نتائج البحث عن
«إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر زاد أو نقص ، فإن كان شك في الواحدة والثنتين ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا صلى أحدُكم فشكَّ في صلاتِه فإنْ شكَّ في الواحدةِ والثنتين فلْيجعلْهما واحدةً وإنْ شكَّ في الثنتين والثلاثِ فلْيجعلْهما ثنتين وإنْ شكَّ في الثلاثِ والأربعِ فلْيجعلْهما ثلاثًا حتى يكونَ الوهَمُ في الزيادةِ ثم يسجُدُ سجدتين قبلَ أنْ يسلِّمَ ثم يسلِّمُ .
إذا شكَّ أحدُكم في الواحدةِ والثِّنتَينِ فليجعلْهُما واحدَةً [وإذا شَكَّ في الثِّنتينِ والثَّلاثِ فليجعلْها ثنتينِ وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثًا ثمَّ ليتمَّ ما بقيَ من صلاتِهِ حتَّى يَكونَ الوَهمُ في الزِّيادةِ ثمَّ يسجد سجدتينِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ] .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يدْرِ أثِنتَيْن صلَّى أو ثلاثًا فليُلْقِ الشَّكَّ وليَبْنِ على اليقينِ . .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يَدْرِ أَثنتين صلَّى أو ثلاثًا فلْيُلْقِ الشكَّ ولْيَبْنِ على اليقينِ. .
إذا شَكَّ أحَدُكُمْ في صلاتِه فلَمْ يَدْرِ اثْنتيْنِ صَلَّى أو ثلاثًا ؟ فلْيُلْقِ الشَّكَّ ، و لْيَبْنِ على اليقِينِ .
حدَّثَني مَكحولٌ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: إذا صلَّى أحَدُكم فشَكَّ في صَلاتِهِ، فإنْ شَكَّ في الواحِدَةِ والثِّنتَيْنِ، فلْيَجعَلْهما واحِدةً، وإنْ شَكَّ في الثِّنتَيْنِ والثَّلاثِ، فلْيَجعَلْهما ثِنتَيْنِ، وإنْ شَكَّ في الثَّلاثِ والأربَعِ، فلْيَجعَلْهما ثَلاثًا، حتى يَكونَ الوَهمُ في الزِّيادةِ، ثم يَسجُدْ سَجدَتَيْنِ قَبلَ أنْ يُسلِّمَ، ثم يُسَلِّمْ. قال محمدُ بنُ إسحاقَ: وقال لي حُسَينُ بنُ عَبدِ اللهِ: هل أسنَدَهُ لكَ؟ فقلتُ: لا. فقال: لكنَّهُ حدَّثَني أنَّ كُرَيبًا، مَولى ابنِ عبَّاسٍ، حدَّثَهُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال: جلَستُ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فقال: يا ابنَ عبَّاسٍ، إذا اشتَبَهَ على الرَّجُلِ في صَلاتِهِ، فلم يَدرِ أزادَ، أم نَقَصَ؟ قلتُ: واللهِ يا أميرَ المُؤمِنينَ، ما أدْري، ما سمِعتُ في ذلك شَيئًا. فقال عُمَرُ: واللهِ ما أدْري. قال: فبَينا نحن على ذلك إذْ جاءَ عَبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ فقال: ما هذا الذي تَذاكَرانِ؟ فقال له عُمَرُ: ذكَرنا الرَّجُلَ يَشُكُّ في صَلاتِهِ، كيف يَصنَعُ. فقال: سمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ هذا الحَديثَ. .
مِثلُ حَديثِ: [عن ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: جَلَسْتُ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فقالَ: يا بنَ عَبَّاسٍ، هل سَمِعتَ مِن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في الرَّجُلِ إذا نَسِيَ صَلاتَه، فلم يَدْرِ أزادَ أم نَقَصَ، ما أمَرَ به فيه؟ قُلْتُ: وما سَمِعتَ أنت يا أَميرَ المُؤمِنينَ مِن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- شَيئًا في ذلك؟ قالَ: لا واللهِ، ما سَمِعتُ مِنه فيه شَيئًا، ولا سَألْتُ عنه، إذ جاءَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ عَوْفٍ، فقالَ: فيمَ أنتما؟ فأَخبَرَه عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عنه- فقالَ: سَألْتُ هذا الفَتى عن كَذا وكَذا، فلم أَجِدْ عنْدَه عِلمًا، قالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: لكن عِنْدي، لقد سَمِعتُ ذلك مِن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقالَ عُمَرُ: فأنت عِنْدَنا العَدْلُ الرِّضا، فماذا سَمِعتَ؟ قالَ: سَمِعتُ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يقولُ: "إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه، فشَكَّ في الواحِدةِ والثِّنْتَينِ، فلْيَجعَلْها واحِدةً، وإذا شَكَّ في الاثْنَتَينِ والثَّلاثِ فلْيَجعَلْها اثْنَتَينِ، وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأرْبَعِ فلْيَجعَلْها ثَلاثًا، حتَّى يكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ، ويَسجُدُ سَجْدتَينِ قَبْلَ أن يُسلِّمَ، ثُمَّ يُسلِّمُ]. .
