حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا شهدت الشهود على طلاق أو موت ، فعدتها من ذلك اليوم»· 15 نتيجة

الترتيب:
قال : شهدتُ موتَ عمرَ بنِ الخطابِ فانكسفتِ الشمسُ يومئذٍ .
الراوي
عبدالرحمن بن يسار
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الخصائص الكبرى · 2/121
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يَسارٍ قال شهِدْتُ موتَ عمرَ بنِ الخطَّابِ فانكسَفَتِ الشَّمسُ يومئِذٍ .
الراوي
عبدالرحمن بن يسار
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 9/81
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يَسارٍ، قال: شَهِدتُ موتَ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فانكسَفَت الشَّمسُ يومَئذٍ. .
الراوي
عبد الرحمن بن يسار
المحدِّث
محمد ابن يوسف الصالحي
المصدر
سبل الهدى والرشاد · 10/147
الحُكم
صحيحإسناده صحيح.
عن عَمْرٍو قالَ: عِدَّةُ أمِّ الوَلَدِ إذا تُوفِّيَ عنها سَيِّدُها أرْبَعةَ أَشهُرٍ وعَشْرًا، وإذا أُعتِقَتْ فعِدَّتُها ثَلاثُ حِيَضٍ. .
الراوي
قبيصة بن ذوئيب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 6 / 449
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموقوف
أن عمرو بن العاص قال عدّةُ أُمّ الولدِ إذا توفّيِ عنها سيّدها أربعةَ أشهر وعشر وإذا أُعتقتْ فعدّتها ثلاثُ حيضٍ .
الراوي
قبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 3/240
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموقوف وهو الصواب وهو مرسل لأن قبيصة لم يسمع من عمرو
أنَّ عَلِيًّا كان إذا شَهِدَ عنده الشُّهودُ على الزِّنا أمَرَ الشُّهودَ أن يَرجُموا، ثمَّ يَرجُمَ هو، ثمَّ يَرجُمَ النَّاسُ، فإذا كان بإقرارٍ بدَأَ هو فرَجَم، ثمَّ رَجَم النَّاسُ بَعْدَه. .
الراوي
عبدالرحمن بن أبي ليلى
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 5/213
الحُكم
صحيحثابت
اليومُ المَوعودُ يومُ القيامةِ ، وإنَّ الشَّاهدَ يومُ الجمُعةِ وإنَّ الشُّهود يومُ عرفةَ ويومُ الجمُعةِ ذخرَهُ اللَّهُ لَنا ، وصلاةُ الوُسطى صَلاةُ العَصرِ .
الراوي
أبو مالك الأشعري
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 4/5
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده رجاله ثقات، باستثناء محمد بن إسماعيل، ثم هو منقطع
أنَّه عليه الصلاةُ والسلامُ كان يُنبذُ له فيشربُه ذلك اليومَ ، فإذا كان من اليومِ الثاني أو الثالثِ سقاه الخادمَ إذا تغيَّرَ ، ولو كان حرامًا ما سقاه إيَّاه .
المحدِّث
القرطبي المفسر
المصدر
تفسير القرطبي · 12/359
الحُكم
صحيحصحيح
شهدت حلف بني هاشم وزهرة وتيم فيما يسرني أن نقضته ولي حمر النعم ولو دعيت له اليوم لأجبت على أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأخذ للمظلوم من الظالم
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 7/267
الحُكم
ضعيف الإسنادفيه ضرار بن صرد وهو ضعيف وله طريق آخر
«إذا شَهِدَتْ أُمَّةٌ مِن الأُمَمِ وهُمْ أرْبَعونَ فصاعِدًا، أجازَ اللهُ شَهادتَهم، أو قالَ: صَدَّقَ شَهادتَهم». .
الراوي
أسامة بن عمير الهذلي
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 1417
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
إذا شَهِدَتْ أمةٌ من الأممِ، وهم أربعون فصاعِدًا أجاز اللهُ شهادتَهم . أو قال : صِدْقَ شهادتِهِم .
الراوي
أسامة بن عمير الهذلي
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 2664
الحُكم
ضعيفمنكر
سُئِلَ ما الَّذي يَجوزُ مِنَ الشُّهودِ في الرَّضاعِ ؟ فقالَ : رجُلٌ أوِ امرأةٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · 9/32
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده فيه جهالة وضعف
شهدتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وحثَّ على جيشِ العسرةِ قالَ فقامَ عثمانُ بنُ عفَّانَ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ عليَّ مائةُ بعيرٍ بأحلاسِها وأقتابِها في سبيلِ اللَّهِ قالَ ثمَّ حثَّ على الجيشِ الثَّانيةَ فقامَ عثمانُ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ عليَّ مائتا بعيرٍ بأحلاسِها وأقتابِها في سبيلِ اللَّهِ قالَ ثمَّ حضَّ أو حثَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم على الجيشِ الثَّالثةَ فقامَ عثمانُ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ عليَّ ثلاثُمائةِ بعيرٍ بأحلاسِها وأقتابِها في سبيلِ اللَّهِ قالَ فقالَ عبدُ الرَّحمنِ أنا شهدتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وهوَ يقولُ على المنبرِ ما على عثمانَ ما عمِلَ بعدَها أو قالَ بعدَ اليومِ .
الراوي
عبدالرحمن بن خباب بن الأرت
المحدِّث
البيهقي
المصدر
دلائل النبوة · 5/214
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له متابعة]
إذا ادَّعَتِ المَرْأةُ طَلاقَ زَوْجِها، فجاءَت على ذلك بشاهِدِ عَدْلٍ اسْتُحلِفَ زَوْجُها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَلَ فنُكولُه بمَنزِلةِ شاهِدٍ آخَرَ، وجازَ طَلاقُه. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 356
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] زهير بن محمد وليس بحافظ ولا يحتج به.
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطَلَت شَهادةُ الشَّاهدِ، وإن نَكَلَ، فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهِدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 5/267
الحُكم
صحيح[ فيه ] عمرو بن أبي سلمة التنيسي ، ضعفه يحيى بن معين ، وقال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به ، وقد روى له مسلم في صحيحه

لا مزيد من النتائج