نتائج البحث عن
«إذا طلقت المرأة حائضا لم تعتد بذلك ، واستقبلت الحيض بعده»· 15 نتيجة
الترتيب:
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُباشِرُ المرأةَ مِن نِسائِه إذا كانت حائِضًا، إذا كان عليها إزارٌ. .
قولُ عائشةَ : إذا بلغتْ المرأةُ خمسينَ سَنَةً خرجتْ من حَدِّ الحَيْضِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ خيَّرَ بريرةَ فاختارت نفسَها وأمرَها أن تعتدَّ عدَّةَ الحُرَّةِ فكانت عدَّةُ الحرَّةِ هي الثَّلاثُ الحِيَضُ .
عن ابنِ مسعودٍ أن المرأةَ إذا طُلِّقَت وهم يحسبون أن الحيضةَ قد أدبرت عنها ولم يتبيَّنْ ذلك أنها تنتظرُ سنةً فإنْ لم تحضْ فيها اعتدَّت بعدَ السنةِ ثلاثةَ أشهرٍ فإنْ حاضت في الثلاثةِ أشهرٍ التي بعدَ السنةِ فلا تعجلْ عليها حتى تعلمَ أتمَّ حيضُها أم لا .
"إذا طهُرَتِ المَرأةُ منَ الحَيضِ فلْتَتبَعْ ثَوبَها الذي يَلي جِلدَها، فلْتَغسِلْ ما أصابَه منَ الأَذى، ثم تُصلي فيه". .
عن ابنِ عمرَ : إذا طلَّقها وهي حائضٌ لم تعتَدَّ بتلكَ الحيضةِ .
[عن ابن عمر: إذا طلَّقَها وهي حائضٌ، لم تعتَدَّ بتلك الحيضةِ]. .
عن أبي هريرةَ قال إذا أدركتَ القومَ ركوعًا لم تَعْتَدَّ بتلكَ الركعةِ .
عن أبي هريرةَ قال : إذا أدركتَ القومَ ركوعًا لم تعتدَّ بتلكِ الركعةِ .
أنَّ أختَها أسماءَ رضِيَ اللَّهُ عنهُما دخلَت علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وعليها ثِيابٌ رِقاقٌ فأعرَضَ عنها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وقال : يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلَغت زمَن الحيضِ لَم يصلُحْ أن يُرَى مِنها إلا هذا وأشارَ إلى وجهِه وكفَّيهِ .
عن ابنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ ، لا تعتَدُّ بذلك .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ ليس لها إلَّا النِّصفُ يعني المدخولُ بها وإن لم توطَأْ إذا طُلِّقَتْ .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُباشرُ المرأةَ من نِسائِه حائضًا، تكونُ عليها الخِرْقةُ إلى الرُّكْبةِ، أو إلى أنصافِ الفَخِذِ. .
أن عثمانَ بنَ عفانَ كان يَقضي في المرأةِ التي يطلقُها زوجُها وهي حائضٌ أنَّها لا تعتدُّ بحيضتِها تلك وتعتدُّ بعدها ثلاثةَ قروءٍ .
عن عائشة: أنَّ النِّساءَ كنَّ يبعثنَ إليها بالدَّرجةِ فيها الكرُسُفُ فيه الصُّفرةُ من دمِ الحيضِ ، فتقولُ : لا تَعجلنَ حتَّى ترَيْنَ القَصَّةَ البيضاءَ ، تريدُ بذلك الطُّهرَ من الحيضِ .
لا مزيد من النتائج