نتائج البحث عن
«إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها ، وتلبس ما شاءت من الثياب والحلي»· 14 نتيجة
الترتيب:
أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا؛ عنْدَ كلِّ طُهْرٍ تَطْليقةً، وعنْدَ رأسِ كلِّ شَهْرٍ تَطْليقةً، أو طَلَّقَها ثَلاثًا جَميعًا- لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رجلٌ طلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائضٌ ؟ فقالَ : أتعرِفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ ؟ ! فإنَّه طلَّقَ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فأتَى عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يَسألُه ؟ فأمرَه أن يراجِعَها ، ثمَّ يَستقبِلُ عدَّتَها ، قُلتُ لهُ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، أيُعتَدُّ بتِلكَ التَّطليقةِ ؟ فقالَ : مَه ! وإنْ عجزَ واستَحمَقَ .
عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، قالَا: إذا آلى الرَّجلُ مِن امرأتِه، فمَضَت أربعةُ أشهُرٍ؛ فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؛ فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَه: فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ تَستَقبِلَ عِدَّتَها. قال: فقُلتُ له: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه وهي حائِضٌ، أتَعتَدُّ بتلك التَّطليقةِ؟ فقال: فمَه، أو إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
طلَّقَ ابنُ عمَرَ امرأتَهُ تطليقةً وَهيَ حائضٌ فأجازَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَهُ أن يراجعَها فإذا طَهُرت طلَّقَها إن شاءَ فراجَعها ابنُ عمرَ حتَّى إذا طَهُرت طلَّقَها. .
طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ فأجازَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَه أن يُراجعَها فإذا طهُرتْ طلَّقَها إن شاء فراجَعَها ابنُ عمرَ حتى إذا طهُرتْ طلَّقها .
عن عمرَ أنَّه أتاه رجلٌ قد طلَّق امرأتَه تطليقةً ، فقال : أنت عليَّ حرامٌ ، فقال عمرُ : لا أرُدُّها إليك .
أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ فاستفتى عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنَّ عبدَ اللهِ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال: ( مُرْ عبدَ اللهِ فلْيُراجِعْها ثمَّ لْيُمسِكْها حتَّى تطهُرَ مِن حَيضتِها هذه فإذا حاضت حَيضةً أخرى فطهُرتْ فإنْ شاء فلْيُطلِّقْها قبْلَ أنْ يُجامِعَها وإنْ شاء فلْيُمسِكْها ) .
إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ فرأَتْ أوَّلَ قَطرةٍ مِن دمٍ حَيضتِها الثَّالثةِ، فلا رَجعةَ لَهُ علَيها . قالَ: فسَألتُ عن ذلِكَ بالمدينةِ، فبَلغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، ومُعاذَ بنَ جبلٍ، وأبا الدَّرداءِ كانوا يجعَلونَ لَهُ عَليها الرَّجعةَ، حتَّى تغتَسِلَ منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
عن عبدِ اللهِ قال : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ فمضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ ، ويَخطبها في عِدَّتِها ولا يَخطبها أحدٌ غيرُهُ ، والعِدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
عن عبدِ اللَّهِ قالَ : إذا آلَ الرَّجلُ منَ امرأتِهِ فمَضتِ الأربعةُ الأشهرُ فَهيَ تطليقةٌ ويَخطبُها في عدَّتِها ولا يَخطبُها أحدٌ غيرُهُ والعدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ .
المحرمةُ تلبسُ منَ الثِّيابِ ما شاءت إلَّا ثوبًا مسَّهُ ورسٌ ، أو زعفرانٌ ولا تتبرقعُ ، ولا تلثَّمُ وتسدلُ الثَّوبَ على وجْهِها إن شاءت .
عن علقمةَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتيْنِ ثم ارتفعت حيضتُها ستةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثَه منها .
لا مزيد من النتائج