نتائج البحث عن
«إذا ضربت المرأة فألقت جنينا ؛ فإن صاحبه يعتق»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن أبي هُرَيرَةَ، أنَّ امْرأتَينِ مِن هُذَيلٍ، رَمَت إحْداهُما الأُخرَى فألقَتْ جَنينًا . وقال ابنُ كامِلٍ : أنَّ امرأتَينِ كانَتا تَحتَ رجُلٍ مِن هُذَيلٍ فتَعايَرَتا فَرَمَت إحْداهُما الأُخرَى بِحَجَرٍ، فألقَتْ جَنينًا . وقالا : فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الجَنينِ بِغُرَّةٍ : عَبدٍ أو وَليدَةٍ .
أنَّ امرأةً رَمتِ امرأةً بحجَرٍ ، فألقَت جنينًا ميتًا ، فقَضى فيه النَّبيُّ علَيهِ السَّلامُ بغُرَّةِ عبدٍ أو أمةٍ .
عن أبي هريرة: أنَّ امرأَتَينِ مِن بَني هُذَيْلٍ رمَتْ إحْدَاهما الأُخْرى، فألقَتْ جَنِينًا، فقَضى فيها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أو أَمَةٍ. .
جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُخاصِمُ امرأةً، فقال: إنِّي تزوَّجتُ هذه المرأةَ، وإنَّ ضَرَّتَها ضرَبَتْ بَطنَها، فألقَتْ جَنينًا مَيِّتًا. فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: دُوهُ. وكانَ معها أخٌ لها، يُقالُ له عِمرانُ بنُ عُوَيمِرٍ، فقال: يا رسولَ اللهِ، أنَدِي مَن لا أكَلَ ولا شرِبَ، ولا صاحَ ولا استَهَلَّ، ومِثلُهُ يُطَلُّ؟ فقال عليه السَّلامُ: دَعني مِن أراجيزِ الباديةِ، أو أراجيزِ الأعرابِ، فيه غُرَّةٌ، عَبدٌ، أو أَمَةٌ، أو خَمسُ مِئةِ دِرهَمٍ، أو فَرَسٌ، أو عِشرونَ ومِئةُ شاةٍ. قال: يا رسولَ اللهِ، والذي بعَثَكَ بالحَقِّ ما أصبَحتُ أملِكُ دينارًا ولا دِرهَمًا ولا شَيئًا. فقالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأَخيها -وكانَ يَومَئذٍ على صَدَقاتِ هُذَيلٍ-: اقبِضْ مِن تحتِ يَدِكَ عِشرينَ ومِئةَ شاةٍ. ففعَلَ. .
حديثُ أبي هُرَيرةَ أنَّ امرَأتَينِ مِن هُذَيلٍ اقتَتلتا فرمَت إحداهُما الأخرى بحجَرٍ فقتلَت ولدَها فقالَ وليَّ المرأَةِ . . . . أنَّ القائلَ هو عِمرانُ بنُ عوَيمِرٍ أخو مُلَيكةَ [يعني حديث: جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُخاصِمُ امرأةً، فقال: إنِّي تزوَّجتُ هذه المرأةَ، وإنَّ ضَرَّتَها ضرَبَتْ بَطنَها، فألقَتْ جَنينًا مَيِّتًا. فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: دُوهُ. وكانَ معها أخٌ لها، يُقالُ له عِمرانُ بنُ عُوَيمِرٍ، فقال: يا رسولَ اللهِ، أنَدِي مَن لا أكَلَ ولا شرِبَ، ولا صاحَ ولا استَهَلَّ ، ومِثلُهُ يُطَلُّ؟ فقال عليه السَّلامُ: دَعني مِن أراجيزِ الباديةِ ، أو أراجيزِ الأعرابِ، فيه غُرَّةٌ، عَبدٌ، أو أَمَةٌ، أو خَمسُ مِئةِ دِرهَمٍ، أو فَرَسٌ، أو عِشرونَ ومِئةُ شاةٍ. قال: يا رسولَ اللهِ، والذي بعَثَكَ بالحَقِّ ما أصبَحتُ أملِكُ دينارًا ولا دِرهَمًا ولا شَيئًا. فقالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأَخيها -وكانَ يَومَئذٍ على صَدَقاتِ هُذَيلٍ-: اقبِضْ مِن تحتِ يَدِكَ عِشرينَ ومِئةَ شاةٍ. ففعَلَ.] .
أن عمرَ قال: أذكرُ اللهَ امرءًا سمع من النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الجنينِ شيئًا؟ فقام حملُ بنُ مالكِ بنِ النابغةِ فقال: كنتُ بين جاريتين لي-يعني ضرتين – فضربتْ إحداهُما الأخرى بمِسطح خبائين فألقتْ جنينًا ميتًا فقضى فيه ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بغُرَّةٍ فقال عمرُ: لو لم نسمعْ بهذا لقضينا فيه بغيرِ هذا .
المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها، وهو يَرِثُ مِن ديةِ زَوجِه ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
إذا كان العبدُ بينَ اثنينِ فأعتق أحدُهما نصيبَه فإن كان موسرًا فإنه يقومُ عليه بأعلى القيمةِ ثم يعتقُ .
أنَّ امرأتينِ كانتا ضرَّتينِ ، فرمَت إحداهما الأُخرى بحجَرٍ ، أو عمودِ فُسطاطٍ ، فألقَت جَنينَها ، فقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في الجنينِ غرَّةٌ عبدٌ ، أو أمةٌ ، وجعلَهُ على عَصَبةِ المرأةِ .
إذا كان العبدُ بين اثنَيْنِ فأعتَق أحَدُهما نصيبَهُ، فإن كان موسِرًا، يُقوَّمُ عليه قِيمةً لا وَكْسَ ولا شطَطَ، ثمَّ يُعتَقُ. .
إذا كان عبْدٌ بيْنَ اثنينِ، فأعْتَقَ أحدُهم نَصيبَه؛ فإنْ كان مُوسِرًا يُقَوَّمُ عليه قِيمةً، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، ثمَّ يُعتَقُ .
إذا كان العبدُ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهما نصيبَه فإن كان موسرًا قُوِّمَ عليه قيمةً لا وكْسَ ولا شططَ ثم يُعتقُ .
إذا كانَ العبدُ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهما نصيبَه ، فإن كانَ موسِرًا ، يقوَّمُ عليهِ قيمةً لا وَكْسَ ولا شطَطَ ، ثُمَّ يعتَقَ .
إذا كانَ العَبدُ بَينَ اثنَينِ، فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه، فإن كانَ موسِرًا قُوِّمَ عليه قيمةً لا وَكسَ، ولا شَطَطَ، ثُمَّ يُعتَقُ. .
إذا كان العبدُ بين اثنينِ فأعتقَ أحدُهم نصيبَه فإن كان مُوسرًا يُقَوَّمُ عليه قيمةً لا وكسَ فيها ولا شططَ ثم يُعتقُ .
لا مزيد من النتائج