نتائج البحث عن
«إذا صامت المرأة في كفارة اليمين ثلاثة أيام ، فحاضت قبل أن تتم صومها ، فلتستقبل»· 14 نتيجة
الترتيب:
حُمَّى يومٍ كفارةُ سنةٍ للذنوبِ ، وحُمَّى يوميْنِ كفارةُ سنتيْنِ ، وحُمَّى ثلاثةِ أيامٍ كفارةُ ثلاثِ سنينَ .
كفَّارةُ النَّذرِ إذا لم يُسمَّ كفارةُ اليمينِ .
كفَّارةُ النذرِ كفَّارةُ اليمينِ إذا لم يُسَمَّ .
كفَّارةُ النَّذْرِ إذا لم يُسَمَّ: كفَّارةُ اليمينِ. .
النَّهيُ عَن صَومِها [يَعني: أيَّامَ التَّشريقِ] .
مَن نَذَرَ نَذرًا لم يُسَمِّ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ اليَمينِ، ومَن نَذَرَ نَذرًا في مَعصيةٍ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ اليَمينِ، ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ اليَمينِ. .
لا حيضَ دونَ ثلاثةِ أيامٍ ، ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ : فما زاد على ذلك فهي مُستحاضةٌ ، تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ ، إلا أيامَ أقرائِها ، ولا نفاسَ دون أسبوعَين ، ولا نفاسَ فوقَ أربعينَ يومًا ، فإن رأتِ النُّفَساءُ الطهرَ دون الأربعِين صامَتْ وصلَّتْ ، ولا يأتيها زوجُها إلا بعد الأربعِينَ .
لا حيضَ دونَ ثلاثةِ أيامٍ ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فمَا زادَ على ذلِكَ فهي استحاضةٌ تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ إلا أيامَ أقرائِهَا ولا نفاسَ دونَ أسبوعَينِ ولا نِفَاسَ فوقَ أربعِينَ يومًا فإنْ رأَتْ النفساءُ الطهرَ دونَ الأربعِينَ صامَتْ وصلَّتْ ولا يأتِيهَا زوجُهَا إلا بعدَ أربعِينَ .
إذا صلَّتِ المرأةُ خَمْسَها ، و صامَت شهرَها ، و حَفِظَت فرْجَها ، وأطاعَت زَوجَها ، دخَلتِ الجنَّةَ .
لا حيض دونَ ثلاثةِ أيامٍ ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فما زاد على ذلك فهي مستحاضةٌ فما زاد تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ إلى أيامِ أقرائِها ولا نفاسَ دونَ أسبوعينِ ولا نفاسَ فوقَ أربعينَ فإن رأت النُّفَساءُ الطهرَ دونَ الأربعين صامَت وصلَّت ولا يأتيها زوجُها إلا بعدَ الأربعينِ .
إذا صامتِ المَرأةُ شَهرَها، وصلَّتْ خَمسَها، وأطاعَتْ بَعلَها، وحَفِظتْ فَرجَها، فلْتَدخُلْ من أيِّ أبوابِ الجَنَّةِ شاءتْ. .
لا حَيْضَ دونَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا حَيْضَ فوقَ عَشَرةٍ، فما زادَ على ذلك فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ تَتَوضَّأُ لكلِّ صَلاةٍ إلى أيَّامِ أقْرائِها، ولا نِفاسَ دونَ أُسْبوعَينِ، ولا نِفاسَ فوقَ أرْبَعينَ، فإن رَأتِ النُّفَساءُ الطُّهْرَ دونَ الأرْبَعينَ صامَتْ وصَلَّتْ، ولا يَأتيها زَوْجُها إلَّا بَعْدَ الأرْبَعينَ. .
لا حَيضَ دونَ ثلاثةِ أيَّامٍ . ولا حَيضَ فوقَ عشرةٍ فما زادَ على ذلِكَ فمُستَحاضةٌ فما زادَ تتوضَّأُ لِكُلِّ صلاةٍ إلى أيَّامَ أقرائِها ، ولا نِفاسَ دونَ أسبوعينِ ولا نفاسَ فوقَ أربعينَ فإن رأَتِ النُّفساءُ الطُّهرَ دونَ الأربعينَ صامَت وصلَّت ولا يَأتيها زوجُها إلَّا بَعدَ الأربَعينَ .
عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ وسلمانَ الفارسيِّ ومسلمةِ بنِ مخلدٍ وأبي الدرداءِ وغيرِهم إباحةُ كفَّارةِ اليمينِ قبلَ الحنثِ فيها .
لا مزيد من النتائج