نتائج البحث عن
«إذا طلقها طلاقا بائنا ثم قذفها في العدة لاعنها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن أبي بَكرِ بنِ أبي الجَهمِ قالَ دخلتُ على فاطمةَ بنتِ قيسٍ وَكانَ زوجُها طلَّقَها طلاقًا بائنًا .
قال عليٌّ وابنُ مسعودٍ إن قذفها زوجُها وقد طلقها وله عليها رجعةٌ تلاعنا وإنْ قذفها وقد طلقها وبتَّها لم يلاعنْهما .
طلَّقَني زَوْجي فلَمْ يجعَلْ لي سُكْنَى ولا نفَقَةً. قالَتْ: ووَضَعَ لي عشْرَةَ أقْفِزَةٍ عندَ ابنِ عَمٍّ له: خمسةٌ شعيرٌ، وخمسةٌ تمرٌ. قالَت: فأتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقلتُ ذاكَ له. قالَتْ: فقال: صَدَقَ. فأمَرَني أن أعتَدَّ في بيتِ فُلانٍ. قال: وكان طلَّقَها طلاقًا بائِنًا. .
دَخلتُ أَنا وأبو سلَمةَ على فاطمةَ بنتِ قيسٍ ، قالَت : طلَّقَني زَوجي فلَم يجعل لي سُكْنى ولا نفقةً ، قالت : فوضعَ لي عشرةَ أقفِزةٍ عندَ ابنِ عمٍّ لَهُ ، خَمسةٌ شعيرٌ وخمسةٌ تمرٌ ، فأتيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقلتُ لَهُ ذلِكَ ، فقالَ : صدقَ ، وأمرَني أن أعتدَّ في بيتِ فلانٍ ، وَكانَ زوجُها طلَّقَها طلاقًا بائنًا .
عَن أبي بَكْرِ بنِ أبي الجَهْمِ قالَ: دَخلتُ أَنا وأمُّ سلَمةَ علَى فاطمةَ بنتِ قيسٍ، فحدَّثتُ: أنَّ زوجَها طلَّقَها طلاقًا بائنًا، وأمرَ أبا حَفصِ بنَ عمر أن يُرْسِلَ إليها بنفقتِها خمسةَ أوساقٍ، فأتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَت: إنَّ زَوجي طلَّقَني، ولم يجعَل ليَ السُّكنى ولا النَّفقةَ، فقالَ: صدقَ، فاعتدِّي في بيتِ ابنِ أمِّ مَكْتومٍ ثمَّ قالَ: إنَّ ابنَ أمِّ مَكْتومٍ رجلٌ يُغشَى فاعتدِّي في بيتِ ابنِ فلانٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ : أنَّهُ كانَ لا يرى الفداءَ طلاقًا حتَّى يطلِّقَ ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : ألا ترى أنَّهُ - جلَّ وعزَّ - ذَكَرَ الطَّلاقَ من قبلِهِ ، ثمَّ ذَكَرَ الفداءَ فلم يجعلهُ طلاقًا ، ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ فَإِنْ طلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما سُئِلا عن امْرَأةٍ اخْتَلَعَتْ، ثُمَّ طَلَّقَها زَوْجُها في العِدَّةِ، قالا: طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
عن عُمَرَ وعائشةَ أمِّ المؤمنينَ وابنِ عمرَ أنَّ المطلَّقةَ ترِثُ ما دامتْ في العدَّةِ إذا طلَّقَها وهو مريضٌ ومات من مرضِهِ ذلكَ .
طلَّقتُ امرأتي وَهيَ حائضٌ، فذَكَرَ ذلِكَ عمرُ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ: مُرهُ فليُراجِعها حتَّى تَطهرَ، ثمَّ تحيضَ، ثمَّ تطهُرَ، ثمَّ إن شاءَ طلَّقَها قبلَ أن يُجامعَها، وإن شاءَ أمسَكَها فإنَّها العدَّةُ الَّتي أمرَ اللَّهُ .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ يُمسِكْها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ ثُمَّ تَطهُرَ، ثُمَّ إن شاءَ طَلَّقَها، وإن شاءَ أمسَكَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ .
كانَت لي أختٌ تَخطبُ إليَّ فأتاني ابنُ عمٍّ لي فأنكحتُها إيَّاهُ ، ثمَّ طلَّقَها طلاقًا لَهُ رَجعةٌ ، ثمَّ ترَكَها حتَّى انقضت عدَّتُها ، فلمَّا خطَبت إليَّ أتاني يخطبُها ، فقُلتُ : لا ، واللَّهِ لا أُنكِحُها أبدًا ، قالَ : ففيَّ نزلَت هذِهِ الآيةُ (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) الآيةَ ، قالَ : فَكَفَّرتُ عن يَميني فأنكحتُها إيَّاهُ .
عن ابنِ عمرَ : أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فسأل عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال مُرْهُ فليُراجعها ثم يُمسكها حتى تطهرَ ثم تحيضَ ثم تطهرَ ثم إن شاء طلَّقها وإن شاء أمسكها فتلك العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ أن يُطلَّقَ لها النساءُ .
كانت لي أختٌ تُخطَبُ إليَّ، فأتاني ابنُ عَمٍّ لي فأنكَحْتُها إيَّاه، ثمَّ طلَّقها طلاقًا له رَجْعةٌ، ثمَّ ترَكها حتَّى انقَضَتْ عِدَّتُها، فلمَّا خُطِبَتْ إلَيَّ أتاني يخطُبُها، فقُلْتُ: لا واللهِ، لا أُنكِحُها أبدًا، قال: ففِيَّ نزَلَتْ هذه الآيةُ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] الآيةَ، قال: فكفَّرْتُ عن يميني فأنكَحْتُها إيَّاه. .
ورَّثَ عثمانُ بنُ عفَّانَ رضيَ اللهُ عنهُ امرأةَ عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ وقد طلَّقَها ثلاثًا بعد انقضاءِ العدَّةِ .
أنه طلَّقها ثلاثًا يعني عبدَ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ لتَماضُرَ فورَّثها عثمانُ منه بعد انقضاءِ العدَّةِ قال سعدٌ وكان أبو سلمةَ أمُّه تَماضُرُ بنتُ الأصبغِ .
لا مزيد من النتائج