حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا ، فليقم فليركع - يعني ركعة -»· 14 نتيجة

الترتيب:
إذَا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلمْ يدرِ أصلَّى ثلاثًا أمْ أربعًا فليصلِّ ركعةً ، و ليسجدْ سجدتَينِ و هو جالسٌ قبلَ التسليمِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
النووي
المصدر
خلاصة الأحكام للنووي · 2/639
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إذا شكَّ أحَدُكم في الصَّلاةِ، فلم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أمْ أربَعًا، فلْيَقُمْ فلْيُصَلِّ رَكعَةً -قال يَزيدُ: حتَّى يَكونَ الشَّكُّ في الزِّيادةِ- ثُمَّ لْيَسجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فإنْ كان صلَّى خَمسًا، شَفَعَتا له صَلاتَه، وإنْ كان صلَّى أربَعًا، فهما يُرغِمانِ الشَّيطانَ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11794
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلا يدري كم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا ، فلْيقُمْ فلْيُصلِّ ركعةً .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 1/188
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرفعه غير هشام بن سعد
إذا شكَّ أحدُكم في صَلاتِه، فلا يَدْري كمْ صلَّى ثَلاثًا أو أربعًا؛ فلْيقُمْ فلْيُصلِّ رَكعةً الحديثَ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
حاشية الإلمام لابن عبد الهادي · 126
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] هشام بن سعد صدوق، وضعفه النسائى وغيره، وقال أحمد: ليس هو محكما للحديث، روى له في الشواهد، وذكره البخاري تعليقا.
إذا شكَّ أحدُكم فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا فليقُمْ فليُصَلِّ ركعةً يُتِمُّ ركوعَها وسجودَها ثمَّ يسجُدُ سجدتَيْنِ وهو جالسٌ فإذا كان قد صلَّى خمسًا شفَع بالسَّجدتَيْنِ وإنْ كان قد صلَّى أربعًا كانت السَّجدتانِ ترغيمًا للشَّيطانِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 2669
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
إذا صلَّى أحدُكم فلم يَدْرِ كم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا ؟ فليركعْ ركعةً يُحْسِنُ ركوعَها وسجودَها , ثم يسجدْ سجدتيْنِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 5/39
الحُكم
ضعيفلا يصح رفع هذا الحديث
إذا لم يدْرِ أحدُكم ( كم ) صلَّى ثلاثًا أو أربعًا ، فليقُمْ فليُصلِّ ركعةً ، ثمَّ يسجُدُ بعد ذلك سجدتَيْن وهو جالسٌ ، فإن كان صلَّى خمسًا ، شفعتا له صلاتَه ، وإن كانت أربعًا ، أرغَمتِ الشَّيطانَ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 5/21
الحُكم
صحيحثابت
إذا شَكَّ أحَدُكُم في الصَّلاةِ، فلم يَدرِ كَم صَلَّى: ثَلاثًا أم أربَعًا؟ فليَقُمْ فليُصَلِّ رَكعةً، ثُمَّ يَسجُدُ سَجدَتَينِ وهو جالِسٌ قَبلَ السَّلامِ، فإن كانتِ الرَّكعةُ التي صَلَّى خامِسةً شَفعَها بهاتَينِ السَّجدَتَينِ، وإن كانت رابِعةً فالسَّجدَتانِ تَرغيمٌ للشَّيطانِ .
الراوي
عطاء بن يسار
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 4507
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
إذا لم يَدْرِ أحدُكم كَم صَلَّى؛ ثَلاثًا أو أربعًا، فليَقُمْ فليُصَلِّ رَكعةً، ثم يَسجُدُ بعدَ ذلك سَجدَتَيِ السَّهْوِ وهو جالسٌ؛ فإنْ كان صَلَّى خَمسًا شَفَعَتا له صَلاتَه، وإنْ كانتْ أربعًا أرغَمَتا أنْفَ الشَّيطانِ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 1396
الحُكم
صحيحصحيح
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى واحدةً أمِ اثنتينِ أم ثلاثًا أم أربعًا، فليتمِّم ما شَكَّ فيهِ، ثمَّ يسجُد سَجدَتينِ وَهوَ جالسٌ، فإن كانَت صلاتُهُ ناقصَةً فقد أتمَّها، والسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ، وإن كانَ أتمَّ صلاتَهُ فالرَّكعةُ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ [وفي روايةٍ]: فَليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثمَّ يسجُد سَجدتَينِ مِن قبلِ السَّلامِ [وفي روايةٍ]: إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلا يَدري ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليُصلِّ ركعةً، ويسجُدَ سَجدتينِ قبلَ السَّلامِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 2/ 215
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
إذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى: ثلاثًا أو أربَعًَا ؟ ، فليَقُمْ ، فليُصَلِّ ركْعَةً ، ثم يَسْجُدُ بعدَ ذلكَ سجدَتَيِ السهْوِ ، وهُوَ جالِسٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
إتحاف المهرة · 5/318
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الله بن جعفر وهو ضعيف
إذا شكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا فليُصَلِّ ركعةً ويسجدُ سجدتَينِ وهو جالسٌ قبلَ التَّسليمِ فإن كانت الركعةُ الَّتي صلَّاها خامِسةً شفَعها بِها وإن كانت رابعةً فالسجدتانِ ترغيمُ الشيطانِ .
الراوي
عطاء بن يسار
المحدِّث
الخطابي
المصدر
معالم السنن · 1/205
الحُكم
صحيحصحيح
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يَدْرِ أواحدةً صلَّى أم ثنتين، فلْيَجْعَلْها واحدةً، وإذا لم يَدْرِ ثنتين صلَّى أم ثلاثًا، فلْيَجْعَلْها ثنتين، وإذا لم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فلْيَجْعَلْها ثلاثًا، ثم يَسْجُدْ إذا فَرَغَ مِن صلاتِه وهو جالسٌ قبل أن يُسلِّمَ سجدتين. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 3/139
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول
إذَا شكَّ أحدُكم فلمْ يَدْرِ أصلَّى ثَلاثًا أمْ أربعًا، فليُلْقِ الشَّكَّ، وليَبْنِ على اليقينِ، ولْيَسجُدْ سَجدتَيْنِ قبْلَ السَّلامِ، فإنْ كانت صَلاتُه تامَّةً، كانت الرَّكعةُ والسَّجدتانِ نافلةً له، وإنْ كانتْ ناقصةً كانت الرَّكعةُ تَمامًا للصَّلاةِ، والسَّجدتانِ تُرغِمانِ أنفَ الشَّيطانِ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
زكريا الأنصاري
المصدر
أسنى المطالب · 1/531
الحُكم
صحيحإسناده صحيح ومسلم بمعناه

لا مزيد من النتائج