نتائج البحث عن
«إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر ثلاثا صلى أم اثنين فليبن على أوثق ذلك ، ثم يسجد»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى واحدةً أمِ اثنتينِ أم ثلاثًا أم أربعًا، فليتمِّم ما شَكَّ فيهِ، ثمَّ يسجُد سَجدَتينِ وَهوَ جالسٌ، فإن كانَت صلاتُهُ ناقصَةً فقد أتمَّها، والسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ، وإن كانَ أتمَّ صلاتَهُ فالرَّكعةُ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ [وفي روايةٍ]: فَليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثمَّ يسجُد سَجدتَينِ مِن قبلِ السَّلامِ [وفي روايةٍ]: إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلا يَدري ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليُصلِّ ركعةً، ويسجُدَ سَجدتينِ قبلَ السَّلامِ .
إذا شَكَّ أحدُكُم ، فلم يدرِ أواحدةً صلَّى اثنتَين فليبنِ علَى واحدةً ، وإن لم يدرِ اثنتَينِ صلَّى أم ثلاثًا ؟ فليَبنِ على ثنتينِ ، وإن لم يدرِ ثلاثًا صلَّى أمِ اربعًا ؟ فليَبن على ثلاثٍ ، ويسجُدُ سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ .
إذا شكَّ أحدكُم فلم يدْرِ أواحدةً صلى أم اثنتينِ ، فليَبنِ على واحدةٍ ، وإن لم يدْرِ اثنتينِ صلى أم ثلاثةً ، فليبْنِ على ثنتينِ ، وإن لم يدْرِ ثلاثا صلى أم أربعا فليبْنِ على ثلاثةٍ ، ويسجدُ سجدتينِ إذا سَلّمَ .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يَدْرِ أواحدةً صلَّى أم ثنتين، فلْيَجْعَلْها واحدةً، وإذا لم يَدْرِ ثنتين صلَّى أم ثلاثًا، فلْيَجْعَلْها ثنتين، وإذا لم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فلْيَجْعَلْها ثلاثًا، ثم يَسْجُدْ إذا فَرَغَ مِن صلاتِه وهو جالسٌ قبل أن يُسلِّمَ سجدتين. .
إذا شَكَّ أحدُكُم فلم يدرِ أواحدةً صلَّى أم اثنتَينِ فليجعلْها واحدةً ، وإذا لم يدرِ اثنتَينِ صلَّى أم ثلاثًا ؟ فليجعلْها اثنتَينِ ، وإذا لم يدرِ ثلاثًا صلَّى أم أربعًا ؟ فليجعلْها ثلاثًا ، ثمَّ يسجدُ إذا فرغَ مِن صلاتِهِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ سجدتَينِ .
"إذا شَكَّ أحَدُكُم فلم يَدْرِ أواحِدةً صَلَّى أم ثِنتَينِ فليَجعَلْها واحِدةً، وإذا لم يَدرِ ثِنتَينِ صَلَّى أم ثَلاثًا فليَجعَلْها ثِنتَينِ، وإذا لم يَدرِ ثَلاثًا صَلَّى أم أربَعًا فليَجعَلْها ثَلاثًا، ثُمَّ يَسجُدُ إذا فرَغَ مِن صَلاتِه وهو جالسٌ قَبلَ أن يُسَلِّمَ، سَجدَتَينِ". .
إذا سَهَا أحدُكُم في صلاتِه فلمْ يَدْرِ واحدةً صلَّى أو اثْنتَينِ ؟ فلْيَبْنِ على واحدةٍ ، فإنْ لمْ يَدْرِ ثِنتَينِ صلَّى أو ثلاثًا ؟ فلْيَبْنِ على ثِنتَينِ، فإنْ لمْ يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أو أربَعًا ؟ فلْيَبْنِ على ثلاث ، ولْيسْجُدْ سجْدتينِ قبْلَ أنْ يُسَلِّمَ .
إذا سَها أحدكم في صلاتهِ ، فلمْ يَدْرِ واحدةً صلَّى أو ثنتينِ ، فليبْنِ على واحدةٍ ، فإنْ لم يدرِ ثنتين صلى أو ثلاثا ، فليبْنِ على ثنتينِ ، فإن لم يدرِ ثلاثا صلى أو أربعا ، فليبْنِ على ثلاثٍ ، وليسجدْ سجدتينِ قبلَ أن يُسلمَ .
إذا سَها أحدُكم في صلاتِهِ فلَم يدرِ واحدةً ، صلَّى أو ثنتينِ فليبنِ على واحِدةٍ فإن لم يدرِ ثِنتينِ صلَّى أو ثلاثًا فليَبنِ على ثِنتينِ ، فإن لَم يدرِ ثلاثًا صلَّى أو أربعًا فليبنِ على ثلاثٍ، وليسجُد سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ .
إذا سَها أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يَدْرِ واحدةً صلَّى أو اثنتَينِ ؟ فليبنِ علَى واحِدةٍ فإن لم يَدرِ ثِنتينِ صلَّى أو ثلاثًا فليبنِ علَى ثنتينِ فإن لم يَدرِ ثلاثًا صلَّى أو أربعًا ؟ فليَبنِ علَى ثَلاثٍ ، وليَسجُدْ سَجدَتينِ قبلَ أن يسلِّمَ .
إذا سها أحدُكم في صلاتِه، فلم يَدْرِ واحدةً صلَّى أو ثِنْتَينِ، فلْيَبْنِ على واحدةٍ، فإنْ لم يَدْرِ ثِنْتَينِ صلَّى أو ثلاثًا، فلْيَبْنِ على ثِنْتَينِ، فإنْ لم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أو أربعًا، فلْيَبْنِ على ثلاثٍ، ولْيَسجُدْ سَجْدتَينِ قبلَ أنْ يُسلِّمَ. .
إذا شَكَّ أحَدُكُم في صَلاتِه، فلَم يَدرِ كَم صَلَّى ثَلاثًا أم أربَعًا، فليَطرَحِ الشَّكَّ وليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثُمَّ يَسجُدُ سَجدَتَينِ قَبلَ أن يُسَلِّمَ، فإن كانَ صَلَّى خَمسًا شَفَعنَ له صَلاتَه، وإن كانَ صَلَّى إتمامًا لأربَعٍ كانَتا تَرغيمًا للشَّيطانِ. .
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يَدرِ كم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا فليَطرح الشَّكَّ وليبنِ علَى ما استَيقنَ ثمَّ يسجدُ سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ فإن كانَ صلَّى خمسًا شفَعنَ لهُ صلاتَهُ وإن كانَ صلَّى إتمامًا لأربعٍ كانتا تَرغيمًا للشَّيطانِ .
إذا سها أحدكُم في صلاتهِ ، فلم يدرِ واحدةُ صلى أو اثنتينِ ، فليبْنِ على واحدةٍ ، فإن لم يدْرِ ثنتين صلى أوثلاثا ؟ فليبْنِ على ثنتينِ ، وإن لم يدْرِ ثلاثا صلى أو أربعا ؟ فليبْنِ على ثلاثٍ ، وليسجُدْ سجدتينِ قبل أن يسلّمَ .
لا مزيد من النتائج