نتائج البحث عن
«إذا طلق الرجل المستحاضة فحاضت الثالثة ، أدنى ما كانت تحيض ، فلا يملك زوجها»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا طلَّقَ امرأتَهُ فحاضَت حيضَتينِ، فلمَّا كانتِ الثَّالثةُ ودخلَتِ المغتَسلَ، أتاها زوجُها فقالَ: قد راجعتُكِ - ثلاثًا - فارتَفعا إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فأجمعَ عمرُ، وعبدُ اللَّهِ على أنَّهُ أحقُّ بِها ما لم تَحِلَّ لَها الصَّلاةُ، فردَّها عمرُ عليهِ .
في المُستَحاضةِ تدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ إقرائِها الَّتي كانت تحيضُ ، ثمَّ تغتسِلُ وتُصلِّي .
ابن عباسٍ قال : إذا طلّق الرجلُ امرأتَه تطليقتين فليتقِّ اللهَ في الثالثةِ ، فإما أن يُمسكَها فيحسنَ صحبتَها أو يسرّحَها فلا يظلمْها من حقِّها شيئًا .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما قالا في المُخْتلِعةِ يُطَلِّقُها زَوْجُها، قالا: لا يَلزَمُها طَلاقٌ؛ لأنَّه طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما سُئِلا عن امْرَأةٍ اخْتَلَعَتْ، ثُمَّ طَلَّقَها زَوْجُها في العِدَّةِ، قالا: طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
مَن طَلَّق ما لا يَملِكُ فلا طَلاقَ له، ومَن أعتَقَ ما لا يَملِكُ فلا عَتاقَ له، ومَن نَذَر فيما لا يَملِكُ فلا نَذْرَ له، ومَن حَلَف على مَعصِيةٍ فلا يَمينَ له، ومَن حَلَف على قَطيعةِ رَحِمٍ فلا يَمينَ له. .
أنه قال في المستحاضةِ : تدعُ الصلاةَ أيامَ أقرائها التي كانتْ تحيضُ فيها, ثم تغتسلُ وتتوضّأ عند كلِ صلاةٍ, وتصُومُ وتصلي .
مَن طلَّق ما لا يَملِكُ فلا طلاقَ له ، ومَن أعتَق ما لا يَملِكُ فلا عَتاقَةَ له ، ومَن نذَر فيما لا يَملِكُ فلا نَذرَ له ، ومَن حلَف على معصيةِ اللهِ فلا يمينَ له ، ومَن حلَف على قَطيعةِ رَحِمٍ فلا يمينَ له .
إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ فرأَتْ أوَّلَ قَطرةٍ مِن دمٍ حَيضتِها الثَّالثةِ، فلا رَجعةَ لَهُ علَيها . قالَ: فسَألتُ عن ذلِكَ بالمدينةِ، فبَلغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، ومُعاذَ بنَ جبلٍ، وأبا الدَّرداءِ كانوا يجعَلونَ لَهُ عَليها الرَّجعةَ، حتَّى تغتَسِلَ منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المُستحاضةِ: تدَعُ الصلاةَ أيَّامَ أَقْرائِها التي كانتْ تَحيضُ فيها، ثمَّ تَغْتسِلُ، وتتوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ، وتصومُ، وتصلِّي. .
عنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المُستحاضةِ : تدَعُ الصلاةَ أيامَ أقرائِها التي كانت تحيضُ فيها ، ثم تغتسلُ وتتوضأُ عند كلِّ صلاةٍ ، وتصومُ وتصلِّي .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال في المُستَحاضةِ: «تَدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ أقرائِها التي كانت تَحيضُ فيها، ثُمَّ تَغتَسِلُ، وتَتَوضَّأُ عِندَ كُلِّ صَلاةٍ وتَصومُ وتُصَلِّي». .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ في المستُحاضةِ : تدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ أقرائِها الَّتي كانت تَحيضُ فيها ، ثمَّ تغتسلُ وتتوضَّأُ عندَ كلِّ صلاةٍ ، وتَصومُ وتصلِّي .
لا مزيد من النتائج