نتائج البحث عن
«إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله ، ثم يسجد سجدتين»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُما كانَ يقولُ: إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ ، فليتوَخَّ الَّذي يظنُّ أنَّهُ نسيَ مِن صلاتِهِ فليصلِّهِ ، وليسجُد سَجدَتينِ وَهوَ جالِسٌ .
إذا شَكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فليتحرَّ الَّذي يرى أنَّهُ الصَّوابُ فيتمَّهُ ، ثمَّ – يعني - يسجدُ سجدتينِ .
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى واحدةً أمِ اثنتينِ أم ثلاثًا أم أربعًا، فليتمِّم ما شَكَّ فيهِ، ثمَّ يسجُد سَجدَتينِ وَهوَ جالسٌ، فإن كانَت صلاتُهُ ناقصَةً فقد أتمَّها، والسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ، وإن كانَ أتمَّ صلاتَهُ فالرَّكعةُ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ [وفي روايةٍ]: فَليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثمَّ يسجُد سَجدتَينِ مِن قبلِ السَّلامِ [وفي روايةٍ]: إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلا يَدري ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليُصلِّ ركعةً، ويسجُدَ سَجدتينِ قبلَ السَّلامِ .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ ، كانَ إذا سُئِلَ عنِ النِّسيانِ في الصلاةِ يَقولُ ليتوخَّ أحدُكُمُ الَّذي ظنَّ أنَّهُ قد نسيَ من صلاتِهِ ، فليُصلِّهِ .
«إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه فلا يَدْري ثَلاثًا صلَّى أم أرْبَعًا، فلْيُصَلِّ رَكْعةً ثُمَّ يَسجُدْ سَجْدتَينِ». .
إذا شكَّ أحدُكم في الواحدةِ والثِّنتَينِ فليجعلْهُما واحدَةً [وإذا شَكَّ في الثِّنتينِ والثَّلاثِ فليجعلْها ثنتينِ وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثًا ثمَّ ليتمَّ ما بقيَ من صلاتِهِ حتَّى يَكونَ الوَهمُ في الزِّيادةِ ثمَّ يسجد سجدتينِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ] .
إذا شَكَّ أحدُكم في الثِّنتينِ والواحدةِ فليجعلْها واحدةً وإذا شَكَّ في الثِّنتينِ والثَّلاثِ فليجعلْها ثنتينِ وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثًا ثمَّ ليتمَّ ما بقيَ من صلاتِهِ حتَّى يَكونَ الوَهمُ في الزِّيادةِ ثمَّ يسجد سجدتينِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ .
إذا شَكَّ أحَدُكُمْ في الاثْنتَيْنِ والواحِدَةِ ، فلْيجعلْها واحِدَةً ، وإذا شَكَّ في الاثْنتيْنِ والثلاثِ ، فلْيجعلْها اثْنتيْنِ ، وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأرْبَعِ فلْيَجْعلْها ثَلاثًا ، حتى يَكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ ، ثُمَّ لِيُتِمَّ ما بَقِيَ من صلاتِه ، ثُم يَسجُدُ سَجدَتَيْنِ وهُوَ جالِسٌ ، قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يَدْرِ أواحدةً صلَّى أم ثنتين، فلْيَجْعَلْها واحدةً، وإذا لم يَدْرِ ثنتين صلَّى أم ثلاثًا، فلْيَجْعَلْها ثنتين، وإذا لم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فلْيَجْعَلْها ثلاثًا، ثم يَسْجُدْ إذا فَرَغَ مِن صلاتِه وهو جالسٌ قبل أن يُسلِّمَ سجدتين. .
إذا صلى أحدُكم فشكَّ في صلاتِه فإنْ شكَّ في الواحدةِ والثنتين فلْيجعلْهما واحدةً وإنْ شكَّ في الثنتين والثلاثِ فلْيجعلْهما ثنتين وإنْ شكَّ في الثلاثِ والأربعِ فلْيجعلْهما ثلاثًا حتى يكونَ الوهَمُ في الزيادةِ ثم يسجُدُ سجدتين قبلَ أنْ يسلِّمَ ثم يسلِّمُ .
إذا شَكَّ أحَدُكُم في صَلاتِه، فلَم يَدرِ كَم صَلَّى ثَلاثًا أم أربَعًا، فليَطرَحِ الشَّكَّ وليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثُمَّ يَسجُدُ سَجدَتَينِ قَبلَ أن يُسَلِّمَ، فإن كانَ صَلَّى خَمسًا شَفَعنَ له صَلاتَه، وإن كانَ صَلَّى إتمامًا لأربَعٍ كانَتا تَرغيمًا للشَّيطانِ. .
إذا شَكَّ أحدُكُم في صَلاتِهِ ، فلا يَدري كَم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا، فليَطرحِ الشَّكَّ ، وليبنِ علَى ما استيقَنَ ثم يسجُدُ سجدَتينِ قبلَ أن يُسلِّمَ ، فإن كانَ صلَّى خمسًا ، شَفعنَ لَهُ صلاتَهُ ، وإن كانَ صلَّى إتمامًا لأربعٍ ، كانتا تَرغيمًا للشَّيطانِ .
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يَدرِ كم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا فليَطرح الشَّكَّ وليبنِ علَى ما استَيقنَ ثمَّ يسجدُ سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ فإن كانَ صلَّى خمسًا شفَعنَ لهُ صلاتَهُ وإن كانَ صلَّى إتمامًا لأربعٍ كانتا تَرغيمًا للشَّيطانِ .
إذا شَك أحدُكم في صلاتِه فليتحرَّ الصَّوابَ ثُمَّ ليسجُدْ سجدتينِ .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فليتحرَّ الصَّوابَ ثمَّ ليُسلِّمْ ثمَّ ليسجُدْ سجدتَيْنِ .
لا مزيد من النتائج