نتائج البحث عن
«إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين»· 15 نتيجة
الترتيب:
أرسَلَ عُثمانُ إلى أبي عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ يَسألُه عن رَجُلٍ طلَّقَ امرأتَه، ثُمَّ راجَعَها حينَ دخَلَتْ في الحَيضةِ الثَّالثةِ. فقال أبي: وكيف يُفتي مُنافقٌ؟! فقال عُثمانُ: نُعيذِكُ باللهِ أنْ تَكونَ هكذا. قال: هو أحَقُّ بها ما لم تَغتسِلْ مِن الحَيضةِ الثَّالثةِ. .
إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ فرأَتْ أوَّلَ قَطرةٍ مِن دمٍ حَيضتِها الثَّالثةِ، فلا رَجعةَ لَهُ علَيها . قالَ: فسَألتُ عن ذلِكَ بالمدينةِ، فبَلغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، ومُعاذَ بنَ جبلٍ، وأبا الدَّرداءِ كانوا يجعَلونَ لَهُ عَليها الرَّجعةَ، حتَّى تغتَسِلَ منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
عن عُمَرَ، وعَبْدِ اللهِ، وأبي موسى -رَضِيَ اللهُ عنهم-؛ في الرَّجُلِ يُطلِّقُ، فتَحيضُ ثَلاثَ حِيَضٍ، فيُراجِعُها قَبْلَ أن تَغْتسِلَ، قالَ: هو أَحَقُّ بها ما لم تَغْتسِلْ مِن الحَيْضةِ الثَّالِثةِ. .
أَّن عمرَ بنَ الخطابِ طلَّق امرأتَه ، فأرادتْ أنْ تغتسلَ منَ الحَيضةِ الثالثةِ ، فقال عمرُ بنُ الخطابِ : امرأتي وربِّ الكعبةِ ! فراجعَها .
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ قالَ: إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ، فدَخَلَت في الدَّمِ منَ الحيضَةِ الثَّالثةِ، فقَد بريء منها ولا ترثُهُ ولا يرثُها .
عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا طلَّقَ الرجُلُ امرأتَه، فدخَلَتْ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، فقد بَرِئَتْ منه، ولا تَرِثُه، ولا يَرِثُها. .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ زوجُها أحقُّ بِها ما لَم تغتسل منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
عن ثلاثَة عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم قالوا هو أحقُّ بها ما لم تغتسِلْ من الحَيضةِ الثَّالثةِ أبو بكرٍ وعمرَ وجعل يَعدُّ .
عنِ ابنِ عمرَ قال إذا طلق امرأتَهُ فدخلتْ في الدمِ مِنَ الحيضةِ الثالثةِ فقدْ برئتْ منهُ وبرئَ منها ولا ترثُهُ ولا يرثُهَا .
عن ثَلاثةَ عَشَرَ مِن أصْحابِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أنَّهم قالوا: هو أَحَقُّ بها ما لم تَغْتسِلْ مِن الحَيْضةِ الثَّالِثةِ: أبو بَكْرٍ، وعُمَرُ، فعَدَّ ثَلاثةَ عَشَرَ إنْسانًا. .
عنْ ابنِ عباسٍ قالَ : كانَ الرجلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأتَهُ فهوَ أحقُّ برَجْعَتِهَا وإنْ طَلَّقَ ثلاثًا ، فَنَسَخَ ذلكَ { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } الآيةَ .
أرسلَ عثمانُ إلى أبي يسألُهُ عنها فقال أَبَي كيفَ يُفْتِي منافقٌ فقال عثمانُ نعيذُكَ باللهِ أنْ تكونَ منافقًا ونعوذُ باللهِ أنْ يكونَ مثلُ هذا في الإسلامِ ثم تموتَ ولم تُبَيِّنْهُ قال فإِنِّي أَرَى أنَّهُ أحَقُّ بِهَا حتى تَغْتَسِلَ مِنَ الحَيْضَةِ الثالِثَةِ وقَدْ حَلَّ لهَا الصلاةُ قال فَلَا أَعْلَمُ عثمانَ إِلَّا أَخَذَ بِذَلِكَ .
قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
قال ابنُ عباسٍ في قولِه : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ … } إلى أنْ قال : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ . . .} الآية كان الرَّجلُ إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برجعَتِها ، وإنْ طلَّقَها ثلاثًا فنُسخَ ذلك فقال : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ . . . } الآية .
أنَّ عُبادةَ بنَ الصامِتِ قال: لا تَبِينُ حتى تَغتَسِلَ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، وتَحِلَّ لها الصلاةُ. .
لا مزيد من النتائج