نتائج البحث عن
«إذا شك أحدكم وهو يصلي في الثلاث والأربع فليصل ركعة ، حتى يكون الشك في الزيادة ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا شكَّ أحدُكم في الواحدةِ والثِّنتَينِ فليجعلْهُما واحدَةً [وإذا شَكَّ في الثِّنتينِ والثَّلاثِ فليجعلْها ثنتينِ وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثًا ثمَّ ليتمَّ ما بقيَ من صلاتِهِ حتَّى يَكونَ الوَهمُ في الزِّيادةِ ثمَّ يسجد سجدتينِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ] .
إذا شَكَّ أحدُكم في الثِّنتينِ والواحدةِ فليجعلْها واحدةً وإذا شَكَّ في الثِّنتينِ والثَّلاثِ فليجعلْها ثنتينِ وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثًا ثمَّ ليتمَّ ما بقيَ من صلاتِهِ حتَّى يَكونَ الوَهمُ في الزِّيادةِ ثمَّ يسجد سجدتينِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ .
إذا شَكَّ أحَدُكُمْ في الاثْنتَيْنِ والواحِدَةِ ، فلْيجعلْها واحِدَةً ، وإذا شَكَّ في الاثْنتيْنِ والثلاثِ ، فلْيجعلْها اثْنتيْنِ ، وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأرْبَعِ فلْيَجْعلْها ثَلاثًا ، حتى يَكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ ، ثُمَّ لِيُتِمَّ ما بَقِيَ من صلاتِه ، ثُم يَسجُدُ سَجدَتَيْنِ وهُوَ جالِسٌ ، قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ .
إذا كانَ أحدُكم على شكٍّ في صلاتِهِ في النُّقصانِ فليُصَلِّ حتى يكونَ على الشكِّ من الزيادةِ. .
إذا صلى أحدُكم فشكَّ في صلاتِه فإنْ شكَّ في الواحدةِ والثنتين فلْيجعلْهما واحدةً وإنْ شكَّ في الثنتين والثلاثِ فلْيجعلْهما ثنتين وإنْ شكَّ في الثلاثِ والأربعِ فلْيجعلْهما ثلاثًا حتى يكونَ الوهَمُ في الزيادةِ ثم يسجُدُ سجدتين قبلَ أنْ يسلِّمَ ثم يسلِّمُ .
إذا شكَّ أحَدُكم في الصَّلاةِ، فلم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أمْ أربَعًا، فلْيَقُمْ فلْيُصَلِّ رَكعَةً -قال يَزيدُ: حتَّى يَكونَ الشَّكُّ في الزِّيادةِ- ثُمَّ لْيَسجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فإنْ كان صلَّى خَمسًا، شَفَعَتا له صَلاتَه، وإنْ كان صلَّى أربَعًا، فهما يُرغِمانِ الشَّيطانَ. .
حديث ابنِ عبَّاسٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في السَّهوِ في الصَّلاةِ. [يعني حديث: إذا شَكَّ أحدُكم في الثِّنتينِ والواحدةِ فليجعلْها واحدةً وإذا شَكَّ في الثِّنتينِ والثَّلاثِ فليجعلْها ثنتينِ وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثًا ثمَّ ليتمَّ ما بقيَ من صلاتِهِ حتَّى يَكونَ الوَهمُ في الزِّيادةِ ثمَّ يسجد سجدتينِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ] .
إذا كان أحدُكم في شَكٍّ من النُّقصانِ في صلاتِه فلْيُصَلِّ حتى يكونَ في شكٍّ منَ الزيادةِ .
كُنتُ أُذاكِرُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه شيئًا من أمْرِ الصَّلاةِ، فأتَى علينا عبد الرَّحمنِ بنَ عَوفٍ، فقال: ألَا أُحدِّثُكم حديثًا سَمِعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقُلْنا: نعمْ، قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إذا شَكَّ أحدُكم في النُّقصانِ، فليُصَلِّ حتى يَكونَ الشَّكُّ في الزِّيادةِ. .
