حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ثم قذفها ، قال : يجلد الحد إلا أن تكون حاملا ، فإن»· 14 نتيجة

الترتيب:
إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/298
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي غاية السقوط
عنْ ابنِ عباسٍ قالَ : كانَ الرجلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأتَهُ فهوَ أحقُّ برَجْعَتِهَا وإنْ طَلَّقَ ثلاثًا ، فَنَسَخَ ذلكَ { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } الآيةَ .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 2/386
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال خفيف
قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2080
الحُكم
صحيحصحيح
أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال ابن عبًاس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم .
الراوي
صهيب البكري مولى ابن عباس أبو الصهباء
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2199
الحُكم
ضعيفسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ رجُلًا يقالُ لَهُ أبو الصَّهباءِ كانَ كثيرَ السُّؤالِ لابنِ عبَّاسٍ قالَ : أما علِمتَ أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخلَ بِها جَعلوها واحِدةً على عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكْرٍ وصدرًا من إمارةِ عمرَ ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللَّهُ عنهما : بلَى كانَ الرَّجلُ إذا طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخلَ بِها جَعلوها واحِدةً علَى عَهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ وصدرًا من إمارةِ عمرَ قال ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللَّه عنهُما بلَى كانَ الرَّجُلُ إذا طلق امرأَتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخُلَ بها جَعلوها واحِدَةً علَى عهدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكرٍ رضِيَ اللَّهُ عنهُ وصَدرًا مِن إمارَةِ عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ، فلمَّا أن رأى النَّاسَ قد تَتابَعوا فيها قالَ : أجيزوهُنَّ عليهِم .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/339
الحُكم
ضعيفرواية ضعيفة
أمَا عَلِمْتَ أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا قبلَ أنْ يدخُلَ بها جَعَلوها واحدةً على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكرٍ، وصَدرًا من خِلافةِ عُمَرَ، فقال ابنُ عبَّاسٍ: بَلى، كانَ الرجُلُ إذا طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا قبلَ أنْ يَدخُلَ بها جَعَلوها واحدةً على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكرٍ، وصَدرًا من إمارةِ عُمَرَ، فلمَّا رَأى الناسَ -يَعني عُمَرَ- قد تَتايَعوا فيها، قال: أَجيزوهُنَّ عليهم. .
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/245
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رجلًا يقالُ له أبو الصَّهباءِ كان كثيرَ السؤالِ لابنِ عباسٍ قال : أما علمتَ أنَّ الرجلَ كان إذا طلَّق امرأتَه ثلاثًا قبل أنْ يدخلَ بها جعلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ وصدرًا من إمارةِ عمرَ . قال ابنُ عباسٍ : بلى كان الرجلُ إذا طلَّق امرأتَه ثلاثًا قبل أنْ يدخُلَ بها جعلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ وصدرًا من إمارةِ عمرَ ، فلمَّا رأَى النَّاسَ قد تتابعوا [ تتايعوا ] فيها قال : أجيزوهنَّ [ أجيزهنَّ ] عليهم .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
العظيم آبادي
المصدر
عون المعبود · 6/137
الحُكم
ضعيفرواية ضعيفة
أنَّ رجُلًا يُقالُ له: أبو الصَّهباءِ كان كثيرَ السؤالِ لابنِ عبَّاسٍ، قال: أمَا علِمْتَ أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قبلَ أنْ يَدخُلَ بها جعلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبي بكرٍ وصَدرًا من إمارةِ عُمرَ؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: بلى، كان الرجُلُ إذا طلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قبْلَ أنْ يدخُلَ بها جعَلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبي بكرٍ وصدرًا من إمارةِ عُمَرَ، فلمَّا رأى الناسَ -يعني: عُمَرَ- قد تتايَعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2199
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو النعمان - وهو محمد بن الفضل السدوسي -: ثقة إلا أنه اختلط بأخرة، ويغلب على الظن أنه حدث بهذا الحديث بعد اختلاطه
عن طاوُسٍ: "أنَّ رَجُلًا يُقالُ له أبو الصَّهْباءِ كانَ كَثيرَ السُّؤالِ لابنِ عبَّاسٍ، قالَ: أَمَا عَلِمْتَ أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا قَبْلَ أن يَدخُلَ بها، جَعَلوها واحِدةً على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكْرٍ، وصَدْرًا مِن إمارةِ عُمَرَ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: بَلى، كانَ الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا قَبْلَ أن يَدخُلَ بها جَعَلوها واحِدةً على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكْرٍ، وصَدْرًا مِن إمارةِ عُمَرَ، فلمَّا رأى النَّاسَ -يَعْني عُمَرَ- قد تَتَابَعوا فيها، قالَ: أَجيزوهنَّ عليهم. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
المنذري
المصدر
مختصر سنن أبي داود · 2/52
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالرواة عن طاوس مجاهيل
حديث: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امْرَأتَه [وَهي حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلكَ عُمَرُ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا.] .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/559
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريبٌ من حديثه، عَن نافع عنه، تَفَرَّدَ بهِ مسلم بن خالد الزنجي، عَنه.
إذا طلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه ثلاثًا لم تَحِلَّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، ويَذوقَ كُلُّ واحدٍ منهما عُسَيلةَ صاحِبِه. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3977
الحُكم
صحيحصحيح
أنه طلَّق امرأتَه في الحيضِ فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال مُرهُ فلْيراجِعها ثم لْيطلِّقها طاهرًا أو حاملًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 1175
الحُكم
صحيححسن صحيح
أنه طلَّق امرأتَه في الحيضِ فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلم فقال : مُرهُ فليراجِعْها ثمَّ ليطلِّقْها طاهرًا أو حاملًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 1176
الحُكم
صحيحصحيح
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؛ فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَه: فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ تَستَقبِلَ عِدَّتَها. قال: فقُلتُ له: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه وهي حائِضٌ، أتَعتَدُّ بتلك التَّطليقةِ؟ فقال: فمَه، أو إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1471
الحُكم
صحيح[صحيح]

لا مزيد من النتائج