نتائج البحث عن
«إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أربعا أو ثلاثا فليطرح الشك وليبن على»· 18 نتيجة
الترتيب:
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يَدرِ كم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا فليَطرح الشَّكَّ وليبنِ علَى ما استَيقنَ ثمَّ يسجدُ سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ فإن كانَ صلَّى خمسًا شفَعنَ لهُ صلاتَهُ وإن كانَ صلَّى إتمامًا لأربعٍ كانتا تَرغيمًا للشَّيطانِ
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يَدرِ كَم صلَّى ؟ ثلاثًا أمْ أربعًا ؟ فليطرَحِ الشَّكَّ وليبنِ على ما استيقنَ . ثمَّ يسجُدُ سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ . فإن كانَ صلَّى خَمسًا ، شفَعنَ لَه صلاتَه . وإن كانَ صلَّى إتمامًا لأربعٍ ، كانتَا تَرغيمًا للشَّيطانِ
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه, فلم يدْرِ كم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا ؟ فليطرَحِ الشَّكَّ وليبْنِ على اليقينِ , ثمَّ ليسجُدْ سجدتَيْن قبل أن يُسلِّمَ , فإن كان قد صلَّى خمسًا , كانت شفعًا لصلاتِه , وإن كان صلَّاهما تمامًا لأربعٍ , كانت ترغيمًا للشَّيطانِ
إذا شَكَّ أحَدُكُم في صَلاتِه، فلَم يَدرِ كَم صَلَّى ثَلاثًا أم أربَعًا، فليَطرَحِ الشَّكَّ وليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثُمَّ يَسجُدُ سَجدَتَينِ قَبلَ أن يُسَلِّمَ، فإن كانَ صَلَّى خَمسًا شَفَعنَ له صَلاتَه، وإن كانَ صَلَّى إتمامًا لأربَعٍ كانَتا تَرغيمًا للشَّيطانِ. .
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يَدرِ كم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا فليَطرح الشَّكَّ وليبنِ علَى ما استَيقنَ ثمَّ يسجدُ سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ فإن كانَ صلَّى خمسًا شفَعنَ لهُ صلاتَهُ وإن كانَ صلَّى إتمامًا لأربعٍ كانتا تَرغيمًا للشَّيطانِ .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه, فلم يدْرِ كم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا ؟ فليطرَحِ الشَّكَّ وليبْنِ على اليقينِ , ثمَّ ليسجُدْ سجدتَيْن قبل أن يُسلِّمَ , فإن كان قد صلَّى خمسًا , كانت شفعًا لصلاتِه , وإن كان صلَّاهما تمامًا لأربعٍ , كانت ترغيمًا للشَّيطانِ .
إذا شَكَّ أحَدُكم فلم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أم أربَعًا، فلْيَطَّرِحِ الشَّكَّ وليَبْنِ على ما تيقَّنَ، ثمَّ لِيَسجُدْ سَجْدَتينِ قَبْلَ أن يُسَلِّمَ، فإن صلَّى خَمْسًا شفَعَتا له صلاتَه، وإلَّا كانتا ترغيمًا للشَّيطانِ .
إذا شَكَّ أحَدُكُم في صَلاتِه، فلَم يَدرِ كَم صَلَّى ثَلاثًا أم أربَعًا، فليَطَّرِحِ الشَّكَّ، وليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثُمَّ يَسجُدُ سَجدَتَينِ قَبلَ أن يُسَلِّمَ، فإن كانَ صَلَّى خَمسًا كانَت شَفعًا لصَلاتِه، قال موسى مَرَّةً: فإن كانَ صَلَّى خَمسًا شَفَعنَ له صَلاتَه، وإن كانَ صَلَّى إتمامَ أربَعٍ كانَتا تَرغيمًا للشَّيطانِ .
