نتائج البحث عن
«إذا شككت في صلاتك وأنت جالس ، فلم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ، فإن كان أكبر ظنك»· 16 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال : إذا شكَكت في صلاتِك وأنت جالسٌ فلم تدرِ ثلاثًا صلَّيت أم أربعًا فإن كان أكبرُ ظنِّك أنك صليتَ ثلاثًا فقمْ فاركعْ ركعةً ثم سلِّمْ ثم اسجدْ سجدتينِ ثم تشهدْ ثم سلمْ
إذا شَكَكتَ في صَلاتِكَ وأنتَ جالسٌ، فلم تَدْرِ ثلاثًا صلَّيتَ أم أربعًا، فإنْ كان أكبرُ ظنِّكَ أنَّكَ صَلَّيتَ ثلاثًا، فقُمْ فاركَعْ ركعةً، ثُمَّ سَلِّمْ، ثُمَّ اسجُدْ سجدتَينِ، ثُمَّ تَشهَّدْ، ثُمَّ سَلِّمْ، وإنْ كان أكبرُ ظنِّكَ أنَّكَ صَلَّيتَ أربعًا، فسَلِّمْ، ثُمَّ اسجُدْ سجدتَينِ، ثُمَّ تَشهَّدْ، ثُمَّ سَلِّمْ. .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال : إذا شكَكت في صلاتِك وأنت جالسٌ فلم تدرِ ثلاثًا صلَّيت أم أربعًا فإن كان أكبرُ ظنِّك أنك صليتَ ثلاثًا فقمْ فاركعْ ركعةً ثم سلِّمْ ثم اسجدْ سجدتينِ ثم تشهدْ ثم سلمْ .
إذا شَكَكْتَ في صَلاتِكَ في ثَلاثٍ أوْ أَرْبَعٍ ، وأكبرُ ظَنِّكَ على أَرْبَعٍ ، سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمْتَ ، وإنْ كان أكبرُ ظَنِّكَ على ثَلاثٍ ، فَصَلِّ ركعةً ، ثُمَّ تَشَهَّدْ ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، ثُمَّ سَلِّمْ .
إذا شكَكْتَ في صلاتِكَ في ثلاثٍ أو أربعٍ، وأكبَرُ ظنِّكَ على أربعٍ، سجَدْتَ سَجدتَيْنِ، ثم سلَّمْتَ، وإنْ كان أكبَرُ ظنِّكَ على ثلاثٍ، فصَلِّ ركعةً، ثم تشَهَّدْ، ثم اسجُدْ سَجدَتَيِ السهوِ، ثم سَلِّمْ. .
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى واحدةً أمِ اثنتينِ أم ثلاثًا أم أربعًا، فليتمِّم ما شَكَّ فيهِ، ثمَّ يسجُد سَجدَتينِ وَهوَ جالسٌ، فإن كانَت صلاتُهُ ناقصَةً فقد أتمَّها، والسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ، وإن كانَ أتمَّ صلاتَهُ فالرَّكعةُ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ [وفي روايةٍ]: فَليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثمَّ يسجُد سَجدتَينِ مِن قبلِ السَّلامِ [وفي روايةٍ]: إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلا يَدري ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليُصلِّ ركعةً، ويسجُدَ سَجدتينِ قبلَ السَّلامِ .
إذَا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلمْ يدرِ أصلَّى ثلاثًا أمْ أربعًا فليصلِّ ركعةً ، و ليسجدْ سجدتَينِ و هو جالسٌ قبلَ التسليمِ .
إذا صلَّيتَ فلم تدرِ على شَفعٍ انصرَفتَ أم على وِترٍ فاسجُدْ سجدتينِ .
إذا شكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا فليُصَلِّ ركعةً ويسجدُ سجدتَينِ وهو جالسٌ قبلَ التَّسليمِ فإن كانت الركعةُ الَّتي صلَّاها خامِسةً شفَعها بِها وإن كانت رابعةً فالسجدتانِ ترغيمُ الشيطانِ .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يَدْرِ أواحدةً صلَّى أم ثنتين، فلْيَجْعَلْها واحدةً، وإذا لم يَدْرِ ثنتين صلَّى أم ثلاثًا، فلْيَجْعَلْها ثنتين، وإذا لم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فلْيَجْعَلْها ثلاثًا، ثم يَسْجُدْ إذا فَرَغَ مِن صلاتِه وهو جالسٌ قبل أن يُسلِّمَ سجدتين. .
إذا لم يدرِ أحدُكم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا ، فليصلِّ رَكعةً ، ثمَّ يسجُدُ بعدَ ذلِكَ سجدتينِ وَهوَ جالسٌ فإن كانَ صلَّى خمسًا شفعتا لَهُ صلاتَهُ وإن صلَّى أربعًا كانتا ترغيمًا للشَّيطانِ .
إذا شَكَّ أحَدُكُم في الصَّلاةِ، فلم يَدرِ كَم صَلَّى: ثَلاثًا أم أربَعًا؟ فليَقُمْ فليُصَلِّ رَكعةً، ثُمَّ يَسجُدُ سَجدَتَينِ وهو جالِسٌ قَبلَ السَّلامِ، فإن كانتِ الرَّكعةُ التي صَلَّى خامِسةً شَفعَها بهاتَينِ السَّجدَتَينِ، وإن كانت رابِعةً فالسَّجدَتانِ تَرغيمٌ للشَّيطانِ .
إذا شَكَّ أحدُكُم فلم يدرِ أواحدةً صلَّى أم اثنتَينِ فليجعلْها واحدةً ، وإذا لم يدرِ اثنتَينِ صلَّى أم ثلاثًا ؟ فليجعلْها اثنتَينِ ، وإذا لم يدرِ ثلاثًا صلَّى أم أربعًا ؟ فليجعلْها ثلاثًا ، ثمَّ يسجدُ إذا فرغَ مِن صلاتِهِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ سجدتَينِ .
"إذا شَكَّ أحَدُكُم فلم يَدْرِ أواحِدةً صَلَّى أم ثِنتَينِ فليَجعَلْها واحِدةً، وإذا لم يَدرِ ثِنتَينِ صَلَّى أم ثَلاثًا فليَجعَلْها ثِنتَينِ، وإذا لم يَدرِ ثَلاثًا صَلَّى أم أربَعًا فليَجعَلْها ثَلاثًا، ثُمَّ يَسجُدُ إذا فرَغَ مِن صَلاتِه وهو جالسٌ قَبلَ أن يُسَلِّمَ، سَجدَتَينِ". .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه ، فلا يدري أواحدةً أم اثنتَيْن أم ثلاثًا أم أربعًا ؟ فليُتمَّ ما شكَّ فيه ، ثمَّ ليسجُدْ سجدتَيْن وهو جالسٌ ، فإن كانت صلاتُه ناقصةً فقد أتمَّها ، والسَّجدتان ترغيمٌ للشَّيطانِ ، وإن كان أتمَّ صلاتَه ، فالرَّكعةُ والسَّجدتان نافلةٌ له .
إذا شكَّ أحَدُكم في الصَّلاةِ، فلم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أمْ أربَعًا، فلْيَقُمْ فلْيُصَلِّ رَكعَةً -قال يَزيدُ: حتَّى يَكونَ الشَّكُّ في الزِّيادةِ- ثُمَّ لْيَسجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فإنْ كان صلَّى خَمسًا، شَفَعَتا له صَلاتَه، وإنْ كان صلَّى أربَعًا، فهما يُرغِمانِ الشَّيطانَ. .
لا مزيد من النتائج