كُنتُ أُذَاكِرُ عُمَرَ شيئًا مِنَ الصلاةِ فأَتَى ابنَ عوفٍ فقالَ: ألا أحَدِّثُكُمَا حديثًا سمعتُه من رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قلنَا: بَلَى. قال: أشهدُ شهادةَ اللهِ لسمعتُ رسولَ الله يقولُ: إذا كانَ أحدُكُم في شَكٍّ من النُّقصَانِ في صلاتِهِ فليصَلِّ حتَّى يكونَ في شكٍّ من الزيادَةِ. .
«جَلَسْتُ معَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فقالَ لي: يا بنَ عبَّاسٍ، هلْ سَمِعْتَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شَيئًا أمَرَ به المَرْءَ المُسلِمَ إذا سَها في صَلاتِه، كيف يَصنَعُ؟ قالَ: فقُلْتُ: لا واللهِ، أَوَما سَمِعْتَ أنت يا أميرَ المُؤمِنينَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك شَيئًا؟ قالَ: فقالَ: لا واللهِ، فبَيْنا نحن في ذلك أتى عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ عَوْفٍ، فقالَ: فيمَ أنتما؟ قالَ: فقالَ له عُمَرُ: سَألْتُه، فأَخبَرَه عمَّا سَألَه، فقالَ له عَبْدُ الرَّحْمنِ: لكنِّي قد سَمِعْتُ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك، فقالَ له عُمَرُ: فأنت عنْدَنا عَدْلٌ، فماذا سَمِعْتَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قالَ: فقالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: إذا سَها أحَدُكم في صَلاتِه حتَّى لا يَدْرِيَ أزادَ أم نَقَصَ، فإن كانَ شَكَّ في الواحِدةِ والاثْنتَينِ فلْيَجعَلْها واحِدةً، وإذا شَكَّ في الاثْنينِ أو الثَّلاثِ فلْيَجعَلْها اثْنَينِ، وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأرْبَعِ فلْيَجعَلْها ثَلاثًا، حتَّى يكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ، ثُمَّ يَسجُدُ سَجْدتَينِ وهو جالِسٌ قَبْلَ أن يُسلِّمَ ثُمَّ يُسلِّمَ». .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلا يدري كم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا ، فلْيقُمْ فلْيُصلِّ ركعةً .
إذا شكَّ أحدُكم في صَلاتِه، فلا يَدْري كمْ صلَّى ثَلاثًا أو أربعًا؛ فلْيقُمْ فلْيُصلِّ رَكعةً الحديثَ. .
«إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه فلا يَدْري ثَلاثًا صلَّى أم أرْبَعًا، فلْيُصَلِّ رَكْعةً ثُمَّ يَسجُدْ سَجْدتَينِ». .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال: جَلَستُ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وهو خَليفةٌ فقالَ: يا ابنَ عَبَّاسٍ، ما سَمِعتَ من رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أو من أحَدٍ من أصحابِه ما يَذكُرُ ما أمَرَ به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا سَهَا المَرءُ في صَلاتِه؟ قُلتُ: لا، أوَما سَمِعتَ يا أميرَ المُؤمِنين؟ قالَ: لا، فدَخَل عَلَينا عَبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ فقالَ: فيما أنتُما؟ فقالَ عُمَرُ: سَألتُه هل سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أو من أحَدٍ من أصحابِه يَذكُرُ ما أمَرَ به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا سَهَا المَرءُ في صَلاتِه، فقالَ عَبدُ الرَّحمنِ: عِندي عِلمُ ذلكَ، فقالَ عُمَرُ: هَلُمَّ فأنت العَدلُ الرِّضا، فقالَ عَبدُ الرَّحمنِ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: إذا شَكَّ أحَدُكُم في الاثنَتَينِ فليَجعَلْهُما واحِدةً، وإذا شَكَّ في الاثنَتَينِ والثَّلاثِ فليَجعَلْهُما اثنَتَينِ، وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأربَعِ فليَجعَلْهُما ثَلاثًا، ثمَّ يُتِمُّ ما بَقِيَ من صَلاتِه حتَّى يَكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ، ثمَّ يَسجُدُ سَجدَتَينِ وهو جالِسٌ قبْلَ أن يُسَلِّمَ. .
لا مزيد من النتائج