نتائج البحث عن
«إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري ثلاثا صلى أم أربعا ، فليصل ركعة ثم يسجد سجدتين»· 15 نتيجة
الترتيب:
«إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه فلا يَدْري ثَلاثًا صلَّى أم أرْبَعًا، فلْيُصَلِّ رَكْعةً ثُمَّ يَسجُدْ سَجْدتَينِ». .
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى واحدةً أمِ اثنتينِ أم ثلاثًا أم أربعًا، فليتمِّم ما شَكَّ فيهِ، ثمَّ يسجُد سَجدَتينِ وَهوَ جالسٌ، فإن كانَت صلاتُهُ ناقصَةً فقد أتمَّها، والسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ، وإن كانَ أتمَّ صلاتَهُ فالرَّكعةُ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ [وفي روايةٍ]: فَليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثمَّ يسجُد سَجدتَينِ مِن قبلِ السَّلامِ [وفي روايةٍ]: إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلا يَدري ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليُصلِّ ركعةً، ويسجُدَ سَجدتينِ قبلَ السَّلامِ .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلا يدري كم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا ، فلْيقُمْ فلْيُصلِّ ركعةً .
إذا شكَّ أحدُكم في صَلاتِه، فلا يَدْري كمْ صلَّى ثَلاثًا أو أربعًا؛ فلْيقُمْ فلْيُصلِّ رَكعةً الحديثَ. .
إذا صَلَّى أحَدُكُم فلا يَدري كم صَلَّى ثَلاثًا أم أربَعًا، فليَركَعْ رَكعةً يُحسِنُ سُجودَها ورُكوعَها، ثمَّ يَسجُدُ سَجدَتَينِ. .
إذا صلى أحدكم فلا يدري كمْ صلّى ثلاثا أم أربعا فليركَعْ ركعةُ يحسِنُ ركوعَها وسجودَها ، ثم يسجُد سجدتينِ .
إذا صلَّى أحدُكُم فلا يَدري كَم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا فليركَعْ رَكْعةً يُحسِنُ رُكوعَها وسجودَها ثمَّ يسجدُ سَجدتينِ .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه، فلا يَدري كم صلَّى: ثلاثًا أو أربعًا، فلْيُصلِّ ركعةً، ولْيسجُدْ سجدتينِ وهو جالسٌ قبلَ التسليمِ؛ فإنْ كانتِ الركعةُ التي صلَّى خامسةً، شفَعَها بهاتينِ، وإنْ كانتْ رابعةً، فالسَّجدتانِ ترغيمٌ للشيطانِ. .
إذا لم يدرِ أحدُكم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا ، فليصلِّ رَكعةً ، ثمَّ يسجُدُ بعدَ ذلِكَ سجدتينِ وَهوَ جالسٌ فإن كانَ صلَّى خمسًا شفعتا لَهُ صلاتَهُ وإن صلَّى أربعًا كانتا ترغيمًا للشَّيطانِ .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه ، فلا يدري كم صلى ، أثلاثًا أم أربعًا ؟ فليصلِّ ركعةً ، ولْيسجدْ سجدتيْنِ، وهو جالسٌ قبلَ التسليمِ ، فإن كانتِ الركعةُ التي صلى خامسةً شَفَعَها بهاتين ، وإنْ كانتْ رابعةً ، فالسجدتانِ تَرْغيمٌ للشيطانِ. .
إذَا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلمْ يدرِ أصلَّى ثلاثًا أمْ أربعًا فليصلِّ ركعةً ، و ليسجدْ سجدتَينِ و هو جالسٌ قبلَ التسليمِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلا يدري كم صلَّى ثلاثًا أوْ أربعًا فلْيُصَلِّ ركعةً ولْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وهو جالسٌ قبل التسليمِ فإن كانتْ الركعةُ التي صلى خامسةً شفَعَها بهاتينِ وإن كانتْ رابِعَةً فالسجدتانِ ترغيمٌ للشيطانِ . .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه، فلا يَدْري كم صلَّى: ثَلاثًا أو أرْبَعًا، فلْيُصَلَّ رَكْعةً، ولْيَسجُدْ سَجْدتَينِ وهو جالِسٌ قَبْلَ التَّسْليمِ، فإن كانَتِ الرَّكْعةُ الَّتي صلَّى خامِسةً شَفَعَها بهاتَينِ، وإن كانَتْ رابِعةً فالسَّجْدتانِ تَرْغيمٌ للشَّيْطانِ". .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: إذا شَكَ أحدُكم في صلاتِهِ فلاَ يدري كم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا فليصلِّ رَكعةً وليسجد سجدتينِ وَهوَ جالسٌ قبلَ التَّسليمِ فإن كانتِ الرَّكعةُ الَّتي صلَّى خامسةً شفعَها بِهاتينِ وإن كانت رابعةً فالسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ .
إذا شَكَّ أحَدُكُم في الصَّلاةِ، فلم يَدرِ كَم صَلَّى: ثَلاثًا أم أربَعًا؟ فليَقُمْ فليُصَلِّ رَكعةً، ثُمَّ يَسجُدُ سَجدَتَينِ وهو جالِسٌ قَبلَ السَّلامِ، فإن كانتِ الرَّكعةُ التي صَلَّى خامِسةً شَفعَها بهاتَينِ السَّجدَتَينِ، وإن كانت رابِعةً فالسَّجدَتانِ تَرغيمٌ للشَّيطانِ .
لا مزيد من النتائج