نتائج البحث عن
«إذا طلق الرجل امرأته فرأت أول قطرة من دم من حيضتها الثالثة ، فلا رجعة له عليها»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ فرأَتْ أوَّلَ قَطرةٍ مِن دمٍ حَيضتِها الثَّالثةِ، فلا رَجعةَ لَهُ علَيها . قالَ: فسَألتُ عن ذلِكَ بالمدينةِ، فبَلغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، ومُعاذَ بنَ جبلٍ، وأبا الدَّرداءِ كانوا يجعَلونَ لَهُ عَليها الرَّجعةَ، حتَّى تغتَسِلَ منَ الحيضةِ الثَّالثةِ
إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ فرأَتْ أوَّلَ قَطرةٍ مِن دمٍ حَيضتِها الثَّالثةِ، فلا رَجعةَ لَهُ علَيها . قالَ: فسَألتُ عن ذلِكَ بالمدينةِ، فبَلغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، ومُعاذَ بنَ جبلٍ، وأبا الدَّرداءِ كانوا يجعَلونَ لَهُ عَليها الرَّجعةَ، حتَّى تغتَسِلَ منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
ابن عباسٍ قال : إذا طلّق الرجلُ امرأتَه تطليقتين فليتقِّ اللهَ في الثالثةِ ، فإما أن يُمسكَها فيحسنَ صحبتَها أو يسرّحَها فلا يظلمْها من حقِّها شيئًا .
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ قالَ: إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ، فدَخَلَت في الدَّمِ منَ الحيضَةِ الثَّالثةِ، فقَد بريء منها ولا ترثُهُ ولا يرثُها .
عَن خِلاسٍ «أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امرَأتَه وأشهَدَ على طَلاقِها، وراجَعَها وأشهَدَ على رَجعَتِها، واستَكتَمَ الشَّاهدَينِ حتَّى انقَضَت عِدَّتُها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما، ولَم يَجعَلْ له عليها رَجعةً، وعَزَّرَ الشَّاهدَينِ» .
عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا طلَّقَ الرجُلُ امرأتَه، فدخَلَتْ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، فقد بَرِئَتْ منه، ولا تَرِثُه، ولا يَرِثُها. .
عن عثمانَ قال : إذا طعنَتْ في الحيضةِ الثَّالثة فلا رجعةَ لهُ .
عن علقمةَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتيْنِ ثم ارتفعت حيضتُها ستةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثَه منها .
قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ فاستفتى عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنَّ عبدَ اللهِ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال: ( مُرْ عبدَ اللهِ فلْيُراجِعْها ثمَّ لْيُمسِكْها حتَّى تطهُرَ مِن حَيضتِها هذه فإذا حاضت حَيضةً أخرى فطهُرتْ فإنْ شاء فلْيُطلِّقْها قبْلَ أنْ يُجامِعَها وإنْ شاء فلْيُمسِكْها ) .
أنه طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ تطليقةً ، فانطلق عمرُ ، فأخبر النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بذلك ؟ فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : مُرْ عبدَ اللهِ فلْيُراجِعْها ، فإذا اغتَسلَتْ فلْيَتْرُكْها حتى تحيضَ ، فإذا اغتسلت من حَيضَتِها الأُخرى فلا يَمَسَّها حتى يُطلِّقَها ، فإن شاء أن يُمسِكَها فلْيُمْسِكْها ، فإنها العِدَّةُ التي أمر اللهُ عزَّ وجلَّ أن تُطَلَّقَ لها النِّساءُ .
عن عُثمانَ أنهُ قالَ: إذا طعَنَت في الحيضةِ الثَّالثةِ فلا رجعةَ .
عنِ ابنِ عمرَ قال إذا طلق امرأتَهُ فدخلتْ في الدمِ مِنَ الحيضةِ الثالثةِ فقدْ برئتْ منهُ وبرئَ منها ولا ترثُهُ ولا يرثُهَا .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه طلَّق امرأتَه في حَيضتِها فبلَغ ذلكَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمَره أنْ يُراجِعَها ولا يُجامِعَها حتَّى تطهُرَ فإذا طهُرَتْ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء أمسَك .
لا مزيد من النتائج