نتائج البحث عن
«إذا شك أحدكم في صلاته فشك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة ، وإذا شك في»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا شكَّ أحدُكم في الواحدةِ والثِّنتَينِ فليجعلْهُما واحدَةً [وإذا شَكَّ في الثِّنتينِ والثَّلاثِ فليجعلْها ثنتينِ وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثًا ثمَّ ليتمَّ ما بقيَ من صلاتِهِ حتَّى يَكونَ الوَهمُ في الزِّيادةِ ثمَّ يسجد سجدتينِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ] .
إذا صلى أحدُكم فشَكَّ في الواحدةِ أو الثِّنْتَيْنِ فلْيَجْعَلْها واحدةً ، وإذا شَكَّ في الثِّنْتَيْنِ والثلاثِ فلْيَجْعَلْها ثِنْتَيْنِ ، حتى يكونَ الوَهْمُ في الزيادةِ ، ثم لِيَسْجُدْ سجدتينِ ، ثم يُسَلِّمُ .
إذا صلى أحدُكم فشكَّ في صلاتِه فإنْ شكَّ في الواحدةِ والثنتين فلْيجعلْهما واحدةً وإنْ شكَّ في الثنتين والثلاثِ فلْيجعلْهما ثنتين وإنْ شكَّ في الثلاثِ والأربعِ فلْيجعلْهما ثلاثًا حتى يكونَ الوهَمُ في الزيادةِ ثم يسجُدُ سجدتين قبلَ أنْ يسلِّمَ ثم يسلِّمُ .
مِثلُ حَديثِ: [عن ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: جَلَسْتُ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فقالَ: يا بنَ عَبَّاسٍ، هل سَمِعتَ مِن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في الرَّجُلِ إذا نَسِيَ صَلاتَه، فلم يَدْرِ أزادَ أم نَقَصَ، ما أمَرَ به فيه؟ قُلْتُ: وما سَمِعتَ أنت يا أَميرَ المُؤمِنينَ مِن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- شَيئًا في ذلك؟ قالَ: لا واللهِ، ما سَمِعتُ مِنه فيه شَيئًا، ولا سَألْتُ عنه، إذ جاءَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ عَوْفٍ، فقالَ: فيمَ أنتما؟ فأَخبَرَه عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عنه- فقالَ: سَألْتُ هذا الفَتى عن كَذا وكَذا، فلم أَجِدْ عنْدَه عِلمًا، قالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: لكن عِنْدي، لقد سَمِعتُ ذلك مِن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقالَ عُمَرُ: فأنت عِنْدَنا العَدْلُ الرِّضا، فماذا سَمِعتَ؟ قالَ: سَمِعتُ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يقولُ: "إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه، فشَكَّ في الواحِدةِ والثِّنْتَينِ، فلْيَجعَلْها واحِدةً، وإذا شَكَّ في الاثْنَتَينِ والثَّلاثِ فلْيَجعَلْها اثْنَتَينِ، وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأرْبَعِ فلْيَجعَلْها ثَلاثًا، حتَّى يكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ، ويَسجُدُ سَجْدتَينِ قَبْلَ أن يُسلِّمَ، ثُمَّ يُسلِّمُ]. .
عن ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: جَلَسْتُ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فقالَ: يا بنَ عَبَّاسٍ، هل سَمِعتَ مِن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في الرَّجُلِ إذا نَسِيَ صَلاتَه، فلم يَدْرِ أزادَ أم نَقَصَ، ما أمَرَ به فيه؟ قُلْتُ: وما سَمِعتَ أنت يا أَميرَ المُؤمِنينَ مِن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- شَيئًا في ذلك؟ قالَ: لا واللهِ، ما سَمِعتُ مِنه فيه شَيئًا، ولا سَألْتُ عنه، إذ جاءَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ عَوْفٍ، فقالَ: فيمَ أنتما؟ فأَخبَرَه عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عنه- فقالَ: سَألْتُ هذا الفَتى عن كَذا وكَذا، فلم أَجِدْ عنْدَه عِلمًا، قالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: لكن عِنْدي، لقد سَمِعتُ ذلك مِن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقالَ عُمَرُ: فأنت عِنْدَنا العَدْلُ الرِّضا، فماذا سَمِعتَ؟ قالَ: سَمِعتُ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يقولُ: "إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه، فشَكَّ في الواحِدةِ والثِّنْتَينِ، فلْيَجعَلْها واحِدةً، وإذا شَكَّ في الاثْنَتَينِ والثَّلاثِ فلْيَجعَلْها اثْنَتَينِ، وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأرْبَعِ فلْيَجعَلْها ثَلاثًا، حتَّى يكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ، ويَسجُدُ سَجْدتَينِ قَبْلَ أن يُسلِّمَ، ثُمَّ يُسلِّمُ. .
