حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا صلى أحدكم فشك في الواحدة أو الثنتين فليجعلها واحدة ، وإذا شك في الثنتين»· 16 نتيجة

الترتيب:
إذا صلى أحدُكم فشَكَّ في الواحدةِ أو الثِّنْتَيْنِ فلْيَجْعَلْها واحدةً ، وإذا شَكَّ في الثِّنْتَيْنِ والثلاثِ فلْيَجْعَلْها ثِنْتَيْنِ ، حتى يكونَ الوَهْمُ في الزيادةِ ، ثم لِيَسْجُدْ سجدتينِ ، ثم يُسَلِّمُ
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار المعروف بمسند البزار · 3/209
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] إسماعيل بن إبراهيم حافظ متقن
إذا صلى أحدُكم فشَكَّ في الواحدةِ أو الثِّنْتَيْنِ فلْيَجْعَلْها واحدةً ، وإذا شَكَّ في الثِّنْتَيْنِ والثلاثِ فلْيَجْعَلْها ثِنْتَيْنِ ، حتى يكونَ الوَهْمُ في الزيادةِ ، ثم لِيَسْجُدْ سجدتينِ ، ثم يُسَلِّمُ .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 3/209
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إسماعيل بن إبراهيم حافظ متقن
إذا شَكَّ أحدُكم في الثِّنتينِ والواحدةِ فليجعلْها واحدةً وإذا شَكَّ في الثِّنتينِ والثَّلاثِ فليجعلْها ثنتينِ وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثًا ثمَّ ليتمَّ ما بقيَ من صلاتِهِ حتَّى يَكونَ الوَهمُ في الزِّيادةِ ثمَّ يسجد سجدتينِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1003
الحُكم
صحيحصحيح
إذا شكَّ أحدُكم في الواحدةِ والثِّنتَينِ فليجعلْهُما واحدَةً [وإذا شَكَّ في الثِّنتينِ والثَّلاثِ فليجعلْها ثنتينِ وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثًا ثمَّ ليتمَّ ما بقيَ من صلاتِهِ حتَّى يَكونَ الوَهمُ في الزِّيادةِ ثمَّ يسجد سجدتينِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ] .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
المباركفوري
المصدر
تحفة الأحوذي · 2/220
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول
حديث ابنِ عبَّاسٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في السَّهوِ في الصَّلاةِ. [يعني حديث: إذا شَكَّ أحدُكم في الثِّنتينِ والواحدةِ فليجعلْها واحدةً وإذا شَكَّ في الثِّنتينِ والثَّلاثِ فليجعلْها ثنتينِ وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثًا ثمَّ ليتمَّ ما بقيَ من صلاتِهِ حتَّى يَكونَ الوَهمُ في الزِّيادةِ ثمَّ يسجد سجدتينِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ] .
الراوي
عبد الرحمن بن عوف
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 547
الحُكم
ضعيفيرويه مُحمَّدُ بنُ إسحاقَ، واختُلِف عنه. [ثُمَّ حكى الخلافَ على مُحمَّدِ بنِ إسحاقَ، ثُمَّ قال]: ورواه إسماعيلُ بنُ عُليَّةَ، وعبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ، وعبدُ الرَّحمنِ المُحارِبيُّ، عن مُحمَّدِ بنِ إسحاقَ، عن مكحولٍ مُرسَلًا. وعن مُحمَّدِ بنِ إسحاقَ، عن حُسَينِ بنِ عبدِ اللهِ، عن مكحولٍ، عن كُرَيبٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ. فضبَط هؤلاء الثَّلاثةُ عن ابنِ إسحاقَ المُرسَلَ والمُتَّصِلَ. ورواه مُحمَّدُ بنُ يَزيدَ الواسِطيُّ، واختُلِف عنه؛ فرواه إسماعيلُ بنُ هودٍ عنه، عن ابنِ إسحاقَ، عن الزُّهريِّ. ورواه إسحاقُ بنُ بُهلولٍ، عن عمَّارِ بنِ سلَّامٍ، عن مُحمَّدِ بنِ يَزيدَ، عن سُفيانَ بنِ حُسَينٍ، وكلاهما وهِم. ورواه أحمَدُ بنُ حَنبَلٍ، عن مُحمَّدِ بنِ يَزيدَ على الصَّوابِ، عن إسماعيلَ بنِ مُسلِمٍ، عن الزُّهريِّ. فرجَع الحديثُ إلى إسماعيلَ بنِ مُسلِمٍ، وإسماعيلُ ضعيفٌ.
