حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا صلى الإمام على الجنازة سلم في نفسه ، عن يمينه»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ علَى الجنازةِ أن يُكَبِّرَ الإمامُ ، ثمَّ يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التَّكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسِهِ ثمَّ يصلِّي علَى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ويخلصُ الدُّعاءَ للجنازةِ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ لا يقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثمَّ يسلِّمُ سرًّا في نفسِهِ حينَ ينصرفُ عن يمينِهِ والسُّنَّةُ أن يفعلَ مَن وراءَهُ مثلَما فعلَ إمامُهُ . .
الراوي
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
الألباني
المصدر
أحكام الجنائز · 155
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
كبَّرَ عليها [الجِنازةَ] أربعًا، ثمَّ قام ساعةً، فسبَّحَ به القومُ، فسلَّمَ، ثمَّ قال: كُنتم تَرَونَ أنْ أَزِيدَ على أربعٍ وقدْ رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كبَّرَ أربعًا؟ ولم يَقُلْ: ثم سلَّمَ عن يَمينِه وشِمالِه. .
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 1/491
الحُكم
ضعيف[فيه] إبراهيم الهجري، وهو ضعيف
كانَ إذا صلَّى علَى الجنازةِ رفعَ يديهِ في كلِّ تَكْبيرةٍ ، وإذا انصرفَ سلَّمَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 1045
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهشاذ
عن ابنِ عمرَ : أنَّهُ كان إذا صلَّى على جنازةٍ سلَّمَ على يمينِهِ واحدةً .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 2/576
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمحفوظ
حديث رفْعِ اليدينِ في الصَّلاةِ على الجنازةِ. [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا كبَّر على الجِنازةِ رفَع يدَيه، وإذا انصرَف سلَّم.] .
الراوي
[عبدالله بن عمر]
المحدِّث
ابن عثيمين
المصدر
فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين · 4/365
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهصح ذلك عن عبد الله بن عمر من فعله، بل قد روي عنه مرفوعًا إلى النَّبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بسند لا بأس به
عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ الإمامَ العادلَ إذا وُضِعَ في قبرِه تُرِك علَى يمينِه فإذا كانَ جائرًا نُقِلَ من يمينِه علَى يسارِه .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
ابن عساكر
المصدر
تاريخ دمشق · 60/138
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عن أبي أمامةَ بنِ سهلٍ أنَّهُ أخبرهُ رجلٌ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ أن يكبِّرَ الإمامُ ثمَّ يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التَّكبيرةِ سرًّا في نفسِهِ ثمَّ يصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ ويخلصُ الدُّعاءَ للجنازةِ في التَّكبيراتِ ولا يقرأُ في شيءٍ مِنهنَّ ثمَّ يسلِّمُ سِرًّا في نفسِهِ .
الراوي
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 1/359
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده اضطراب
عن أبي أمامةَ بنُ سَهْلٍ بن حُنَيفٍ أنَّهُ أخبرَهُ رجلٌ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ أن يُكَبِّرَ الإمامُ ثمَّ يقرأُ فاتحةِ الكتابِ بعدَ التَّكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسِهِ ثمَّ يصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ويخلِصُ الدُّعاءَ للجنازةِ في التَّكبيراتِ ولا يقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثمَّ يسلِّمُ سرًّا في نفسِهِ .
الراوي
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
جلاء الأفهام · 192
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ السُنَّةَ في الصلاةِ على الجنازةِ أن يُكبِّرَ الإمامُ ثم يَقرأُ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التكبيرةِ الأُولَى سِرًّا في نفسِه، ثم يُصلِّي على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ويُخلصُ الدعاءَ للجنازةِ في التكبيراتِ لا يَقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثم يُسلمُ سِرًّا في نفسِه .
الراوي
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/39
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواية قوية
أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ علَى الجِنازةِ أن يكبِّرَ الإمامُ ثمَّ يَقرأُ بفاتحةِ الكتابِ بعد التَّكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسِه ثمَّ يصلِّي علَى النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ ويُخلِصُ الدُّعاءَ للجِنازةِ في التَّكبيراتِ ولا يقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثمَّ يسلِّمُ سرًّا في نفسِهِ .
الراوي
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 4/101
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده مطرف لكن [روي] نحوه من وجه آخر
حَديثُ: أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا سَلَّم سَلَّم عن يَمينِه ... الحديث. .
الراوي
عبد الله بن مسعود
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 2/17
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريبٌ من حديث مقاتل بن حيان، عن إبراهيم النخعي تَفَرَّدَ بهِ ناشب بن عمرو، وتَفَرَّدَ بهِ سُلَيمان ابن بنت شرحبيل، عَنه.
إنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ: أن يُكَبِّرَ الإِمامُ ، ثمَّ يقرأَ بفاتِحةِ الكتابِ سرًّا في نَفسِهِ ، ثمَّ يختمَ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ قالَ الزُّهريُّ: فذَكَرتُ الَّذي أخبرَني أَبو أمامةَ من ذلِكَ ، لِمحمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهْريِّ ، فقالَ: وأَنا سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بنَ قَيسٍ يحدِّثُ ، عن حَبيبِ بنِ مسلمةَ ، في الصَّلاةِ على الجنازةِ مثلَ الَّذي حدَّثَكَ أَبو أُمامةَ .
الراوي
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 7/366
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إن السُّنَّةَ في الصلاةِ على الجِنازةِ أن يُكبِّرَ الإمامُ ثم يقرأُ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التكبيرةِ الأُولَى ويقرأُ في نفسِه ثم يُصلِّى على النبيِّ ويخلِصُ الدعاءَ للجِنازةِ في التكبيرَتَينِ ولا يقرأْ في شيءٍ منهنَّ ثم يُسلِّمُ سرًّا في نفسِه السنةُ أن يفعلَ مَن وراءَ الإمامِ مثلَ ما يفعلُ إمامُهم .
الراوي
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 734
الحُكم
صحيحصحيح
عن أبي أُمامَةَ بنِ سَهلٍ أنَّ رَجُلًا من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبَرَه أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجِنازَةِ أنْ يُكبِّرَ الإمامُ ثم يَقرَأَ بفاتحةِ الكتابِ سِرًّا في نَفْسِه ثم يَختِمَ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ، قال الزُّهْريُّ: فذَكَرتُ الذين أخبَرَني أبو أمامَةَ من ذلك لمُحمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهْريِّ فقال: وأنا سَمِعتُ الضَّحَّاكَ بنَ قَيسٍ يُحدِّثُ عن حَبيبِ بنِ مَسلَمَةَ في الصَّلاةِ على الجِنازَةِ مِثلَ الذي حدَّثَك أبو أُمامَةَ. .
الراوي
رجل من أصحاب النبي وحبيب بن مسلمة
المحدِّث
الألباني
المصدر
أصل صفة الصلاة · 2/560
الحُكم
صحيحصحيح
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ كان إذا قضى الصلاةَ على الجنائزِ سلَّمَ عن يمينِهِ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 2/576
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمحفوظ

لا مزيد من النتائج