حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا طلق الرجل امرأته فأعلمها طلاقها ، ثم راجعها وكتمها الرجعة حتى انقضت العدة ،»· 15 نتيجة

الترتيب:
عَن خِلاسٍ «أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امرَأتَه وأشهَدَ على طَلاقِها، وراجَعَها وأشهَدَ على رَجعَتِها، واستَكتَمَ الشَّاهدَينِ حتَّى انقَضَت عِدَّتُها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما، ولَم يَجعَلْ له عليها رَجعةً، وعَزَّرَ الشَّاهدَينِ» .
الراوي
خلاس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14897
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروايات خلاس عن علي، يضعفها أهل العلم بالحديث
الَّذي يُولي عن امرأتِه أربعةَ أشهُرٍ إن شاء راجعها في الأربعةِ أشهُرٍ وإن طلَّق فعليها ما على المُطلَّقةِ من العِدَّةِ .
الراوي
أبو موسى الأشعري
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 4/2048
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يوسف السمتي كذاب
إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ فرأَتْ أوَّلَ قَطرةٍ مِن دمٍ حَيضتِها الثَّالثةِ، فلا رَجعةَ لَهُ علَيها . قالَ: فسَألتُ عن ذلِكَ بالمدينةِ، فبَلغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، ومُعاذَ بنَ جبلٍ، وأبا الدَّرداءِ كانوا يجعَلونَ لَهُ عَليها الرَّجعةَ، حتَّى تغتَسِلَ منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
الراوي
زيد بن ثابت
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/79
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ عمرانَ بنَ حصينٍ سُئلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه ، ثمَّ يقعُ بِها ، ولم يشهد على طلاقِها ولا على رجعتِها ، فقال : طلَّقتَ لغيرِ سنَّةٍ ، وراجعتَ لغيرِ سنَّةٍ أشهِد على طلاقِها وعلَى رجعَتِها ، ولا تَعُدْ .
الراوي
مطرف بن عبدالله بن الشخير
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 650
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
حَديثُ: أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه [يَعني حَديثَ: سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ رَحِمَه اللهُ يَقولُ: طَلَّقتُ امرَأتي وهيَ حائِضٌ، فقال لي رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: راجِعْها حتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ، ثُمَّ تَطهُرَ، فإن شِئتَ فطَلِّقْ، وإن شِئتَ فأمسِكْ، فقال ابنُ عُمَرَ: فطَلَّقتُها، ولو شِئتُ لأمسَكتُها] .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/531
الحُكم
ضعيفغريبٌ من حديث ليث بن أبي سليم عن طاوس والشعبي، تَفَرَّدَ بهِ عَمْرو بن عثمان الكلابي الرقي عن زهير عن ليث. ورواه محمد بن عَبد الله بن طاوس، عَن أَبِيه، عن جَدِّهِ وهو غريبٌ من حديثه عنهما، تَفَرَّدَ بهِ عُمَر بن يونس اليمامي عنه .
عن ابنِ عمرَ قال إذا طلَّقَ امرأَتَهُ ثلاثًا وهو مريضٌ وَرِثَتْ في العِدَّةِ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/220
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا أراه إلا وهما وإنه إنما هو عمر
«طَلَّق رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَفْصةَ، ثُمَّ راجَعَها. وفي روايةٍ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان طَلَّق حَفْصةَ، ثُمَّ راجَعَها». .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 164
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
عَنِ ابنِ عُمَرَ، أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ إن بَدا له طَلاقُها طَلَّقَها طاهِرًا أو حامِلًا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4789
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ. قال: فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهي حائِضٌ يقولُ: أمَّا أنتَ طَلَّقتَها واحِدةً أوِ اثنَتَينِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد عَصَيتَ رَبَّكَ فيما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرَأتِكَ، وبانَت مِنكَ. .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1471
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ ابنَ عُمرَ طَلَّقَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فسَأل عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها قبْلَ أنْ يَمَسَّها؛ فتِلكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ، وكان ابنُ عُمرَ إذا سُئِل عنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرأتَه وهي حائضٌ، يقولُ: إمَّا أنتَ طَلَّقْتَها واحِدةً أو اثنَتَينِ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها إنْ لم يُرِدْ إمْساكَها، وإمَّا أنتَ طَلَّقْتَها ثلاثًا، فقد عَصَيْتَ اللهَ تعالى فيما أَمَرَكَ به مِن طَلاقِ امْرأتِكَ، وبانَتْ مِنكَ، وبِنْتَ منها. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5321
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
حديث: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امرَأَتَه [وَهي حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قالَ: فَكانَ ابنُ عُمَرَ إذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهي حَائِضٌ يقولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيما أَمَرَكَ به مِن طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ.] .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/513
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريبٌ من حديث أبي عمرو الندبي بشر بن حرب عنه، تَفَرَّدَ بهِ أبو حفص العبدي عُمَر بن حفص، عَنه.
أنَّهُ طلق امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فاستفتى عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ؟ فقال : إنَّ عبدَ اللهِ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ، فقال : مُرْ عبدَ اللهِ فليُراجِعَها ، ثم يَدَعُها حتى تطهرَ من حيضتِها هذه ، ثم تحيضَ حيضةً أخرى ، فإذا طهرت ، فإن شاء فليُفارِقَها قبل أن يُجامِعَها ، وإن شاء فليُمْسِكَها ، فإنها العِدَّةُ التي أمر اللهُ عزَّ وجلَّ أن تُطلَّقَ لها النساءُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3389
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّه طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فسألَ عُمَرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فقال: مُرْه فلْيُراجِعْها، ثم لْيُمسِكْها حتى تَطهُرَ، ثم تَحيضَ، ثم تَطهُرَ، ثم إنْ شاء أمْسَكَ بعد ذلك، وإنْ شاء طلَّقَ قبلَ أنْ يَمَسَّ، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النساءُ وهي واحدةٌ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/210
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أن عمرَ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثم سافَرَ وأشهدَ على رجعتِهَا قبل انقضاءِ العدةِ ولا علم لها بذلك حتى تزوجَتْ أنه إن أدركَهَا قبل أن يُدخَلَ بها فهي امرأتُهُ وإن لم يدركْها حتى دخَلَ بها الثاني فهِيَ امرأةُ الثاني حكم بذلك في أبي كَنَفٍ .
الراوي
عمر أو أبو الزناد
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/254
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرويناه من طرق كلها منقطعة
كان الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطَلِّقَها، وهي امرأتُه إذا ارتَجَعها وهي في العِدَّةِ، وإن طَلَّقَها مائةَ مَرَّةٍ فأكثَرَ! حتى قال رَجُلٌ لامرأتِه: واللهِ لا أُطَلِّقُك فتَبِيني مِنِّي، ولا آويكِ أبدًا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أُطَلِّقُك، وكُلَّما هَمَمْتِ أن تنقَضِيَ عِدَّتُك راجَعْتُكِ، فذَهَبَت المرأةُ فدخَلَت على عائشةَ فأخبَرَتْها فسَكَتَت، حتى جاء النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَتْه، فسكَت النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى نزل القرآنُ العَظيمُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قالت عائِشةُ: فاستأنف النَّاسُ الطَّلاقَ مُستقبَلًا من كان طَلَّق ومن لم يكُنْ طَلَّق. .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
البهوتي
المصدر
كشاف القناع · 5/349
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل

لا مزيد من النتائج