نتائج البحث عن
«إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم ، من الحيضة الثالثة ، فقد بانت منه وحلت .»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عمرَ قال إذا طلق امرأتَهُ فدخلتْ في الدمِ مِنَ الحيضةِ الثالثةِ فقدْ برئتْ منهُ وبرئَ منها ولا ترثُهُ ولا يرثُهَا .
عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا طلَّقَ الرجُلُ امرأتَه، فدخَلَتْ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، فقد بَرِئَتْ منه، ولا تَرِثُه، ولا يَرِثُها. .
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ قالَ: إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ، فدَخَلَت في الدَّمِ منَ الحيضَةِ الثَّالثةِ، فقَد بريء منها ولا ترثُهُ ولا يرثُها .
عن عائشةَ قالت: إذا طعنت المطلقةُ في الدمِ من الحيضةِ الثالثةِ فقد برئتْ منه .
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: إذا طَعَنَتِ المُطلَّقةُ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، فقد بَرِئَتْ منه. .
أن الأحوصَ هَلَك بالشامِ حين دخلتِ امرأتُه في الدمِ من الحَيْضَةِ الثالثةِ، وقد كان طلقها، فكتب معاويةُ بنَ أبي سفيانَ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ يسألُه عن ذلك ؟ فكتب إليه زيدٌ : إنها إذا دخلت في الدَّمِ من الحَيْضَةِ الثالثةِ ؛ فقد بَرِئَتْ منه وبَرِئَ منها، لا يَرِثُها ولا تَرِثُه .
عن عَائِشَةَ وَزَيدِ بنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُما أَنَّهُما قالا : إذا طَعَنَتِ المطَلَّقَةُ في الدَّمِ مِنَ الحَيضَةِ الثَّالِثَةِ فَقدْ بَرِئتْ مِنْهُ .
عنْ زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّهُ قال إذا دخلتْ في الدمِ مِنَ الحيضةِ الثالثةِ فقدْ برئتْ منهُ وبرئَ منها ولا ترثُهُ ولا يرثُهَا .
عنِ ابنِ عباسٍ قال إذا حاضتِ المطلقةُ الحيضةَ الثالثةَ فقدْ بانتْ مِنْ زوجِها إلا إنَّها لا تتزوجُ حتى تطهرَ .
أنَ الأحْوَصَ -يَعني ابنَ حَكيمٍ- هلَكَ بالشامِ حينَ دخَلَتِ امرأتُه في الحَيْضةِ قد كان طلَّقَها، فكتَبَ مُعاويةُ إلى زَيدِ بنِ ثابتٍ يَسألُه عن ذلك؟ فكتَبَ إليه زَيدٌ: إنَّها إذا دخَلَتْ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، فقد بَرِئَتْ منه، وبَرِئَ منها، ولا تَرِثُه، ولا يَرِثُها. .
عن زَيدِ بنِ ثابتٍ، قال: إذا طعَنَتِ المَرأةُ في الحَيْضةِ الثالثةِ فقد بَرِئَتْ. .
عَن زيدِ بنِ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: إذا طَعَنت المطلَّقةُ في الحيضةِ الثَّالثةِ، فقَد بَرِئَت منهُ وبرئَ منها .
عن ابنِ عمرَ قالَ إذا كانت الحرَّةُ تحتَ العبدِ فقد بانت منْهُ بتطليقتينِ وعدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ وإذا كانت الأمةُ تحتَ الحرِّ فقد بانت منْهُ بثلاثٍ وعدَّتُها حَيضتانِ .
عن ابنِ مسعودٍ أن المرأةَ إذا طُلِّقَت وهم يحسبون أن الحيضةَ قد أدبرت عنها ولم يتبيَّنْ ذلك أنها تنتظرُ سنةً فإنْ لم تحضْ فيها اعتدَّت بعدَ السنةِ ثلاثةَ أشهرٍ فإنْ حاضت في الثلاثةِ أشهرٍ التي بعدَ السنةِ فلا تعجلْ عليها حتى تعلمَ أتمَّ حيضُها أم لا .
أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى منَ امرأتِهِ فقالَ ابنُ مسعودٍ: إذا مضَت أربعةُ أشْهُرٍ، فقد بانَت منْهُ بتطليقةٍ .
لا مزيد من النتائج