إذا صلى أحدُكم فشكَّ في صلاتِه فإنْ شكَّ في الواحدةِ والثنتين فلْيجعلْهما واحدةً وإنْ شكَّ في الثنتين والثلاثِ فلْيجعلْهما ثنتين وإنْ شكَّ في الثلاثِ والأربعِ فلْيجعلْهما ثلاثًا حتى يكونَ الوهَمُ في الزيادةِ ثم يسجُدُ سجدتين قبلَ أنْ يسلِّمَ ثم يسلِّمُ .
الراوي
مكحول
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 3/137
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
إذا شَكَّ أحَدُكُمْ في الاثْنتَيْنِ والواحِدَةِ ، فلْيجعلْها واحِدَةً ، وإذا شَكَّ في الاثْنتيْنِ والثلاثِ ، فلْيجعلْها اثْنتيْنِ ، وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأرْبَعِ فلْيَجْعلْها ثَلاثًا ، حتى يَكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ ، ثُمَّ لِيُتِمَّ ما بَقِيَ من صلاتِه ، ثُم يَسجُدُ سَجدَتَيْنِ وهُوَ جالِسٌ ، قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 630
الحُكم
صحيحصحيح
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يَدْرِ أواحدةً صلَّى أم ثنتين، فلْيَجْعَلْها واحدةً، وإذا لم يَدْرِ ثنتين صلَّى أم ثلاثًا، فلْيَجْعَلْها ثنتين، وإذا لم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فلْيَجْعَلْها ثلاثًا، ثم يَسْجُدْ إذا فَرَغَ مِن صلاتِه وهو جالسٌ قبل أن يُسلِّمَ سجدتين. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 3/139
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول
مِثلُ حَديثِ: [عن ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: جَلَسْتُ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فقالَ: يا بنَ عَبَّاسٍ، هل سَمِعتَ مِن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في الرَّجُلِ إذا نَسِيَ صَلاتَه، فلم يَدْرِ أزادَ أم نَقَصَ، ما أمَرَ به فيه؟ قُلْتُ: وما سَمِعتَ أنت يا أَميرَ المُؤمِنينَ مِن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- شَيئًا في ذلك؟ قالَ: لا واللهِ، ما سَمِعتُ مِنه فيه شَيئًا، ولا سَألْتُ عنه، إذ جاءَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ عَوْفٍ، فقالَ: فيمَ أنتما؟ فأَخبَرَه عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عنه- فقالَ: سَألْتُ هذا الفَتى عن كَذا وكَذا، فلم أَجِدْ عنْدَه عِلمًا، قالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: لكن عِنْدي، لقد سَمِعتُ ذلك مِن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقالَ عُمَرُ: فأنت عِنْدَنا العَدْلُ الرِّضا، فماذا سَمِعتَ؟ قالَ: سَمِعتُ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يقولُ: "إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه، فشَكَّ في الواحِدةِ والثِّنْتَينِ، فلْيَجعَلْها واحِدةً، وإذا شَكَّ في الاثْنَتَينِ والثَّلاثِ فلْيَجعَلْها اثْنَتَينِ، وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأرْبَعِ فلْيَجعَلْها ثَلاثًا، حتَّى يكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ، ويَسجُدُ سَجْدتَينِ قَبْلَ أن يُسلِّمَ، ثُمَّ يُسلِّمُ]. .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 2179
الحُكم
صحيح[إسناده حسن]
عن ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: جَلَسْتُ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فقالَ: يا بنَ عَبَّاسٍ، هل سَمِعتَ مِن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في الرَّجُلِ إذا نَسِيَ صَلاتَه، فلم يَدْرِ أزادَ أم نَقَصَ، ما أمَرَ به فيه؟ قُلْتُ: وما سَمِعتَ أنت يا أَميرَ المُؤمِنينَ مِن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- شَيئًا في ذلك؟ قالَ: لا واللهِ، ما سَمِعتُ مِنه فيه شَيئًا، ولا سَألْتُ عنه، إذ جاءَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ عَوْفٍ، فقالَ: فيمَ أنتما؟ فأَخبَرَه عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عنه- فقالَ: سَألْتُ هذا الفَتى عن كَذا وكَذا، فلم أَجِدْ عنْدَه عِلمًا، قالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: لكن عِنْدي، لقد سَمِعتُ ذلك مِن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقالَ عُمَرُ: فأنت عِنْدَنا العَدْلُ الرِّضا، فماذا سَمِعتَ؟ قالَ: سَمِعتُ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يقولُ: "إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه، فشَكَّ في الواحِدةِ والثِّنْتَينِ، فلْيَجعَلْها واحِدةً، وإذا شَكَّ في الاثْنَتَينِ والثَّلاثِ فلْيَجعَلْها اثْنَتَينِ، وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأرْبَعِ فلْيَجعَلْها ثَلاثًا، حتَّى يكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ، ويَسجُدُ سَجْدتَينِ قَبْلَ أن يُسلِّمَ، ثُمَّ يُسلِّمُ. .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 2173
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواة هذا الحديث كلهم ثقات، إلا أن له علة
«يا غُلامُ، هلْ سَمِعْتَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أو مِن أحَدٍ مِن أصْحابِه: إذا شَكَّ الرَّجُلُ في صَلاتِه ماذا يَصنَعُ؟ قالَ: فبَيْنا هو كذلك إذ أَقبَلَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ عَوْفٍ فقالَ: فيمَ أنتما؟ فقالَ عُمَرُ: سَألْتُ هذا الغُلامَ هلْ سَمِعَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أو أحَدٍ مِن أصْحابِه إذا شَكَّ الرَّجُلُ في صَلاتِه ماذا يَصنَعُ؟ فقالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه فلم يَدْرِ واحِدةً صلَّى أو اثْنتَينِ فلْيَجعَلْها واحِدةً، وإذا لم يَدْرِ اثْنتانِ صلَّى أو ثَلاثًا فلْيَجعَلْها اثْنتَينِ، وإذا لم يَدْرِ ثَلاثًا صلَّى أم أرْبَعًا فلْيَجعَلْها ثَلاثًا، ثُمَّ ليَسجُدْ إذا فَرَغَ مِن صَلاتِه وهو جالِسٌ قَبْلَ أن يُسلِّمَ». .
الراوي
عبد الرحمن بن عوف
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 899
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
"إذا شَكَّ أحَدُكُم فلم يَدْرِ أواحِدةً صَلَّى أم ثِنتَينِ فليَجعَلْها واحِدةً، وإذا لم يَدرِ ثِنتَينِ صَلَّى أم ثَلاثًا فليَجعَلْها ثِنتَينِ، وإذا لم يَدرِ ثَلاثًا صَلَّى أم أربَعًا فليَجعَلْها ثَلاثًا، ثُمَّ يَسجُدُ إذا فرَغَ مِن صَلاتِه وهو جالسٌ قَبلَ أن يُسَلِّمَ، سَجدَتَينِ". .
الراوي
عبد الرحمن بن عوف
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 1/127
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا شَكَّ أحدُكُم فلم يدرِ أواحدةً صلَّى أم اثنتَينِ فليجعلْها واحدةً ، وإذا لم يدرِ اثنتَينِ صلَّى أم ثلاثًا ؟ فليجعلْها اثنتَينِ ، وإذا لم يدرِ ثلاثًا صلَّى أم أربعًا ؟ فليجعلْها ثلاثًا ، ثمَّ يسجدُ إذا فرغَ مِن صلاتِهِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ سجدتَينِ .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 105
الحُكم
صحيحصحيح
