حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا ميراث لها .»· 15 نتيجة

الترتيب:
إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/160
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمسند و[فيه] مثنى بن الصباح غير قوي وله متابعة
إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/160
الحُكم
ضعيف[فيه] المثنى بن الصباح ضعفه الدارقطني وقال ابن معين ضعيف ليس بشيء وقال أحمد والرازي لا يساوي شيئاً مضطرب الحديث وقال النسائي وعلي بن الجنيد متروك
إذا نَكح الرجلُ المرأةَ فلا يحِلُّ له أن يتزوَّجَ أمَّها، دخل بالابنةِ أم لم يدخُلْ، وإذا تزوَّج الأمَّ فلم يدخُلْ بها ثم طلَّقها، فإنْ شاء تزوجَ الابنةَ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن جرير الطبري
المصدر
تفسير الطبري · 3/2/405
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده نظر
إذا نكحَ الرجلُ المرأةَ ؛ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دخلَ بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلَّقها؛ فإن شاءَ تزوجَ الابنةَ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 6111
الحُكم
ضعيفضعيف
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ قبلَ أن يَدخلَ بِها ، ألَهُ أن يَتزوَّجَ أمَّها قال علِيٌّ هي بمنزلةٍ واحِدةٍ يجريانِ مَجرًى واحدًا إن طلَّقَ الابنةَ قبلَ أن يدخلَ بِها تزوَّجَ أمَّها وإن تزوَّجَ أمَّها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بِها تزوَّجَ ابنتَها .
الراوي
خلاس بن عمرو
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 4/461
الحُكم
ضعيفضعيف لا يصح
من نَكحَ امرأةً ثمَ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها حَرُمَت عليهِ أمُّها ولَم تَحرُم عليهِ ابنتُها .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 2/251
الحُكم
ضعيفروي مرفوعاً ، ضعيف وفي إسناده ضعيفان هما المثنى بن الصباح وابن لهيعة
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/482
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ سُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ثم تزوجها رجلٌ فأغلق البابَ وأرخى السترَ ونزع الخمارَ ثم طلقها قبل أن يدخلَ بها تحلُّ لزوجِها الأولِ فقال لا حتى يذوقَ عسيلتَها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/167
الحُكم
ضعيففي إسناده نظر والظاهر أنه ضعيف
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِل عن رجُلٍ طَلَّقَ امْرأتَه ثلاثًا، ثمَّ تَزَوَّجَها رجُلٌ، فأَغلَقَ البابَ، وأَرخَى السِّترَ، ونَزَعَ الخِمارَ، ثمَّ طَلَّقَها قبْلَ أنْ يَدخُلَ بها، تَحِلُّ لزَوجِها الأوَّلِ؟ فقال: لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5277
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
عَن عائِشةَ، قالت: طَلَّقَ رَجُلٌ امرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فأرادَ زَوجُها الأوَّلُ أن يَتَزَوَّجَها، فسُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فقال: لا، حتَّى يَذوقَ الآخِرُ مِن عُسَيلَتِها ما ذاقَ الأوَّلُ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1433
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ الأشعثَ تزوَّجَ امرأةً على حُكْمِها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يتَّفِقا على صداقٍ فجعلَ لَها عمرُ صداقَ امرأةٍ من نسائِها .
الراوي
محمد بن سيرين
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/517
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أن عمرَ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثم سافَرَ وأشهدَ على رجعتِهَا قبل انقضاءِ العدةِ ولا علم لها بذلك حتى تزوجَتْ أنه إن أدركَهَا قبل أن يُدخَلَ بها فهي امرأتُهُ وإن لم يدركْها حتى دخَلَ بها الثاني فهِيَ امرأةُ الثاني حكم بذلك في أبي كَنَفٍ .
الراوي
عمر أو أبو الزناد
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/254
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرويناه من طرق كلها منقطعة
إذا استيقظ أحدُكم من نومِه ، فلا يُدخِلْ يدَه في الإناءِ حتَّى يغسِلَها ، ويُسمِّيَ قبل أن يدخُلَها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 1/108
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهانفرد بهذه الزيادة عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، وهو متروك
إذا استيقَظَ أحدُكم مِن نومِه فلا يُدْخِلْ يدَه في الإناءِ حتى يَغْسِلَها، ويُسَمِّيَ قبلَ أن يُدْخِلَها. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 1/166
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد بهذه الزيادة عبد الله بن محمد عن هشام بن عروة وهو متروك
أُتِيَ عبدُ اللهِ في رجلٍ تزوجَ امرأةً ولم يفرِضْ لها فتُوفِيَّ قبلَ أن يدخلَ بها فقال عبدُ اللهِ سَلوا هل تجدونَ أثرًا قالوا يا أبا عبدِ الرحمنِ ما نَجِدُ فيها يَعني أثرًا قال أقولُ بِرأيي فإن كان صوابًا فمنَ اللهِ لها كمهرِ نسائِها لا وكسَ ولا شطَطَ ولها الميراثُ وعليْها العِدةُ فقامَ رجلٌ من أشجعَ فقال في مثلِ هذا قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فينا في امرأةٍ يقالُ لها بَروعُ بنتُ واشقٍ تزوجَتْ رجلًا فماتَ قبل أن يدخلَ بها فقَضى لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بمثلِ صَداقِ نسائِها ولها الميراثُ وعليْها العِدةُ فرفعَ عبدُ اللهِ يديْهِ وكبَّرَ .
الراوي
رجل من أشجع
المحدِّث
النسائي
المصدر
السنن الكبرى للنسائي · 5489
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا أعلم أحدا قال في هذا الحديث الأسود غير زائدة

لا مزيد من النتائج