نتائج البحث عن
«إذا شج العبد موضحة فله فيها نصف عشر ثمنه»· 13 نتيجة
الترتيب:
إذا كان العبدُ بَيْنَ شُرَكاءَ فأعتَقه أحَدُهم قُوِّم عليه بأغلى القيمةِ فيغرَمُ ثَمَنَه ويعتِقُ العبدُ .
إذا كان العبدُ بينَ شركاءٍ فأَعْتَقَ بعضُهم قُوِّمَ عليْهِ بِأَغْلَى الْقِيمَةِ فَيَغْرَمُ ثَمَنَهُ ويُعْتَقُ العبْدُ .
إذا أبَقَ العَبدُ -وقال مرَّةً: إذا سرَقَ العَبدُ- فبِعْه، ولو بِنَشٍّ. والنَّشُّ نصِفُ الأوقيَّةِ. .
إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِن كَسبِ زَوجِها عن غيرِ أمرِه، فلَه نِصفُ أجرِه. .
إذا أطاع العبدُ ربَّه وسيدَهُ فلَهُ أجرانِ .
إذا أطاعَ العبدُ رَبَّه وسَيِّدَه، فله أجْرانِ. .
العَبدُ إذا أطاعَ رَبَّهُ وسَيِّدَهُ؛ فله أجرانِ. .
إذا أَطاعَ العَبدُ رَبَّه وسَيِّدَه فلَه أَجْرانِ. .
إذا أطاعَ العَبدُ ربَّهُ ، وأطاعَ سيِّدَهُ ، فلَهُ أَجرانِ .
إذا أطاعَ العَبدُ رَبَّهُ، وأطاعَ سَيِّدَهُ، فله أجرانِ. .
إذا أطاعَ العبدُ رَبَّه وأَطاعَ سيِّدَه، فله أَجرانِ. .
مَن صلَّى قائمًا فهو أفضَلُ، ومَن صلَّى قاعدًا فله نِصفُ أجرِ القائمِ، ومَن صلَّى نائمًا فله نِصفُ أجرِ القاعدِ. .
من صلَّى قائمًا فَهوَ أفضلُ ، ومن صلَّى قاعدًا ، فلَهُ نصفُ أجرِ القائمِ ومن صلَّى نائمًا فلَهُ نصفُ أجرِ القاعِدِ .
لا مزيد من النتائج