نتائج البحث عن
«إذا شهدت الشهود على طلاق أو موت ، فعدتها من ذلك اليوم»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال : شهدتُ موتَ عمرَ بنِ الخطابِ فانكسفتِ الشمسُ يومئذٍ .
عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يَسارٍ قال شهِدْتُ موتَ عمرَ بنِ الخطَّابِ فانكسَفَتِ الشَّمسُ يومئِذٍ .
عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يَسارٍ، قال: شَهِدتُ موتَ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فانكسَفَت الشَّمسُ يومَئذٍ. .
عن عَمْرٍو قالَ: عِدَّةُ أمِّ الوَلَدِ إذا تُوفِّيَ عنها سَيِّدُها أرْبَعةَ أَشهُرٍ وعَشْرًا، وإذا أُعتِقَتْ فعِدَّتُها ثَلاثُ حِيَضٍ. .
أن عمرو بن العاص قال عدّةُ أُمّ الولدِ إذا توفّيِ عنها سيّدها أربعةَ أشهر وعشر وإذا أُعتقتْ فعدّتها ثلاثُ حيضٍ .
أنَّ عَلِيًّا كان إذا شَهِدَ عنده الشُّهودُ على الزِّنا أمَرَ الشُّهودَ أن يَرجُموا، ثمَّ يَرجُمَ هو، ثمَّ يَرجُمَ النَّاسُ، فإذا كان بإقرارٍ بدَأَ هو فرَجَم، ثمَّ رَجَم النَّاسُ بَعْدَه. .
اليومُ المَوعودُ يومُ القيامةِ ، وإنَّ الشَّاهدَ يومُ الجمُعةِ وإنَّ الشُّهود يومُ عرفةَ ويومُ الجمُعةِ ذخرَهُ اللَّهُ لَنا ، وصلاةُ الوُسطى صَلاةُ العَصرِ .
أنَّه عليه الصلاةُ والسلامُ كان يُنبذُ له فيشربُه ذلك اليومَ ، فإذا كان من اليومِ الثاني أو الثالثِ سقاه الخادمَ إذا تغيَّرَ ، ولو كان حرامًا ما سقاه إيَّاه .
شهدت حلف بني هاشم وزهرة وتيم فيما يسرني أن نقضته ولي حمر النعم ولو دعيت له اليوم لأجبت على أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأخذ للمظلوم من الظالم
«إذا شَهِدَتْ أُمَّةٌ مِن الأُمَمِ وهُمْ أرْبَعونَ فصاعِدًا، أجازَ اللهُ شَهادتَهم، أو قالَ: صَدَّقَ شَهادتَهم». .
إذا شَهِدَتْ أمةٌ من الأممِ، وهم أربعون فصاعِدًا أجاز اللهُ شهادتَهم . أو قال : صِدْقَ شهادتِهِم .
سُئِلَ ما الَّذي يَجوزُ مِنَ الشُّهودِ في الرَّضاعِ ؟ فقالَ : رجُلٌ أوِ امرأةٌ .
شهدتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وحثَّ على جيشِ العسرةِ قالَ فقامَ عثمانُ بنُ عفَّانَ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ عليَّ مائةُ بعيرٍ بأحلاسِها وأقتابِها في سبيلِ اللَّهِ قالَ ثمَّ حثَّ على الجيشِ الثَّانيةَ فقامَ عثمانُ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ عليَّ مائتا بعيرٍ بأحلاسِها وأقتابِها في سبيلِ اللَّهِ قالَ ثمَّ حضَّ أو حثَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم على الجيشِ الثَّالثةَ فقامَ عثمانُ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ عليَّ ثلاثُمائةِ بعيرٍ بأحلاسِها وأقتابِها في سبيلِ اللَّهِ قالَ فقالَ عبدُ الرَّحمنِ أنا شهدتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وهوَ يقولُ على المنبرِ ما على عثمانَ ما عمِلَ بعدَها أو قالَ بعدَ اليومِ .
إذا ادَّعَتِ المَرْأةُ طَلاقَ زَوْجِها، فجاءَت على ذلك بشاهِدِ عَدْلٍ اسْتُحلِفَ زَوْجُها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَلَ فنُكولُه بمَنزِلةِ شاهِدٍ آخَرَ، وجازَ طَلاقُه. .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطَلَت شَهادةُ الشَّاهدِ، وإن نَكَلَ، فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهِدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
لا مزيد من النتائج