حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا طلق الرجل المرأة تطليقة أو اثنتين فليستأذن عليها ، فإن لم يكن إلا بيت واحد»· 14 نتيجة

الترتيب:
إذا أتى أحدُكم على ماشيةٍ فإن كان فيها صاحبُها فليستأذِنْ ، فإن أذِن له فلْيحتَلِبْ وليشربْ وإن لم يكن فيها فليُصوِّتْ ثلاثًا ، فإن أجابه أحدٌ فليستأذِنْه ، فإن لم يجِبْه أحدٌ فلْيحتَلِبْ و لْيشرَبْ و لا يحمِلْ .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 265
الحُكم
صحيححسن
إذا أتَى أحدُكم على ماشيةٍ , فإن كان فيها صاحبُها فليستأذِنْه , فإن أذِن له فليحتلِبْ وليشرَبْ ، وإن لم يكُنْ فيها أحدٌ فليصوِّتْ ثلاثًا , فإن أجابه أحدٌ فليستأذِنْ ؛ وإن لم يُجِبْه أحدٌ فليحتلِبْ وليشرَبْ ؛ ولا يحملْ .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 329
الحُكم
صحيحهو من سماع الحسن عن سمرة . وفيه مقال معروف
أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا؛ عنْدَ كلِّ طُهْرٍ تَطْليقةً، وعنْدَ رأسِ كلِّ شَهْرٍ تَطْليقةً، أو طَلَّقَها ثَلاثًا جَميعًا- لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
الراوي
الحسن بن علي بن أبي طالب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 193
الحُكم
ضعيف[فيه] عمرو بن شمر وهو ضعيف، وروي من طريق محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف أيضا
إذا طلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه ثلاثًا لم تَحِلَّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، ويَذوقَ كُلُّ واحدٍ منهما عُسَيلةَ صاحِبِه. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3977
الحُكم
صحيحصحيح
قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، أَو قَالَ عمر: إذا كانَ لأحدِكم ثوبانِ فليصلِّ فيهما ، فإن لم يَكن إلَّا ثوبٌ واحِدٌ فليتَّزِرْ بِه ولا يشتَمِلِ اشتمالَ اليَهودِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
النووي
المصدر
خلاصة الأحكام للنووي · 1/328
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، أو قال عمر رضي الله عنه: "إذا كان لأحَدِكم ثوبانِ، فلْيُصلِّ فيهما، فإنْ لم يكنْ إلَّا ثوبٌ واحدٌ فليَتَّزِرْ، ولا يَشتَمِلِ اشتمالَ اليَهودِ". .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 635
الحُكم
صحيحإسناده صحيح، لكن شك نافع في رفعه إلى النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أو وقفه على عمر
إذا كان لأحَدِكم ثوبانِ فلْيصَلِّ فيهما، فإنْ لم يكُنْ إلَّا ثوبٌ واحِدٌ فليتَّزِرْ به، ولا يشتَمِلِ اشتِمالَ اليهودِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 635
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
إذا كان لأحدكم ثوبانِ فليُصَلِّ فيهما ، فإن لم يكن إلَّا ثوبٌ واحدٌ فليَتَّزِرْ بهِ ولا يَشْتَمِلِ اشتمالَ اليهودِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
النووي
المصدر
المجموع للنووي · 3/173
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إذا كان لأحَدِكم ثوبانِ فلْيُصَلِّ فيهما، فإن لم يكُنْ [إلَّا ثوبٌ واحِدٌ] فليتَّزِرْ به، ولا يشتَمِلِ اشتِمالَ اليهودِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
يوسف المقدسي
المصدر
المقرر على أبواب المحرر · (1/ 187)
الحُكم
صحيح[إسناده صحيح]
إذا كان لأحدِكم ثوبانِ فليُصَلِّ فيهما فإن لم يكنْ إلا ثوبٌ واحدٌ فليَتَّزِرْ بهِ ولا يَشتملِ اشْتمالَ اليهودِ .
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 6/960
الحُكم
صحيحسنده صحيح
كان الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطَلِّقَها، وهي امرأتُه إذا ارتَجَعها وهي في العِدَّةِ، وإن طَلَّقَها مائةَ مَرَّةٍ فأكثَرَ! حتى قال رَجُلٌ لامرأتِه: واللهِ لا أُطَلِّقُك فتَبِيني مِنِّي، ولا آويكِ أبدًا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أُطَلِّقُك، وكُلَّما هَمَمْتِ أن تنقَضِيَ عِدَّتُك راجَعْتُكِ، فذَهَبَت المرأةُ فدخَلَت على عائشةَ فأخبَرَتْها فسَكَتَت، حتى جاء النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَتْه، فسكَت النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى نزل القرآنُ العَظيمُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قالت عائِشةُ: فاستأنف النَّاسُ الطَّلاقَ مُستقبَلًا من كان طَلَّق ومن لم يكُنْ طَلَّق. .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
البهوتي
المصدر
كشاف القناع · 5/349
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ ربيعةَ بنَ أبي عَبدِ الرَّحمَنِ يَقولُ: بَلَغَني أنَّ امرَأةَ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ سَألَته أن يُطَلِّقَها، فقال لها: «إذا حِضتِ ثُمَّ طَهُرتِ فآذِنيني، فلَم تَحِضْ حتَّى مَرِضَ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ، فلَمَّا طَهُرَت آذَنَته فطَلَّقَها البَتَّةَ أو تَطليقةً لم يَكُنْ بَقيَ له عليها مِنَ الطَّلاقِ غَيرُها، وعَبدُ الرَّحمَنِ يَومَئِذٍ مَريضٌ، فورَّثَها عُثمانُ بنُ عَفَّانَ مِنه بَعدَ انقِضاءِ عِدَّتِها». .
الراوي
اربيعة بن أبي عبد الرحمن
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14845
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
يقطعُ صلاةَ الرجلِ إذا لم يكنْ بينَ يدَيه مثلُ آخرةِ الرحِلِ المرأةُ والحمارُ والكلبُ الأسودُ .
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع فتاوى ابن باز · 93/11
الحُكم
صحيح[ثابت]
عَن عَبدِ اللهِ، طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ تَطليقةً واحِدةً على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال عُمَرُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ عَبدَ اللهِ طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً واحِدةً وهيَ حائِضٌ، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها، ويُمسِكَها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطهُرَ مِن حَيضَتِها، فإن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها حينَ تَطهُرُ قَبلَ أن يُجامِعَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ تَعالى أن تُطَلَّقَ لَها النِّساءُ، وكانَ عَبدُ اللهِ إذا سُئِلَ عَن ذلك قال لأحَدِهم: إمَّا أنتَ طَلَّقتَ امرَأتَكَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ، فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَني بها، فإن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا، فقد حَرُمَت عليكَ حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَك، وعَصَيتَ اللهَ تَعالى فيما أمَرَكَ مِن طَلاقِ امرَأتِكَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6061
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين

لا مزيد من النتائج