عن ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: جَلَسْتُ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فقالَ: يا بنَ عَبَّاسٍ، هل سَمِعتَ مِن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في الرَّجُلِ إذا نَسِيَ صَلاتَه، فلم يَدْرِ أزادَ أم نَقَصَ، ما أمَرَ به فيه؟ قُلْتُ: وما سَمِعتَ أنت يا أَميرَ المُؤمِنينَ مِن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- شَيئًا في ذلك؟ قالَ: لا واللهِ، ما سَمِعتُ مِنه فيه شَيئًا، ولا سَألْتُ عنه، إذ جاءَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ عَوْفٍ، فقالَ: فيمَ أنتما؟ فأَخبَرَه عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عنه- فقالَ: سَألْتُ هذا الفَتى عن كَذا وكَذا، فلم أَجِدْ عنْدَه عِلمًا، قالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: لكن عِنْدي، لقد سَمِعتُ ذلك مِن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقالَ عُمَرُ: فأنت عِنْدَنا العَدْلُ الرِّضا، فماذا سَمِعتَ؟ قالَ: سَمِعتُ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يقولُ: "إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه، فشَكَّ في الواحِدةِ والثِّنْتَينِ، فلْيَجعَلْها واحِدةً، وإذا شَكَّ في الاثْنَتَينِ والثَّلاثِ فلْيَجعَلْها اثْنَتَينِ، وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأرْبَعِ فلْيَجعَلْها ثَلاثًا، حتَّى يكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ، ويَسجُدُ سَجْدتَينِ قَبْلَ أن يُسلِّمَ، ثُمَّ يُسلِّمُ. .
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى واحدةً أمِ اثنتينِ أم ثلاثًا أم أربعًا، فليتمِّم ما شَكَّ فيهِ، ثمَّ يسجُد سَجدَتينِ وَهوَ جالسٌ، فإن كانَت صلاتُهُ ناقصَةً فقد أتمَّها، والسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ، وإن كانَ أتمَّ صلاتَهُ فالرَّكعةُ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ [وفي روايةٍ]: فَليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثمَّ يسجُد سَجدتَينِ مِن قبلِ السَّلامِ [وفي روايةٍ]: إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلا يَدري ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليُصلِّ ركعةً، ويسجُدَ سَجدتينِ قبلَ السَّلامِ .
إذا شَكَّ أحَدُكُم في صَلاتِه، فلَم يَدرِ كَم صَلَّى ثَلاثًا أم أربَعًا، فليَطرَحِ الشَّكَّ وليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثُمَّ يَسجُدُ سَجدَتَينِ قَبلَ أن يُسَلِّمَ، فإن كانَ صَلَّى خَمسًا شَفَعنَ له صَلاتَه، وإن كانَ صَلَّى إتمامًا لأربَعٍ كانَتا تَرغيمًا للشَّيطانِ. .
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يَدرِ كم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا فليَطرح الشَّكَّ وليبنِ علَى ما استَيقنَ ثمَّ يسجدُ سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ فإن كانَ صلَّى خمسًا شفَعنَ لهُ صلاتَهُ وإن كانَ صلَّى إتمامًا لأربعٍ كانتا تَرغيمًا للشَّيطانِ .
إذا شَكَّ أحَدُكُمْ في صلاتِه فلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثلاثًا أمْ أرْبَعًا ؟ فلْيَطْرَحْ الشَّكَّ ، و لْيبنِ على ما اسْتَيْقَنَ ، ثُم لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبلَ أنْ يُسَلِّمَ ، فإنْ كان صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لهُ صلاتَهُ ، و إنْ كان صلَّى إِتمامًا لأربعٍ ، كانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيطانِ .
إذا شكَّ أحَدُكم في الصَّلاةِ، فلم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أمْ أربَعًا، فلْيَقُمْ فلْيُصَلِّ رَكعَةً -قال يَزيدُ: حتَّى يَكونَ الشَّكُّ في الزِّيادةِ- ثُمَّ لْيَسجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فإنْ كان صلَّى خَمسًا، شَفَعَتا له صَلاتَه، وإنْ كان صلَّى أربَعًا، فهما يُرغِمانِ الشَّيطانَ. .
إذَا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلمْ يدرِ أصلَّى ثلاثًا أمْ أربعًا فليصلِّ ركعةً ، و ليسجدْ سجدتَينِ و هو جالسٌ قبلَ التسليمِ .
إذا شَكَّ أحَدُكُم في صَلاتِه، فلَم يَدرِ كَم صَلَّى ثَلاثًا أم أربَعًا، فليَطَّرِحِ الشَّكَّ، وليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثُمَّ يَسجُدُ سَجدَتَينِ قَبلَ أن يُسَلِّمَ، فإن كانَ صَلَّى خَمسًا كانَت شَفعًا لصَلاتِه، قال موسى مَرَّةً: فإن كانَ صَلَّى خَمسًا شَفَعنَ له صَلاتَه، وإن كانَ صَلَّى إتمامَ أربَعٍ كانَتا تَرغيمًا للشَّيطانِ .
لا مزيد من النتائج