نتائج البحث عن
«إذا طلق الرجل المرأة تطليقة أو اثنتين فليستأذن عليها ، فإن لم يكن إلا بيت واحد»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا أتى أحدُكم على ماشيةٍ فإن كان فيها صاحبُها فليستأذِنْ ، فإن أذِن له فلْيحتَلِبْ وليشربْ وإن لم يكن فيها فليُصوِّتْ ثلاثًا ، فإن أجابه أحدٌ فليستأذِنْه ، فإن لم يجِبْه أحدٌ فلْيحتَلِبْ و لْيشرَبْ و لا يحمِلْ .
إذا أتَى أحدُكم على ماشيةٍ , فإن كان فيها صاحبُها فليستأذِنْه , فإن أذِن له فليحتلِبْ وليشرَبْ ، وإن لم يكُنْ فيها أحدٌ فليصوِّتْ ثلاثًا , فإن أجابه أحدٌ فليستأذِنْ ؛ وإن لم يُجِبْه أحدٌ فليحتلِبْ وليشرَبْ ؛ ولا يحملْ .
أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا؛ عنْدَ كلِّ طُهْرٍ تَطْليقةً، وعنْدَ رأسِ كلِّ شَهْرٍ تَطْليقةً، أو طَلَّقَها ثَلاثًا جَميعًا- لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
إذا طلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه ثلاثًا لم تَحِلَّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، ويَذوقَ كُلُّ واحدٍ منهما عُسَيلةَ صاحِبِه. .
قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، أَو قَالَ عمر: إذا كانَ لأحدِكم ثوبانِ فليصلِّ فيهما ، فإن لم يَكن إلَّا ثوبٌ واحِدٌ فليتَّزِرْ بِه ولا يشتَمِلِ اشتمالَ اليَهودِ .
قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، أو قال عمر رضي الله عنه: "إذا كان لأحَدِكم ثوبانِ، فلْيُصلِّ فيهما، فإنْ لم يكنْ إلَّا ثوبٌ واحدٌ فليَتَّزِرْ، ولا يَشتَمِلِ اشتمالَ اليَهودِ". .
إذا كان لأحَدِكم ثوبانِ فلْيصَلِّ فيهما، فإنْ لم يكُنْ إلَّا ثوبٌ واحِدٌ فليتَّزِرْ به، ولا يشتَمِلِ اشتِمالَ اليهودِ .
إذا كان لأحدكم ثوبانِ فليُصَلِّ فيهما ، فإن لم يكن إلَّا ثوبٌ واحدٌ فليَتَّزِرْ بهِ ولا يَشْتَمِلِ اشتمالَ اليهودِ .
إذا كان لأحَدِكم ثوبانِ فلْيُصَلِّ فيهما، فإن لم يكُنْ [إلَّا ثوبٌ واحِدٌ] فليتَّزِرْ به، ولا يشتَمِلِ اشتِمالَ اليهودِ .
إذا كان لأحدِكم ثوبانِ فليُصَلِّ فيهما فإن لم يكنْ إلا ثوبٌ واحدٌ فليَتَّزِرْ بهِ ولا يَشتملِ اشْتمالَ اليهودِ .
كان الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطَلِّقَها، وهي امرأتُه إذا ارتَجَعها وهي في العِدَّةِ، وإن طَلَّقَها مائةَ مَرَّةٍ فأكثَرَ! حتى قال رَجُلٌ لامرأتِه: واللهِ لا أُطَلِّقُك فتَبِيني مِنِّي، ولا آويكِ أبدًا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أُطَلِّقُك، وكُلَّما هَمَمْتِ أن تنقَضِيَ عِدَّتُك راجَعْتُكِ، فذَهَبَت المرأةُ فدخَلَت على عائشةَ فأخبَرَتْها فسَكَتَت، حتى جاء النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَتْه، فسكَت النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى نزل القرآنُ العَظيمُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قالت عائِشةُ: فاستأنف النَّاسُ الطَّلاقَ مُستقبَلًا من كان طَلَّق ومن لم يكُنْ طَلَّق. .
أنَّ ربيعةَ بنَ أبي عَبدِ الرَّحمَنِ يَقولُ: بَلَغَني أنَّ امرَأةَ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ سَألَته أن يُطَلِّقَها، فقال لها: «إذا حِضتِ ثُمَّ طَهُرتِ فآذِنيني، فلَم تَحِضْ حتَّى مَرِضَ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ، فلَمَّا طَهُرَت آذَنَته فطَلَّقَها البَتَّةَ أو تَطليقةً لم يَكُنْ بَقيَ له عليها مِنَ الطَّلاقِ غَيرُها، وعَبدُ الرَّحمَنِ يَومَئِذٍ مَريضٌ، فورَّثَها عُثمانُ بنُ عَفَّانَ مِنه بَعدَ انقِضاءِ عِدَّتِها». .
يقطعُ صلاةَ الرجلِ إذا لم يكنْ بينَ يدَيه مثلُ آخرةِ الرحِلِ المرأةُ والحمارُ والكلبُ الأسودُ .
عَن عَبدِ اللهِ، طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ تَطليقةً واحِدةً على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال عُمَرُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ عَبدَ اللهِ طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً واحِدةً وهيَ حائِضٌ، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها، ويُمسِكَها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطهُرَ مِن حَيضَتِها، فإن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها حينَ تَطهُرُ قَبلَ أن يُجامِعَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ تَعالى أن تُطَلَّقَ لَها النِّساءُ، وكانَ عَبدُ اللهِ إذا سُئِلَ عَن ذلك قال لأحَدِهم: إمَّا أنتَ طَلَّقتَ امرَأتَكَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ، فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَني بها، فإن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا، فقد حَرُمَت عليكَ حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَك، وعَصَيتَ اللهَ تَعالى فيما أمَرَكَ مِن طَلاقِ امرَأتِكَ .
لا مزيد من النتائج