نتائج البحث عن
«إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة»· 18 نتيجة
الترتيب:
[حديث: إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة]
عن ابنِ عمرَ : إذا طلَّقها وهي حائضٌ لم تعتَدَّ بتلكَ الحيضةِ
عن عليٍّ قال : إن طلَّقها وهي حائضٌ لم تعتَدَّ بتلكَ الحيضةِ
عن ابنِ عمرَ : إذا طلَّقها وهي حائضٌ لم تعتَدَّ بتلكَ الحيضةِ .
[عن ابن عمر: إذا طلَّقَها وهي حائضٌ، لم تعتَدَّ بتلك الحيضةِ]. .
عن عليٍّ قال : إن طلَّقها وهي حائضٌ لم تعتَدَّ بتلكَ الحيضةِ .
أن ابنَ عمرَ طلَّق امرأةً وهي حائضٌ ، فذكر ذلك عمرُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فأمره أنْ يرتجعها ، وقال : لا تعتدُّ بتلك الحيضةِ .
عن أبي هريرةَ قال إذا أدركتَ القومَ ركوعًا لم تَعْتَدَّ بتلكَ الركعةِ .
عن أبي هريرةَ قال : إذا أدركتَ القومَ ركوعًا لم تعتدَّ بتلكِ الركعةِ .
عن مَنْبوذٍ، عن أمِّهِ، قالتْ: كنتُ عند مَيْمونةَ، فأتاها ابنُ عبَّاسٍ، فقالتْ: يا بُنَيَّ، ما لكَ شَعِثًا رَأسُكَ؟ قال: أمُّ عمَّارٍ مُرَجِّلَتي حائضٌ. قالتْ: أيْ بُنيَّ، وأينَ الحَيْضةُ مِن اليَدِ؟ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يدخُلُ على إحدانا وهي حائضٌ، فيَضعُ رأسَهُ في حِجْرِها، فيقرَأُ القُرآنَ وهي حائضٌ، ثمَّ تقومُ إحدانا بخُمْرَتِه، فتَضَعُها في المَسجِدِ وهي حائضٌ، أيْ بُنَيَّ، وأين الحَيْضةُ من اليَدِ؟ .
دخلَ عليها [ أيْ ميمونةَ ] ابنُ عباسٍ فقالت مالَكَ شَعْثًا قال أمُّ عمارٍ مُرَجِّلَتِي حائضٌ فقالت أيْ بُنَيَّ وأينَ الحيضةُ من اليدِ لقد كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يدخلُ على إحدانا وهي مُتَّكِئَةٌ حائضٌ وقد عَلِمَ أنَّها حائضٌ فيِتَّكِئُ عليها فيتلو القرآنَ في حِجْرِهَا وتقومُ وهي حائضٌ فتَبْسُطُ لهُ الخُمْرَةَ في مُصَلَّاهُ فيُصلِّي عليها في بيتي أيْ بُنَيَّ وأينَ الحيضةُ من اليدِ .
طلَّقَ ابنُ عمَرَ امرأتَهُ تطليقةً وَهيَ حائضٌ فأجازَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَهُ أن يراجعَها فإذا طَهُرت طلَّقَها إن شاءَ فراجَعها ابنُ عمرَ حتَّى إذا طَهُرت طلَّقَها. .
طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ فأجازَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَه أن يُراجعَها فإذا طهُرتْ طلَّقَها إن شاء فراجَعَها ابنُ عمرَ حتى إذا طهُرتْ طلَّقها .
عن عبدِ اللهِ أنَّه قال: طلاقُ السُّنَّةِ: تطليقةٌ وهي طاهرٌ، في غيرِ جِماعٍ، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقها أخرى، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقَها أخرى، ثمَّ تعتَدُّ بعدَ ذلكَ بحَيضةٍ. .
عن ابنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ ، لا تعتَدُّ بذلك .
عن عبد الله بن مسعود قال طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طاهرة في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رجلٌ طلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائضٌ ؟ فقالَ : أتعرِفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ ؟ ! فإنَّه طلَّقَ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فأتَى عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يَسألُه ؟ فأمرَه أن يراجِعَها ، ثمَّ يَستقبِلُ عدَّتَها ، قُلتُ لهُ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، أيُعتَدُّ بتِلكَ التَّطليقةِ ؟ فقالَ : مَه ! وإنْ عجزَ واستَحمَقَ .
أنَّه طلَّقَ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فردَّها علَيهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ حتَّى طلَّقَهَا ، وهيَ طاهِرٌ .
لا مزيد من النتائج