نتائج البحث عن
«إذا صلى الإمام على الجنازة سلم في نفسه ، عن يمينه»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ علَى الجنازةِ أن يُكَبِّرَ الإمامُ ، ثمَّ يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التَّكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسِهِ ثمَّ يصلِّي علَى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ويخلصُ الدُّعاءَ للجنازةِ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ لا يقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثمَّ يسلِّمُ سرًّا في نفسِهِ حينَ ينصرفُ عن يمينِهِ والسُّنَّةُ أن يفعلَ مَن وراءَهُ مثلَما فعلَ إمامُهُ . .
كبَّرَ عليها [الجِنازةَ] أربعًا، ثمَّ قام ساعةً، فسبَّحَ به القومُ، فسلَّمَ، ثمَّ قال: كُنتم تَرَونَ أنْ أَزِيدَ على أربعٍ وقدْ رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كبَّرَ أربعًا؟ ولم يَقُلْ: ثم سلَّمَ عن يَمينِه وشِمالِه. .
كانَ إذا صلَّى علَى الجنازةِ رفعَ يديهِ في كلِّ تَكْبيرةٍ ، وإذا انصرفَ سلَّمَ .
عن ابنِ عمرَ : أنَّهُ كان إذا صلَّى على جنازةٍ سلَّمَ على يمينِهِ واحدةً .
حديث رفْعِ اليدينِ في الصَّلاةِ على الجنازةِ. [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا كبَّر على الجِنازةِ رفَع يدَيه، وإذا انصرَف سلَّم.] .
عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ الإمامَ العادلَ إذا وُضِعَ في قبرِه تُرِك علَى يمينِه فإذا كانَ جائرًا نُقِلَ من يمينِه علَى يسارِه .
عن أبي أمامةَ بنِ سهلٍ أنَّهُ أخبرهُ رجلٌ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ أن يكبِّرَ الإمامُ ثمَّ يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التَّكبيرةِ سرًّا في نفسِهِ ثمَّ يصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ ويخلصُ الدُّعاءَ للجنازةِ في التَّكبيراتِ ولا يقرأُ في شيءٍ مِنهنَّ ثمَّ يسلِّمُ سِرًّا في نفسِهِ .
عن أبي أمامةَ بنُ سَهْلٍ بن حُنَيفٍ أنَّهُ أخبرَهُ رجلٌ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ أن يُكَبِّرَ الإمامُ ثمَّ يقرأُ فاتحةِ الكتابِ بعدَ التَّكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسِهِ ثمَّ يصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ويخلِصُ الدُّعاءَ للجنازةِ في التَّكبيراتِ ولا يقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثمَّ يسلِّمُ سرًّا في نفسِهِ .
أنَّ السُنَّةَ في الصلاةِ على الجنازةِ أن يُكبِّرَ الإمامُ ثم يَقرأُ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التكبيرةِ الأُولَى سِرًّا في نفسِه، ثم يُصلِّي على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ويُخلصُ الدعاءَ للجنازةِ في التكبيراتِ لا يَقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثم يُسلمُ سِرًّا في نفسِه .
أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ علَى الجِنازةِ أن يكبِّرَ الإمامُ ثمَّ يَقرأُ بفاتحةِ الكتابِ بعد التَّكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسِه ثمَّ يصلِّي علَى النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ ويُخلِصُ الدُّعاءَ للجِنازةِ في التَّكبيراتِ ولا يقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثمَّ يسلِّمُ سرًّا في نفسِهِ .
حَديثُ: أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا سَلَّم سَلَّم عن يَمينِه ... الحديث. .
إنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ: أن يُكَبِّرَ الإِمامُ ، ثمَّ يقرأَ بفاتِحةِ الكتابِ سرًّا في نَفسِهِ ، ثمَّ يختمَ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ قالَ الزُّهريُّ: فذَكَرتُ الَّذي أخبرَني أَبو أمامةَ من ذلِكَ ، لِمحمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهْريِّ ، فقالَ: وأَنا سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بنَ قَيسٍ يحدِّثُ ، عن حَبيبِ بنِ مسلمةَ ، في الصَّلاةِ على الجنازةِ مثلَ الَّذي حدَّثَكَ أَبو أُمامةَ .
إن السُّنَّةَ في الصلاةِ على الجِنازةِ أن يُكبِّرَ الإمامُ ثم يقرأُ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التكبيرةِ الأُولَى ويقرأُ في نفسِه ثم يُصلِّى على النبيِّ ويخلِصُ الدعاءَ للجِنازةِ في التكبيرَتَينِ ولا يقرأْ في شيءٍ منهنَّ ثم يُسلِّمُ سرًّا في نفسِه السنةُ أن يفعلَ مَن وراءَ الإمامِ مثلَ ما يفعلُ إمامُهم .
عن أبي أُمامَةَ بنِ سَهلٍ أنَّ رَجُلًا من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبَرَه أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجِنازَةِ أنْ يُكبِّرَ الإمامُ ثم يَقرَأَ بفاتحةِ الكتابِ سِرًّا في نَفْسِه ثم يَختِمَ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ، قال الزُّهْريُّ: فذَكَرتُ الذين أخبَرَني أبو أمامَةَ من ذلك لمُحمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهْريِّ فقال: وأنا سَمِعتُ الضَّحَّاكَ بنَ قَيسٍ يُحدِّثُ عن حَبيبِ بنِ مَسلَمَةَ في الصَّلاةِ على الجِنازَةِ مِثلَ الذي حدَّثَك أبو أُمامَةَ. .
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ كان إذا قضى الصلاةَ على الجنائزِ سلَّمَ عن يمينِهِ .
لا مزيد من النتائج