إذا شَكَّ أحدُكم فلم يدرِ ثلاثًا صلَّى أم أربعًا فليطرَحِ الشَّكَّ وليبنِ على ما استيقَنَ ثمَّ ليسجُدْ سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ فإن صلَّى خمسًا شفَعتا لَهُ صلاتَهُ وإلَّا كانتا ترغيمًا للشَّيطانِ . وفي لفظٍ وإن كانت صلاتُهُ تمامًا كانتا ترغيمًا .
إذا شَكَّ أحدُكُم في صَلاتِهِ ، فلا يَدري كَم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا، فليَطرحِ الشَّكَّ ، وليبنِ علَى ما استيقَنَ ثم يسجُدُ سجدَتينِ قبلَ أن يُسلِّمَ ، فإن كانَ صلَّى خمسًا ، شَفعنَ لَهُ صلاتَهُ ، وإن كانَ صلَّى إتمامًا لأربعٍ ، كانتا تَرغيمًا للشَّيطانِ .
إذا شَكَّ أحَدُكُمْ في صلاتِه فلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثلاثًا أمْ أرْبَعًا ؟ فلْيَطْرَحْ الشَّكَّ ، و لْيبنِ على ما اسْتَيْقَنَ ، ثُم لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبلَ أنْ يُسَلِّمَ ، فإنْ كان صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لهُ صلاتَهُ ، و إنْ كان صلَّى إِتمامًا لأربعٍ ، كانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيطانِ .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يدْرِ أثِنتَيْن صلَّى أو ثلاثًا فليُلْقِ الشَّكَّ وليَبْنِ على اليقينِ . .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يَدْرِ أَثنتين صلَّى أو ثلاثًا فلْيُلْقِ الشكَّ ولْيَبْنِ على اليقينِ. .
إذَا شكَّ أحدُكم فلمْ يَدْرِ أصلَّى ثَلاثًا أمْ أربعًا، فليُلْقِ الشَّكَّ، وليَبْنِ على اليقينِ، ولْيَسجُدْ سَجدتَيْنِ قبْلَ السَّلامِ، فإنْ كانت صَلاتُه تامَّةً، كانت الرَّكعةُ والسَّجدتانِ نافلةً له، وإنْ كانتْ ناقصةً كانت الرَّكعةُ تَمامًا للصَّلاةِ، والسَّجدتانِ تُرغِمانِ أنفَ الشَّيطانِ. .
إذا شَكَّ أحَدُكُمْ في صلاتِه فلَمْ يَدْرِ اثْنتيْنِ صَلَّى أو ثلاثًا ؟ فلْيُلْقِ الشَّكَّ ، و لْيَبْنِ على اليقِينِ .
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى واحدةً أمِ اثنتينِ أم ثلاثًا أم أربعًا، فليتمِّم ما شَكَّ فيهِ، ثمَّ يسجُد سَجدَتينِ وَهوَ جالسٌ، فإن كانَت صلاتُهُ ناقصَةً فقد أتمَّها، والسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ، وإن كانَ أتمَّ صلاتَهُ فالرَّكعةُ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ [وفي روايةٍ]: فَليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثمَّ يسجُد سَجدتَينِ مِن قبلِ السَّلامِ [وفي روايةٍ]: إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلا يَدري ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليُصلِّ ركعةً، ويسجُدَ سَجدتينِ قبلَ السَّلامِ .
إذا شكَّ أحَدُكم في الصَّلاةِ، فلم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أمْ أربَعًا، فلْيَقُمْ فلْيُصَلِّ رَكعَةً -قال يَزيدُ: حتَّى يَكونَ الشَّكُّ في الزِّيادةِ- ثُمَّ لْيَسجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فإنْ كان صلَّى خَمسًا، شَفَعَتا له صَلاتَه، وإنْ كان صلَّى أربَعًا، فهما يُرغِمانِ الشَّيطانَ. .
إذا شكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا فليُصَلِّ ركعةً ويسجدُ سجدتَينِ وهو جالسٌ قبلَ التَّسليمِ فإن كانت الركعةُ الَّتي صلَّاها خامِسةً شفَعها بِها وإن كانت رابعةً فالسجدتانِ ترغيمُ الشيطانِ .
لا مزيد من النتائج