إذا شَكَّ أحدُكم في الثِّنتينِ والواحدةِ فليجعلْها واحدةً وإذا شَكَّ في الثِّنتينِ والثَّلاثِ فليجعلْها ثنتينِ وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثًا ثمَّ ليتمَّ ما بقيَ من صلاتِهِ حتَّى يَكونَ الوَهمُ في الزِّيادةِ ثمَّ يسجد سجدتينِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ .
إذا شَكَّ أحَدُكُمْ في الاثْنتَيْنِ والواحِدَةِ ، فلْيجعلْها واحِدَةً ، وإذا شَكَّ في الاثْنتيْنِ والثلاثِ ، فلْيجعلْها اثْنتيْنِ ، وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأرْبَعِ فلْيَجْعلْها ثَلاثًا ، حتى يَكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ ، ثُمَّ لِيُتِمَّ ما بَقِيَ من صلاتِه ، ثُم يَسجُدُ سَجدَتَيْنِ وهُوَ جالِسٌ ، قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ .
حديث ابنِ عبَّاسٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في السَّهوِ في الصَّلاةِ. [يعني حديث: إذا شَكَّ أحدُكم في الثِّنتينِ والواحدةِ فليجعلْها واحدةً وإذا شَكَّ في الثِّنتينِ والثَّلاثِ فليجعلْها ثنتينِ وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثًا ثمَّ ليتمَّ ما بقيَ من صلاتِهِ حتَّى يَكونَ الوَهمُ في الزِّيادةِ ثمَّ يسجد سجدتينِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ] .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يَدْرِ أواحدةً صلَّى أم ثنتين، فلْيَجْعَلْها واحدةً، وإذا لم يَدْرِ ثنتين صلَّى أم ثلاثًا، فلْيَجْعَلْها ثنتين، وإذا لم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فلْيَجْعَلْها ثلاثًا، ثم يَسْجُدْ إذا فَرَغَ مِن صلاتِه وهو جالسٌ قبل أن يُسلِّمَ سجدتين. .
«يا غُلامُ، هلْ سَمِعْتَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أو مِن أحَدٍ مِن أصْحابِه: إذا شَكَّ الرَّجُلُ في صَلاتِه ماذا يَصنَعُ؟ قالَ: فبَيْنا هو كذلك إذ أَقبَلَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ عَوْفٍ فقالَ: فيمَ أنتما؟ فقالَ عُمَرُ: سَألْتُ هذا الغُلامَ هلْ سَمِعَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أو أحَدٍ مِن أصْحابِه إذا شَكَّ الرَّجُلُ في صَلاتِه ماذا يَصنَعُ؟ فقالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه فلم يَدْرِ واحِدةً صلَّى أو اثْنتَينِ فلْيَجعَلْها واحِدةً، وإذا لم يَدْرِ اثْنتانِ صلَّى أو ثَلاثًا فلْيَجعَلْها اثْنتَينِ، وإذا لم يَدْرِ ثَلاثًا صلَّى أم أرْبَعًا فلْيَجعَلْها ثَلاثًا، ثُمَّ ليَسجُدْ إذا فَرَغَ مِن صَلاتِه وهو جالِسٌ قَبْلَ أن يُسلِّمَ». .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: جلستُ إلى عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، فقالَ: يا ابنَ عبَّاسٍ ، هل سمِعتَ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الرَّجلِ إذا نِسيَ صلاتَهُ فلَم يدرِ أزادَ أم نَقَصَ ما أمرَ فيهِ ؟ قلتُ: ما سَمِعْتَ أنتَ يا أميرَ المؤمنينَ مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فيهِ شيئًا ؟ قالَ: لا واللَّهِ ، ما سَمِعْتُ فيهِ شيئًا ولا سألتُ عنهُ . إذْ جاءَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ فقالَ: فيمَ أنتُما ؟ فأخبرَهُ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: سأَلتُ هذا الفتَى عَن كذا فلَم أجِد عندَهُ علمًا . فقالَ عبدُ الرَّحمنِ: لَكِن عِندي ، لقد سَمِعْتُ ذلكَ من النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ . فقالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ: أنتَ عِندَنا العدلُ الرِّضا ، فماذا سَمِعتَ ؟ فقالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: إذا شَكَّ في صلاتِهِ ، فشَكَّ في الواحِدةِ والثِّنتَينِ فليجعَلهُما واحدةً ، وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأربعِ ، فليجعَلها ثلاثًا حتَّى يَكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ ، ثمَّ يسجُدَ سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ .
