نتائج البحث عن
«إذا صرفت دينارا فلا تقم حتى تأخذ ثمنه»· 14 نتيجة
الترتيب:
أن عمرَ كتب إلى أيوبَ بنَ شُرحبيلَ : خذْ من المسلمين من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا ، ومن أهلِ الكتابِ من كلِّ عشرين دينارًا دينارًا ، إذا كانوا يُديرونَها ، ثم لا تأخذْ منهم شيئًا حتى رأس الحولِ ، فإني سمعت ذلك مِمَّن سمِعه ممن سمِع النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، كَتبَ إلى أيُّوبَ بنِ شُرَحْبيلَ أن خُذْ منَ المسلمينَ ، من كلِّ أربعينَ دينارًا ، دينارًا ، ومن أَهْلِ الكتابِ من كلِّ عِشرينَ دينارًا ، دينارًا ، إذا كانوا يُديرونَها ، ثمَّ لا تأخذ منهُم شيئًا حتَّى رأسِ الحولِ ، فإنِّي سَمِعْتُ ذلِكَ مِمَّن سمعَه من النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، يقولُ ذلِكَ .
إذا وقعتِ الحدودُ ، و صُرفتِ الطُّرقُ فلا شفعةَ .
عن أبي هريرةَ قالَ : إذا دخلتَ والإمامُ راكعٌ فلا تركع حتى تأخذَ مصافَكَ من الصَّفِ .
إذا أتَى أحدُكم إلى الصَّفِّ فلا يركعْ دونَ الصَّفِّ ولا تكبِّر حتَّى تأخُذَ مَقامَكَ من الصَّفِّ .
عن زريقِ بنِ حيَّانَ -وكان على جَوازِ مِصْرَ في زمانِ الوليدِ وسليمانَ وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ- فذكَرَ أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ كتَبَ إليه: أنِ انظُرْ مَن مرَّ بك من المسلمينَ، فخُذْ ممَّا ظهَرَ من أموالِهم ممَّا يُديرونَ من التِّجاراتِ مِن كلِّ أربَعينَ دينارًا دينارًا، فما نقَصَ فبحِسابِ ذلك، حتى يَبلُغَ عِشرينَ دينارًا؛ فإنْ نقَصَتْ ثُلُثَ دينارِ، فدَعْها ولا تأخُذْ منها شيئًا. .
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه أمر معاذَ بنَ جبلٍ حينَ بعثه إلى اليمنِ أن تأخذَ من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا وليس في الخضراواتِ صدقةٌ .
إذا كانت مائِتا دِرهَمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتَّى يكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك [قال: فلا أدري أعلِيٌّ يقولُ فبِحسابِ ذلك] أم لا؟ .
مَررتُ على ابنِ عمرَ ومعهُ رجلٌ يتحدَّثُ فقُمتُ إليهما فلطَم في صَدري فقال إذا وجدْتَ اثنينِ يتحدَّثانِ فلا تَقُمْ معهُما ، ولا تجلسْ مَعهُما ، حتَّى تستأذنَهما . فقلتُ : أصلَحك اللهُ يا أبا عبدِ الرَّحمنِ ، إنَّما رجَوتُ أن أسمعَ منكُما خيرًا .
إذا كانت لك مائتا درهمٍ ، وحال عليها الحوْلُ ، ففيها خمسةُ دراهمَ ، وليس عليك شيءٌ – يعني في الذَّهبِ – حتَّى يكونَ لك عشرون دينارًا ، فإذا كانت لك عشرون دينارًا ، وحال عليها الحوْلُ ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زاد فبحسابِ ذلك . قال : فلا أدري أعليٌّ يقولُ : بحسابِ ذلك . أو رفعه إلى النَّبيِّ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - ؟ وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ .
إذا قام لك رجلٌ من مجلسِهِ فلا تجلسْ فيهِ، أو قال : لا تُقِمْ رجلًا من مجلسهِ، ثم تجلس ُفيه، ولا تمسحْ يدكَ بثوبِ من لا تملكُ .
الإيمانُ يَمانٍ والكفرُ قِبَلَ المشرقِ والسَّكينةُ في أهلِ الغَنمِ والفخرُ والرِّياءُ في الفدَّادينَ أهلِ الخيلِ والوبرِ يأتي المسيحُ حتَّى إذا جاوَز أُحُدًا صرَفتِ الملائكةُ وجَهه قِبَلَ الشَّامِ وهنالك يهلِكُ .
عنِ ابنِ عُمرَ قولُه : إذا أسلَفْتَ في شيءٍ فلا تأخُذْ إلا رأسَ مالِكَ ، أوِ الَّذي أسلَفْتَ فيهِ .
إذا عاهةٌ من السَّماءِ أُنزِلتْ صُرِفتْ عن عُمَّارِ المساجدِ .
لا مزيد من النتائج