نتائج البحث عن
«إذا طلق الرجل الأمة وهي حامل فليس لها نفقة ; لأن ولده لقوم آخرين»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا نكَح الرَّجُلُ ففُوِّض إليه، ثمَّ طلَّق قبْلَ أنْ يَمَسَّ، فليْسَ لها إلَّا المَتاعُ. .
أنَّه طَلَّق امرأتَه وهي حائضٌ، فذكر ذلك عُمَرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْه فلْيُراجِعْها، ثمَّ لْيُطَلِّقْها إذا طَهُرَت أو وهي حامِلٌ .
عنِ عبداللهِ بن عمرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه وَهيَ حائضٌ فذَكرَ ذلِك عمرُ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مرهُ فليراجعها ثمَّ ليطلِّقها إذا طَهرت أو وَهيَ حاملٌ .
قيل للنبيِّ عليه السلامُ: إنَّ ابنَ عُمَرَ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ، قال: فلْيُراجِعْها، فإذا طهُرتْ طلَّقَها وهي طاهرٌ أو حاملٌ. .
أنه طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ، فذكر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ؟ فقال : مُرْه فلْيُراجِعْها ، ثم لْيُطَلِّقْها وهي طاهرٌ – أو حاملٌ - .
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فذَكَرَ ذلِكَ عمرُ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فقالَ: مُرهُ فليُراجعها، ثمَّ يطلِّقها وَهيَ طاهرٌ، أو حامِلٌ .
عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ، وَهيَ حائضٌ فَسألَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: مُرهُ فليراجِعها ثمَّ ليطلِّقها وَهيَ طاهرٌ، أو حامِلٌ .
أنَّه طلَّقَ امرأتَه في الحَيضِ، فذَكَر ذلك عُمرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: مُرْهُ فلْيُراجِعْها، ثمَّ لِيُطَلِّقْها وهي طاهرٌ أو حامِلٌ. .
[ قالَ ابنُ عمرَ ] : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ لم يُعتَدَّ بِها .
عن ابنِ عمرَ أنه طلَّق امرأتَه في الحيضِ فذكر ذلك عمرُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال مُرْه فليراجعْها ثم ليطلقْها وهي طاهرٌ أو حاملٌ .
أنَّ أبا عمرٍو بنَ حفصٍ المخزوميِّ طلَّقها ثلاثًا ، فانطلَقَ خالدُ بنُ الوليدِ في نَفرٍ مِن بَني مَخزومٍ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، فَقال : يا رسولَ اللهِ ! إنَّ أبا عمرٍو بنَ حفصٍ طلَّق فاطمةَ ثلاثًا ، فهل لها نفَقةٌ ؟ فقال : لَيسَ لها نفَقةٌ ولا سُكنى .
أنَّ أبا حَفصِ بنَ المغيرةِ طَلَّقها ثلاثًا، وساق الحديث، فيه: وأن خالد بن الوليد ونفرًا من بني مخزومٍ أتوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالوا: يا نبيَّ اللهِ، إنَّ أبا حَفصِ بنَ المغيرةِ طَلَّق امرأتَه ثلاثًا، وإنَّه ترك لها نفقةً يَسيرةً، فقال: لا نفقةَ لها، وساق الحديثَ .
أنَّ أبا حَفصِ بنَ المغيرةِ ، طلَّقَها ثلاثًا ، وساقَ الحديثَ فيهِ : وأنَّ خالدَ بنَ الوليدِ ، ونَفرًا من بَني مخزومٍ أتوا النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقالوا : يا نبيَّ اللَّهِ ، إنَّ أبا حفصِ بنَ المغيرةِ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا ، وإنَّهُ ترَكَ لَها نفقةً يسيرةً ، فقالَ : لا نفَقةَ لَها ، وساقَ الحديثَ .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رجلٌ طلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائضٌ ؟ فقالَ : أتعرِفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ ؟ ! فإنَّه طلَّقَ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فأتَى عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يَسألُه ؟ فأمرَه أن يراجِعَها ، ثمَّ يَستقبِلُ عدَّتَها ، قُلتُ لهُ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، أيُعتَدُّ بتِلكَ التَّطليقةِ ؟ فقالَ : مَه ! وإنْ عجزَ واستَحمَقَ .
لا مزيد من النتائج