"إذا شَكَّ أحَدُكُم فلم يَدْرِ أواحِدةً صَلَّى أم ثِنتَينِ فليَجعَلْها واحِدةً، وإذا لم يَدرِ ثِنتَينِ صَلَّى أم ثَلاثًا فليَجعَلْها ثِنتَينِ، وإذا لم يَدرِ ثَلاثًا صَلَّى أم أربَعًا فليَجعَلْها ثَلاثًا، ثُمَّ يَسجُدُ إذا فرَغَ مِن صَلاتِه وهو جالسٌ قَبلَ أن يُسَلِّمَ، سَجدَتَينِ". .
إذا شَكَّ أحدُكُم فلم يدرِ أواحدةً صلَّى أم اثنتَينِ فليجعلْها واحدةً ، وإذا لم يدرِ اثنتَينِ صلَّى أم ثلاثًا ؟ فليجعلْها اثنتَينِ ، وإذا لم يدرِ ثلاثًا صلَّى أم أربعًا ؟ فليجعلْها ثلاثًا ، ثمَّ يسجدُ إذا فرغَ مِن صلاتِهِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ سجدتَينِ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قال له عُمَرُ: يا غُلامُ، هل سمِعتَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو مِن أحَدٍ مِن أصحابِهِ: إذا شَكَّ الرَّجُلُ في صَلاتِهِ، ماذا يَصنَعُ؟ قال: فبَينا هو كذلك، إذْ أقبَلَ عَبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ، فقال: فيمَ أنتما؟ فقال عُمَرُ: سألتُ هذا الغُلامَ هل سمِعَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو أحَدٍ مِن أصحابِهِ إذا شَكَّ الرَّجُلُ في صَلاتِهِ، ماذا يَصنَعُ؟ فقال عَبدُ الرَّحمنِ: سمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِهِ، فلم يَدْرِ أواحِدةً صلَّى أمْ ثِنتَيْنِ، فليَجعَلْها واحِدةً، وإذا لم يَدْرِ ثِنتَيْنِ صلَّى أمْ ثَلاثًا، فليَجعَلْها ثِنتَيْنِ، وإذا لم يَدْرِ أثَلاثًا صلَّى أمْ أربَعًا، فليَجعَلْها ثَلاثًا، ثم يَسجُدُ إذا فرَغَ مِن صَلاتِهِ وهو جالِسٌ، قَبلَ أنْ يُسلِّمَ، سَجدَتَيْنِ. .
«جَلَسْتُ معَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فقالَ لي: يا بنَ عبَّاسٍ، هلْ سَمِعْتَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شَيئًا أمَرَ به المَرْءَ المُسلِمَ إذا سَها في صَلاتِه، كيف يَصنَعُ؟ قالَ: فقُلْتُ: لا واللهِ، أَوَما سَمِعْتَ أنت يا أميرَ المُؤمِنينَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك شَيئًا؟ قالَ: فقالَ: لا واللهِ، فبَيْنا نحن في ذلك أتى عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ عَوْفٍ، فقالَ: فيمَ أنتما؟ قالَ: فقالَ له عُمَرُ: سَألْتُه، فأَخبَرَه عمَّا سَألَه، فقالَ له عَبْدُ الرَّحْمنِ: لكنِّي قد سَمِعْتُ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك، فقالَ له عُمَرُ: فأنت عنْدَنا عَدْلٌ، فماذا سَمِعْتَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قالَ: فقالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: إذا سَها أحَدُكم في صَلاتِه حتَّى لا يَدْرِيَ أزادَ أم نَقَصَ، فإن كانَ شَكَّ في الواحِدةِ والاثْنتَينِ فلْيَجعَلْها واحِدةً، وإذا شَكَّ في الاثْنينِ أو الثَّلاثِ فلْيَجعَلْها اثْنَينِ، وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأرْبَعِ فلْيَجعَلْها ثَلاثًا، حتَّى يكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ، ثُمَّ يَسجُدُ سَجْدتَينِ وهو جالِسٌ قَبْلَ أن يُسلِّمَ ثُمَّ يُسلِّمَ». .
لا مزيد من النتائج