نتائج البحث عن
«إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق ، قال : " [فإنها] لا تجوز»· 13 نتيجة
الترتيب:
لا تَجوزُ شَهادتُه إذا تاب -يَعني القاذفَ- تَوبتُه فيما بينَه وبينَ ربِّه. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ، أنَّهُ كرِهَ ذبيحةَ الأَرغلِ، قالَ : لا تُقبَلُ صلاتُهُ، ولا تَجوزُ شَهادتُهُ .
لا تكتُبوا العلمَ إلَّا عمَّن تجوزُ شهادتُه .
لا تجوزُ شهادةُ نَخَّاسٍ من استقالنا شهادتَه أقلْناه .
لا تَجوزُ شَهادةُ نَخَّاسٍ، مَن [ استَقَالَنا] شَهادَتَه أقَلْناهُ. .
لا تَجوزُ شَهادةُ نَخَّاسٍ، مَن اسْتَقالَنا شَهادتَه أَقَلْناه. .
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيه، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأهلِ البَيتِ، وتَجوزُ شَهادَتُه لغَيرِهم .
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لِأهلِ البَيتِ، وتَجوزُ شَهادَتُه لِغَيرِهم. .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شهادةُ القانِعِ لأهلِ البيتِ ، وتجوزُ شهادتُهُ لغيرهم .
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائِنةٍ ، ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانعِ لأَهْلِ البيتِ ، وتجوزُ شَهادتُهُ لغيرِهِم والقانعُ : الَّذي يُنفقُ عليهِ أَهْلُ البيتِ .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غَمرٍ على أخيه، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البَيتِ، وتجوزُ شهادتُه لغيرِهم، والقانعُ: الذي ينفِقُ عليه أهلُ البَيتِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اشْتَرى مِن أعرابيٍّ فرَسًا، فجَحَدَهُ الأعرابيُّ، فجاء خُزيمةُ بنُ ثابتٍ فقال: يا أعرابيُّ أتجحَدُ؟! أنا أشهَدُ عليك أنَّك بِعْتَه، فقال الأعرابيُّ: إنْ شَهِدَ عليَّ خُزيمةُ بنُ ثابتٍ، فأعْطِني الثَّمنَ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا خُزيمةُ، إنَّا لم نُشْهِدْك كيف تَشهَدُ؟! قال: أنا أُصدِّقُك على خبَرِ السَّماءِ، ألَا أُصدِّقُك على ذا الأعرابيِّ؟! فجعَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شَهادتَه بشَهادةِ رجُلينِ، فلمْ يكُنْ في الإسلامِ رجُلٌ تَجُوزُ شَهادتُه بشَهادةِ رجُلينِ غيرُ خُزيمةَ بنِ ثابتٍ. .
قال ابنُ عباسٍ إذا أُعتِق العبدُ بعرفةَ أجزأَه حجُّه .
لا مزيد من النتائج