نتائج البحث عن
«إذا طلقت البكر ثلاثا فهي واحدة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ : إذا قالَ : أنتِ طالقٌ ثلاثًا بفمٍ واحدٍ فهيَ واحدَةٌ .
عن ابنِ عبَّاسٍ إذا قالَ : أنتِ طالقٌ ثلاثًا بفمٍ واحدٍ فهيَ واحدةٌ .
إذا تزوَّج البكرَ على الثَّيِّبِ أقام عندها سبعًا ، و إذا تزوَّج الثَّيِّبَ على البكرِ أقام عندَها ثلاثًا .
عن رُكانةَ طلَّقتُ امرأتي ثلاثًا فقلتُ يا رسولَ اللهِ فقال ما أردتَ قلتُ واحدةً قال آللهِ قلتُ آللهِ قال فهوَ ما أردتَ .
أَقَلُّ ما يكونُ الحَيْضُ لِلجارِيةِ البكْرِ والثَّيِّبِ الَّتي ليسَتْ مِن المَحيضِ ثَلاثًا، وأَكثَرُ ما يكونُ الحَيْضُ عَشَرةَ أيَّامٍ، فإذا زادَ الدَّمُ أَكثَرَ فهي مُسْتَحاضةٌ. .
إذا تزوّجَ البكرَ على الثيّبِ أقامَ عندها سبْعا ، وإذا تزوّجَ الثيبَ على البكرِ أقام عندها ثلاثا .
إذا تزوَّجَ البِكْرَ أقامَ عندَها سبعًا، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ أقامَ عندَها ثلاثًا .
إذا تزوَّجَ البِكْرَ أقامَ عندَها سبعًا ، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ أقامَ عندَها ثلاثًا .
عنْ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ إِنْ مَلَّكَها نَفسَها فَطَلَّقَتْ نَفسَها ثَلاثًا فَهي وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ .
عن ابنِ عباسٍ أنه إنْ قال أنتِ طالقٌ ثلاثًا بِفَمٍ واحدٍ فَهِيَ واحِدَةٌ .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا تزوَّج البِكرَ أقام عندَها ثلاثًا. .
عَن أنَسِ بنِ مالِكٍ، قال: إذا تَزَوَّجَ البِكرَ على الثَّيِّبِ أقامَ عِندَها سَبعًا، وإذا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ على البِكرِ أقامَ عِندَها ثَلاثًا. قال خالِدٌ: ولو قُلتُ: إنَّه رَفَعَه لَصَدَقتُ، ولَكِنَّه قال: السُّنَّةُ كَذلك. [وفي روايةٍ]: مِنَ السُّنَّةِ أن يُقيمَ عِندَ البِكرِ سَبعًا. .
السنةُ إذا تزوّجَ الرجلُ البكرَ على امرأتهِ ، أقامَ عندهَا سبعا ، وإذا تزوّج الثيبَ على امرأتِهِ ، أقامَ عندها ثلاثا .
كان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَمَّن طَلَّقَ ثَلاثًا، قال: لو طَلَّقتَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ؛ فإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَني بهذا، فإن طَلَّقتَها ثَلاثًا حَرُمَت حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَكَ. .
جاءَ رجلٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضيَ اللَّهُ عنهما فسألَهُ عَن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا، قبلَ أن يمسَّها فقالَ عَطاءٌ: فقُلتُ لَهُ، طلاقُ البِكْرِ واحدةٌ ؟ فقالَ عبدُ اللَّهِ: إنَّما أنتَ قاضٍ، الواحدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تحرِّمُها حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ .
لا مزيد من النتائج