نتائج البحث عن
«إذا طالت غيبة الرجل عن امرأته فليرسل إليها نفقة أو ليطلقها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ عبداللهِ بن عمرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه وَهيَ حائضٌ فذَكرَ ذلِك عمرُ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مرهُ فليراجعها ثمَّ ليطلِّقها إذا طَهرت أو وَهيَ حاملٌ .
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهيَ حائضٌ فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : مُرْهُ فليُراجعها ثم ليُطلِّقها طاهرًا أو حاملًا .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فذَكَرَ ذلك عُمَرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ ليُطَلِّقْها طاهِرًا، أو حامِلًا. .
عن ابنِ عمرَ أنه طلَّق امرأتَه في الحيضِ فذكر ذلك عمرُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال مُرْه فليراجعْها ثم ليطلقْها وهي طاهرٌ أو حاملٌ .
أنَّه طَلَّق امرأتَه وهي حائضٌ، فذكر ذلك عُمَرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْه فلْيُراجِعْها، ثمَّ لْيُطَلِّقْها إذا طَهُرَت أو وهي حامِلٌ .
عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ، وَهيَ حائضٌ فَسألَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: مُرهُ فليراجِعها ثمَّ ليطلِّقها وَهيَ طاهرٌ، أو حامِلٌ .
أنه طلَّق امرأتَه في الحيضِ فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال مُرهُ فلْيراجِعها ثم لْيطلِّقها طاهرًا أو حاملًا .
أنه طلَّق امرأتَه في الحيضِ فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلم فقال : مُرهُ فليراجِعْها ثمَّ ليطلِّقْها طاهرًا أو حاملًا .
أنه طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ، فذكر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ؟ فقال : مُرْه فلْيُراجِعْها ، ثم لْيُطَلِّقْها وهي طاهرٌ – أو حاملٌ - .
أنَّه طلَّقَ امرأتَه في الحَيضِ، فذَكَر ذلك عُمرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: مُرْهُ فلْيُراجِعْها، ثمَّ لِيُطَلِّقْها وهي طاهرٌ أو حامِلٌ. .
حديث: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امْرَأتَه [وَهي حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلكَ عُمَرُ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا.] .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ : أنه طلق امرأتَه وهي حائضٌ فذكر ذلك عمرُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ليراجعْها حتى تطهرَ ثم ليطلقْها إن شاءَ .
إنَّ الرَّجُلَ إذا سقى امرأتَه الماءَ أُجِر قال فقُمْتُ إليها فسقَيْتُها مِن الماءِ وأخبَرْتُها ما سمِعْتُ مِن رسولِ اللهِ .
إذا سقَى الرَّجُلُ امرأتَه الماءَ؛ أُجِرَ. قال: فقمتُ إليها فسقَيْتُها وأَخبرْتُها بما سمِعْت مِن رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ .
لا مزيد من النتائج