نتائج البحث عن
«إذا صلى الرجل في ثوب مثنيا على الفرج فلا بأس»· 11 نتيجة
الترتيب:
لا بأسَ أن يحرمَ الرَّجلُ في ثوبٍ مصبوغٍ بزعفرانٍ قد غسلَ فليسَ لهُ نفضٌ ولا ردعٌ .
إذا جامع الرَّجلُ ثم أراد أن يعودَ ؛ فلا بأسَ أن يؤخِّر الغُسلَ . .
عن عليٍّ أنَّه كان إذا وَجَد الرَّجُلَ والمرأةَ في ثَوبٍ جَلَدَهما مائةً. .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
إذا لم يَكُن علَى البابِ بابٌ ولَا سترٌ فلا بأسَ أن يطَّلعَ في الدَّارِ .
إذا لم يكُنْ على البابِ سِترٌ ولا بابٌ فلا بأسَ أن يطَّلِعَ في الدَّارِ .
"إذا لم يكنْ على البابِ سِتْرٌ ولا بابٌ فلا بَأسَ أن يَطَّلِعَ في الدَّارِ". .
سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنهَى أنْ يُباشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في ثَوبٍ واحِدٍ، والمَرأةُ المَرأةَ في ثَوبٍ واحِدٍ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لِبسَتَيْنِ، وبَيعَتَيْنِ: أنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس على فَرْجِهِ منه شيءٌ، وأنْ يَرتَديَ في ثَوبٍ يَرفَعُ طَرَفَيْهِ على عاتِقِهِ، وأمَّا البَيعَتانِ؛ فاللَّمسُ، والإلقاءُ. .
إذا رددتَ على السَّائلِ ثلاثًا فلا بأسَ أن تزْبُرَه .
حديث: إذا ردَدْتَ على السَّائِلِ ثلاثًا [فلا بأسَ أن تزْبُرَه] .
لا مزيد من النتائج