حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا شك أحدكم في الصلاة فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا ؟ فليقم فليصل ركعة ، ثم»· 14 نتيجة

الترتيب:
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلا يدري كم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا ، فلْيقُمْ فلْيُصلِّ ركعةً .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 1/188
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرفعه غير هشام بن سعد
إذا شكَّ أحدُكم في صَلاتِه، فلا يَدْري كمْ صلَّى ثَلاثًا أو أربعًا؛ فلْيقُمْ فلْيُصلِّ رَكعةً الحديثَ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
حاشية الإلمام لابن عبد الهادي · 126
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] هشام بن سعد صدوق، وضعفه النسائى وغيره، وقال أحمد: ليس هو محكما للحديث، روى له في الشواهد، وذكره البخاري تعليقا.
«إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه فلا يَدْري ثَلاثًا صلَّى أم أرْبَعًا، فلْيُصَلِّ رَكْعةً ثُمَّ يَسجُدْ سَجْدتَينِ». .
الراوي
عبد الرحمن بن عوف
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
الأحاديث المختارة · 902
الحُكم
ضعيف[الحديث] على الصواب، عن إسماعيل بن مُسلِم، عن الزهري، فرجع الحديث إلى إسماعيل بن مُسلِم، وإسماعيل ضعيف
إذا شَكَّ أحَدُكُم في الصَّلاةِ، فلم يَدرِ كَم صَلَّى: ثَلاثًا أم أربَعًا؟ فليَقُمْ فليُصَلِّ رَكعةً، ثُمَّ يَسجُدُ سَجدَتَينِ وهو جالِسٌ قَبلَ السَّلامِ، فإن كانتِ الرَّكعةُ التي صَلَّى خامِسةً شَفعَها بهاتَينِ السَّجدَتَينِ، وإن كانت رابِعةً فالسَّجدَتانِ تَرغيمٌ للشَّيطانِ .
الراوي
عطاء بن يسار
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 4507
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
إذا شكَّ أحدُكم فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا فليقُمْ فليُصَلِّ ركعةً يُتِمُّ ركوعَها وسجودَها ثمَّ يسجُدُ سجدتَيْنِ وهو جالسٌ فإذا كان قد صلَّى خمسًا شفَع بالسَّجدتَيْنِ وإنْ كان قد صلَّى أربعًا كانت السَّجدتانِ ترغيمًا للشَّيطانِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 2669
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه، فلا يَدري كم صلَّى: ثلاثًا أو أربعًا، فلْيُصلِّ ركعةً، ولْيسجُدْ سجدتينِ وهو جالسٌ قبلَ التسليمِ؛ فإنْ كانتِ الركعةُ التي صلَّى خامسةً، شفَعَها بهاتينِ، وإنْ كانتْ رابعةً، فالسَّجدتانِ ترغيمٌ للشيطانِ. .
الراوي
عطاء بن يسار
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 1026
الحُكم
صحيحصحيح
إذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى: ثلاثًا أو أربَعًَا ؟ ، فليَقُمْ ، فليُصَلِّ ركْعَةً ، ثم يَسْجُدُ بعدَ ذلكَ سجدَتَيِ السهْوِ ، وهُوَ جالِسٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
إتحاف المهرة · 5/318
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الله بن جعفر وهو ضعيف
إذا شَكَّ أحدُكُم في صَلاةٍ فلا يَدري كَم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا ، فليُصلِّ رَكعةً ويَسجُدُ سَجدَتَينِ وهوَ جالسٌ قبل أن يُسلِّمَ ، فإن كانَت الركعةُ الَّتي صلَّى خامِسةً شفَعَها بِهاتَينِ السَّجدَتينِ ، وإن كانت رابعةً كانَتا ترغيمًا للشيطانِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 11/428
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الدراوردي عليه لا نعلم أحداً تابعه عليه
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلا يدري كم صلَّى ثلاثًا أوْ أربعًا فلْيُصَلِّ ركعةً ولْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وهو جالسٌ قبل التسليمِ فإن كانتْ الركعةُ التي صلى خامسةً شفَعَها بهاتينِ وإن كانتْ رابِعَةً فالسجدتانِ ترغيمٌ للشيطانِ . .
الراوي
عطاء بن يسار
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1026
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه، فلا يَدْري كم صلَّى: ثَلاثًا أو أرْبَعًا، فلْيُصَلَّ رَكْعةً، ولْيَسجُدْ سَجْدتَينِ وهو جالِسٌ قَبْلَ التَّسْليمِ، فإن كانَتِ الرَّكْعةُ الَّتي صلَّى خامِسةً شَفَعَها بهاتَينِ، وإن كانَتْ رابِعةً فالسَّجْدتانِ تَرْغيمٌ للشَّيْطانِ". .
الراوي
عطاء بن يسار
المحدِّث
المنذري
المصدر
مختصر سنن أبي داود · 1/ 293
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: إذا شَكَ أحدُكم في صلاتِهِ فلاَ يدري كم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا فليصلِّ رَكعةً وليسجد سجدتينِ وَهوَ جالسٌ قبلَ التَّسليمِ فإن كانتِ الرَّكعةُ الَّتي صلَّى خامسةً شفعَها بِهاتينِ وإن كانت رابعةً فالسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ .
الراوي
عطاء بن يسار
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 1026
الحُكم
صحيحصحيح
إذا لم يدْرِ أحدُكم ( كم ) صلَّى ثلاثًا أو أربعًا ، فليقُمْ فليُصلِّ ركعةً ، ثمَّ يسجُدُ بعد ذلك سجدتَيْن وهو جالسٌ ، فإن كان صلَّى خمسًا ، شفعتا له صلاتَه ، وإن كانت أربعًا ، أرغَمتِ الشَّيطانَ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 5/21
الحُكم
صحيحثابت
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى واحدةً أمِ اثنتينِ أم ثلاثًا أم أربعًا، فليتمِّم ما شَكَّ فيهِ، ثمَّ يسجُد سَجدَتينِ وَهوَ جالسٌ، فإن كانَت صلاتُهُ ناقصَةً فقد أتمَّها، والسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ، وإن كانَ أتمَّ صلاتَهُ فالرَّكعةُ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ [وفي روايةٍ]: فَليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثمَّ يسجُد سَجدتَينِ مِن قبلِ السَّلامِ [وفي روايةٍ]: إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلا يَدري ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليُصلِّ ركعةً، ويسجُدَ سَجدتينِ قبلَ السَّلامِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 2/ 215
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
إذا لم يَدْرِ أحدُكم كَم صَلَّى؛ ثَلاثًا أو أربعًا، فليَقُمْ فليُصَلِّ رَكعةً، ثم يَسجُدُ بعدَ ذلك سَجدَتَيِ السَّهْوِ وهو جالسٌ؛ فإنْ كان صَلَّى خَمسًا شَفَعَتا له صَلاتَه، وإنْ كانتْ أربعًا أرغَمَتا أنْفَ الشَّيطانِ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 1396
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج