نتائج البحث عن
«إذا صلى أحدكم فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا ، فليركع ركعة يحسن سجودها وركوعها»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا صَلَّى أحَدُكُم فلا يَدري كم صَلَّى ثَلاثًا أم أربَعًا، فليَركَعْ رَكعةً يُحسِنُ سُجودَها ورُكوعَها، ثمَّ يَسجُدُ سَجدَتَينِ. .
إذا صلَّى أحدُكُم فلا يَدري كَم صلَّى، ثلاثًا أم أربعًا، فليركَع رَكْعةً يُحسنُ رُكوعَها وسُجودَها، ويسجُدَ سجدَتينِ .
إذا صلى أحدكم فلا يدري كمْ صلّى ثلاثا أم أربعا فليركَعْ ركعةُ يحسِنُ ركوعَها وسجودَها ، ثم يسجُد سجدتينِ .
إذا صلَّى أحدُكُم فلا يَدري كَم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا فليركَعْ رَكْعةً يُحسِنُ رُكوعَها وسجودَها ثمَّ يسجدُ سَجدتينِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ : إذا صلَّى أحدُكُم فلا يَدري كَم صلَّى ، ثلاثًا أم أربعًا ، فلْيركَعْ رَكعةً يُحسِنُ رُكوعَها وسجودَها ويسجُد سجدَتَينِ . .
إذا صَلَّى أحَدُكُم فلا يَدري كم صَلَّى ثَلاثًا، أو أربعًا، فليَركَعْ رَكعةً يُحسِنُ رُكوعَها، وسُجودَها، ويَسجُدُ سَجدَتَين. .
إذا صلَّى أحَدُكم فلا يَدْري كم صلَّى ثَلاثًا أم أرْبَعًا، فلْيَركَعْ رَكْعتَينِ يُحسِنُ سُجودَهما ورُكوعَهما، ثُمَّ يَسجُدْ سَجْدتَينِ. .
إذا صلَّى أحدُكم فلم يَدْرِ كم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا ؟ فليركعْ ركعةً يُحْسِنُ ركوعَها وسجودَها , ثم يسجدْ سجدتيْنِ .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلا يدري كم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا ، فلْيقُمْ فلْيُصلِّ ركعةً .
إذا لم يَدْرِ أحَدُكم كم صلَّى: ثلاثًا، أو أربعًا، فليركَعْ ركعتَينِ يُحسِنُ ركوعَهما وسُجودَهما، ثمَّ يسجُدْ سَجدَتينِ. .
إذا شكَّ أحدُكم في صَلاتِه، فلا يَدْري كمْ صلَّى ثَلاثًا أو أربعًا؛ فلْيقُمْ فلْيُصلِّ رَكعةً الحديثَ. .
«إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه فلا يَدْري ثَلاثًا صلَّى أم أرْبَعًا، فلْيُصَلِّ رَكْعةً ثُمَّ يَسجُدْ سَجْدتَينِ». .
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى واحدةً أمِ اثنتينِ أم ثلاثًا أم أربعًا، فليتمِّم ما شَكَّ فيهِ، ثمَّ يسجُد سَجدَتينِ وَهوَ جالسٌ، فإن كانَت صلاتُهُ ناقصَةً فقد أتمَّها، والسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ، وإن كانَ أتمَّ صلاتَهُ فالرَّكعةُ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ [وفي روايةٍ]: فَليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثمَّ يسجُد سَجدتَينِ مِن قبلِ السَّلامِ [وفي روايةٍ]: إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلا يَدري ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليُصلِّ ركعةً، ويسجُدَ سَجدتينِ قبلَ السَّلامِ .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه، فلا يَدري كم صلَّى: ثلاثًا أو أربعًا، فلْيُصلِّ ركعةً، ولْيسجُدْ سجدتينِ وهو جالسٌ قبلَ التسليمِ؛ فإنْ كانتِ الركعةُ التي صلَّى خامسةً، شفَعَها بهاتينِ، وإنْ كانتْ رابعةً، فالسَّجدتانِ ترغيمٌ للشيطانِ. .
إذا شَكَّ أحدُكُم في صَلاةٍ فلا يَدري كَم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا ، فليُصلِّ رَكعةً ويَسجُدُ سَجدَتَينِ وهوَ جالسٌ قبل أن يُسلِّمَ ، فإن كانَت الركعةُ الَّتي صلَّى خامِسةً شفَعَها بِهاتَينِ السَّجدَتينِ ، وإن كانت رابعةً كانَتا ترغيمًا للشيطانِ .
لا مزيد من النتائج