلَه وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربعٌ بأربعٍ .
سرق مملوكٌ أربعَ مراتٍ والنبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يعفو عنه ثم سرقَ الخامسةَ فقطع يدَه ثم السادسةَ فقطع رجلَه ثم السابعةَ فقطع يدَهُ ثم الثامنةَ فقطع رجلَه وقال عليه السلامُ أربعٌ بأربعٍ .
أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بسارقٍ فأُمرَ بهِ فقُطِعَ , ثم أتِيَ به قد سرقَ فأُمرَ به بقطعِ رِجلهِ , ثم أتِي به بعدُ وقد سرقَ فأمرَ بقطعِ يدهِ اليسرَى , ثم أتِيَ به قد سرقَ فأُمرَ بقطعِ رجلهِ اليمنى , ثم أتِيَ به قد سرقَ فأُمرَ بقتلهِ . .
أنَّ رجلًا سرق ناقةً , فقُطِع فكان جائزَ الشَّهادةِ .
لا مزيد من النتائج