حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا طلق الرجل المستحاضة فحاضت الثالثة ، أدنى ما كانت تحيض ، فلا يملك زوجها»· 13 نتيجة

الترتيب:
أنَّ رجلًا طلَّقَ امرأتَهُ فحاضَت حيضَتينِ، فلمَّا كانتِ الثَّالثةُ ودخلَتِ المغتَسلَ، أتاها زوجُها فقالَ: قد راجعتُكِ - ثلاثًا - فارتَفعا إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فأجمعَ عمرُ، وعبدُ اللَّهِ على أنَّهُ أحقُّ بِها ما لم تَحِلَّ لَها الصَّلاةُ، فردَّها عمرُ عليهِ .
الراوي
علقمة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/78
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
في المُستَحاضةِ تدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ إقرائِها الَّتي كانت تحيضُ ، ثمَّ تغتسِلُ وتُصلِّي .
الراوي
جد عدي بن ثابت
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 1/272
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
ابن عباسٍ قال : إذا طلّق الرجلُ امرأتَه تطليقتين فليتقِّ اللهَ في الثالثةِ ، فإما أن يُمسكَها فيحسنَ صحبتَها أو يسرّحَها فلا يظلمْها من حقِّها شيئًا .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/279
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما قالا في المُخْتلِعةِ يُطَلِّقُها زَوْجُها، قالا: لا يَلزَمُها طَلاقٌ؛ لأنَّه طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
الراوي
عطاء
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4306
الحُكم
ضعيفصحيح، ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه.
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما سُئِلا عن امْرَأةٍ اخْتَلَعَتْ، ثُمَّ طَلَّقَها زَوْجُها في العِدَّةِ، قالا: طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
الراوي
عطاء
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 6 / 214
الحُكم
ضعيفصحيح، ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه.
مَن طَلَّق ما لا يَملِكُ فلا طَلاقَ له، ومَن أعتَقَ ما لا يَملِكُ فلا عَتاقَ له، ومَن نَذَر فيما لا يَملِكُ فلا نَذْرَ له، ومَن حَلَف على مَعصِيةٍ فلا يَمينَ له، ومَن حَلَف على قَطيعةِ رَحِمٍ فلا يَمينَ له. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8032
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد
أنه قال في المستحاضةِ : تدعُ الصلاةَ أيامَ أقرائها التي كانتْ تحيضُ فيها, ثم تغتسلُ وتتوضّأ عند كلِ صلاةٍ, وتصُومُ وتصلي .
الراوي
جد عدي بن ثابت
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج سنن الترمذي · 1/220
الحُكم
ضعيف[فيه] أبو اليقظان ضعيف جدا، وجد عدي بن ثابت لم يعرف
مَن طلَّق ما لا يَملِكُ فلا طلاقَ له ، ومَن أعتَق ما لا يَملِكُ فلا عَتاقَةَ له ، ومَن نذَر فيما لا يَملِكُ فلا نَذرَ له ، ومَن حلَف على معصيةِ اللهِ فلا يمينَ له ، ومَن حلَف على قَطيعةِ رَحِمٍ فلا يمينَ له .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 10/33
الحُكم
صحيح[فيه] زيادة تخالف الروايات الصحيحة
إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ فرأَتْ أوَّلَ قَطرةٍ مِن دمٍ حَيضتِها الثَّالثةِ، فلا رَجعةَ لَهُ علَيها . قالَ: فسَألتُ عن ذلِكَ بالمدينةِ، فبَلغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، ومُعاذَ بنَ جبلٍ، وأبا الدَّرداءِ كانوا يجعَلونَ لَهُ عَليها الرَّجعةَ، حتَّى تغتَسِلَ منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
الراوي
زيد بن ثابت
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/79
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المُستحاضةِ: تدَعُ الصلاةَ أيَّامَ أَقْرائِها التي كانتْ تَحيضُ فيها، ثمَّ تَغْتسِلُ، وتتوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ، وتصومُ، وتصلِّي. .
الراوي
جد عدي بن ثابت
المحدِّث
البخاري
المصدر
العلل الكبير · 57
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا أعرفه إلا من هذا الوجه
عنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المُستحاضةِ : تدَعُ الصلاةَ أيامَ أقرائِها التي كانت تحيضُ فيها ، ثم تغتسلُ وتتوضأُ عند كلِّ صلاةٍ ، وتصومُ وتصلِّي .
الراوي
جد عدي بن ثابت
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 1/222
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهضعف غير واحد هذا الإسناد لأجل أبي اليقظان
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال في المُستَحاضةِ: «تَدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ أقرائِها التي كانت تَحيضُ فيها، ثُمَّ تَغتَسِلُ، وتَتَوضَّأُ عِندَ كُلِّ صَلاةٍ وتَصومُ وتُصَلِّي». .
الراوي
جد عدي بن ثابت
المحدِّث
الترمذي
المصدر
النفح الشذي · 3/124
الحُكم
ضعيفتفرد به شريك عن أبي اليقظان
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ في المستُحاضةِ : تدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ أقرائِها الَّتي كانت تَحيضُ فيها ، ثمَّ تغتسلُ وتتوضَّأُ عندَ كلِّ صلاةٍ ، وتَصومُ وتصلِّي .
الراوي
جد عدي بن ثابت
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 3/129
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو اليقظان ضعفه غير واحد

لا مزيد من النتائج