حدَّثَني مَكحولٌ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: إذا صلَّى أحَدُكم فشَكَّ في صَلاتِهِ، فإنْ شَكَّ في الواحِدَةِ والثِّنتَيْنِ، فلْيَجعَلْهما واحِدةً، وإنْ شَكَّ في الثِّنتَيْنِ والثَّلاثِ، فلْيَجعَلْهما ثِنتَيْنِ، وإنْ شَكَّ في الثَّلاثِ والأربَعِ، فلْيَجعَلْهما ثَلاثًا، حتى يَكونَ الوَهمُ في الزِّيادةِ، ثم يَسجُدْ سَجدَتَيْنِ قَبلَ أنْ يُسلِّمَ، ثم يُسَلِّمْ. قال محمدُ بنُ إسحاقَ: وقال لي حُسَينُ بنُ عَبدِ اللهِ: هل أسنَدَهُ لكَ؟ فقلتُ: لا. فقال: لكنَّهُ حدَّثَني أنَّ كُرَيبًا، مَولى ابنِ عبَّاسٍ، حدَّثَهُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال: جلَستُ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فقال: يا ابنَ عبَّاسٍ، إذا اشتَبَهَ على الرَّجُلِ في صَلاتِهِ، فلم يَدرِ أزادَ، أم نَقَصَ؟ قلتُ: واللهِ يا أميرَ المُؤمِنينَ، ما أدْري، ما سمِعتُ في ذلك شَيئًا. فقال عُمَرُ: واللهِ ما أدْري. قال: فبَينا نحن على ذلك إذْ جاءَ عَبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ فقال: ما هذا الذي تَذاكَرانِ؟ فقال له عُمَرُ: ذكَرنا الرَّجُلَ يَشُكُّ في صَلاتِهِ، كيف يَصنَعُ. فقال: سمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ هذا الحَديثَ. .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 1677
الحُكم
صحيححسن لغيره
«جَلَسْتُ معَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فقالَ لي: يا بنَ عبَّاسٍ، هلْ سَمِعْتَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شَيئًا أمَرَ به المَرْءَ المُسلِمَ إذا سَها في صَلاتِه، كيف يَصنَعُ؟ قالَ: فقُلْتُ: لا واللهِ، أَوَما سَمِعْتَ أنت يا أميرَ المُؤمِنينَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك شَيئًا؟ قالَ: فقالَ: لا واللهِ، فبَيْنا نحن في ذلك أتى عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ عَوْفٍ، فقالَ: فيمَ أنتما؟ قالَ: فقالَ له عُمَرُ: سَألْتُه، فأَخبَرَه عمَّا سَألَه، فقالَ له عَبْدُ الرَّحْمنِ: لكنِّي قد سَمِعْتُ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك، فقالَ له عُمَرُ: فأنت عنْدَنا عَدْلٌ، فماذا سَمِعْتَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قالَ: فقالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: إذا سَها أحَدُكم في صَلاتِه حتَّى لا يَدْرِيَ أزادَ أم نَقَصَ، فإن كانَ شَكَّ في الواحِدةِ والاثْنتَينِ فلْيَجعَلْها واحِدةً، وإذا شَكَّ في الاثْنينِ أو الثَّلاثِ فلْيَجعَلْها اثْنَينِ، وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأرْبَعِ فلْيَجعَلْها ثَلاثًا، حتَّى يكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ، ثُمَّ يَسجُدُ سَجْدتَينِ وهو جالِسٌ قَبْلَ أن يُسلِّمَ ثُمَّ يُسلِّمَ». .
الراوي
عبد الرحمن بن عوف
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 900
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قال له عُمَرُ: يا غُلامُ، هل سمِعتَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو مِن أحَدٍ مِن أصحابِهِ: إذا شَكَّ الرَّجُلُ في صَلاتِهِ، ماذا يَصنَعُ؟ قال: فبَينا هو كذلك، إذْ أقبَلَ عَبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ، فقال: فيمَ أنتما؟ فقال عُمَرُ: سألتُ هذا الغُلامَ هل سمِعَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو أحَدٍ مِن أصحابِهِ إذا شَكَّ الرَّجُلُ في صَلاتِهِ، ماذا يَصنَعُ؟ فقال عَبدُ الرَّحمنِ: سمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِهِ، فلم يَدْرِ أواحِدةً صلَّى أمْ ثِنتَيْنِ، فليَجعَلْها واحِدةً، وإذا لم يَدْرِ ثِنتَيْنِ صلَّى أمْ ثَلاثًا، فليَجعَلْها ثِنتَيْنِ، وإذا لم يَدْرِ أثَلاثًا صلَّى أمْ أربَعًا، فليَجعَلْها ثَلاثًا، ثم يَسجُدُ إذا فرَغَ مِن صَلاتِهِ وهو جالِسٌ، قَبلَ أنْ يُسلِّمَ، سَجدَتَيْنِ. .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 1656
الحُكم
صحيححسن لغيره

لا مزيد من النتائج