نتائج البحث عن
«إذا طلقت الأمة تطليقتين ثم أعتقت عند ذلك ، فعدتها عدة الأمة ، وإذا طلقت واحدة»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عَمْرٍو قالَ: عِدَّةُ أمِّ الوَلَدِ إذا تُوفِّيَ عنها سَيِّدُها أرْبَعةَ أَشهُرٍ وعَشْرًا، وإذا أُعتِقَتْ فعِدَّتُها ثَلاثُ حِيَضٍ. .
أن عمرو بن العاص قال عدّةُ أُمّ الولدِ إذا توفّيِ عنها سيّدها أربعةَ أشهر وعشر وإذا أُعتقتْ فعدّتها ثلاثُ حيضٍ .
[ عن ] عثمانَ وابنِ عمرَ وزيدٍ بنِ ثابتٍ أن الأمةَ إذا أُعتقت تحت العبدِ فطلاقُها طلاقُ عبدٍ وعدتُها عدةُ حرةٍ .
جابرِ بنِ زيدٍ إذا آلى فمَضت أربعةُ أشْهرٍ طلِّقَت بائنًا ولا عدَّةَ عليْها .
أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالَ : يا رسولَ اللهِ ، إنِّي طلَّقْتُ امرأتِي في الشِّركِ تَطليقتينِ ، وفي الإسلامِ تَطليقةً ، فألزمَه الطَّلاقَ .
إذا كانَتِ الأمَةُ تحتَ الرَّجُلِ فطَلَّقَها تَطْليقتَينِ ثُمَّ اشْتَراها لم تَحِلَّ له حتَّى تنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
إذا كانت الأمةُ تحت الرجلِ فطلّقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحلّ له حتى تنكحَ زوجًا غيرَه .
إذا كانتِ الأمَةُ تَحتَ الرَّجُلِ، فطَلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، ثم اشتَراها، لم تَحِلَّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. .
إذا كانت الأمَةُ تحت الرَّجلِ ، فطلَّقها تطليقتَيْن ثمَّ اشتراها ، لم تحِلَّ له حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَه .
أنها طُلِّقتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولم يكن للمُطلَّقةِ عِدَّةٌ فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ حين طُلِّقتْ أسماءُ بالعدَّةِ للطلاقِ فكانت أولَ من أُنزلتْ فيها العِدَّةُ للمُطلَّقاتِ .
أنَّها طُلِّقَت علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، ولم يَكُن للمُطلَّقةِ عدَّةٌ ، فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ حينَ طُلِّقَت أسماءُ بالعدَّةِ للطَّلاقِ ، فَكانت أوَّلَ من أُنْزِلَت فيها العدَّةُ للمُطلَّقاتِ .
أنَّها طُلِّقَتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولم يكُنْ للمُطلَّقةِ عِدَّةٌ، فأنزَلَ اللهُ -عزَّ وجَلَّ- حين طُلِّقَتْ أسماءُ بالعِدَّةِ للطَّلاقِ، فكانت أولَ مَن أُنزِلَتْ فيها العِدَّةُ للمُطلَّقاتِ. .
أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي طَلَّقتُ امرَأتي في الشِّركِ تَطليقَتَينِ، وفي الإسلامِ تَطليقةً، فألزَمَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الطَّلاقَ .
لا مزيد من النتائج