نتائج البحث عن
«إذا طلقها قبل أن يدخل بها وهو مريض ، فإنها لا ترثه ولا عدة عليها ولها نصف الصداق»· 13 نتيجة
الترتيب:
عَن حَنَشٍ أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأتَه فزَنى بها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما وجَلدَه الحَدَّ، وأعطاها نِصفَ الصَّداقِ .
عن عليٍّ نحو [أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأتَه فزَنى بها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما وجَلدَه الحَدَّ، وأعطاها نِصفَ الصَّداقِ] .
أنَّ عُمرَ قال : الذي يُطلِّقُ امرأتَه وهو مريضٌ قال : ترِثُه في العِدَّةِ ، ولا يَرِثُها .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال في الذي يُطَلِّقُ امرَأتَه وهو مَريضٌ، قال: «تَرِثُه في العِدَّةِ ولا يَرِثُها» .
عن عُمرَ في الَّذي يطلِّقُ امرأتَهُ وَهوَ مريضٌ ؟ قالَ : ترثُهُ في العدَّةِ ولا يرثُها .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال في الذي طلَّق امرأتَه وهو مريضٌ قال : ترثُه في العدةِ ولا يرثُها .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه قال في الذي يُطَلِّقُ امرأتَه وهو مريضٌ : إنها تَرِثُه في العِدَّةِ ولا يَرِثُها .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنه قالَ في الَّذي يطلِّقُ امرأتَه وهو مريضٌ إنِّها ترثُه في العدَّةِ ولا يرثُها .
عن إبْراهيمَ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- قالَ في الَّذي يُطلِّقُ امْرَأتَه وهو مَريضٌ، قالَ: تَرِثُه في العِدَّةِ، ولا يَرِثُها. .
إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها .
إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها .
عن عبدِ اللهِ هو ابنُ مسعودٍ أنه سُئلَ في رجلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يدخلْ بها ، ولم يفرضْ لها الصَّداقَ ؟ فقال : لها الصداقُ كاملًا ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ ، فقال مَعقلُ بنُ سِنانٍ : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى به في بَرْوَعٍ بنتِ واشقٍ ، وفي روايةٍ لها مثلُ صداقِ نسائِها لا وكسَ ولا شططَ .
عن عائشةَ أنها قالت في المُطَلَّقةِ ثلاثًا وهو مريضٌ ترِثُه ما دامتْ في العِدَّةِ .
لا مزيد من النتائج