حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا طلق الرجل امرأته واحدة بائنا ، وقع عليها طلاقه ما كانت في العدة»· 13 نتيجة

الترتيب:
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/97
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن ابنِ عمرَ قال إذا طلَّقَ امرأَتَهُ ثلاثًا وهو مريضٌ وَرِثَتْ في العِدَّةِ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/220
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا أراه إلا وهما وإنه إنما هو عمر
طَلَّقَ رُكانةُ امرأتَه في مجلِسٍ واحدٍ ثلاثًا، فحَزِنَ عليها، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فإنَّها واحِدةٌ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1506/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده ابن اسحاق وفيه مقال
عن عائشةَ ، قالت : كان الرَّجلُ يطلِّقُ امرأتَه ما شاء اللهُ أن يطلِّقَ وهي امرأتُه إذا ارتجعها وهي في العدَّةِ . . . . . . .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البخاري
المصدر
العلل الكبير · 174
الحُكم
صحيحالصحيح عن هشام عن أبيه مرسلا
أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال ابن عبًاس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم .
الراوي
صهيب البكري مولى ابن عباس أبو الصهباء
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2199
الحُكم
ضعيفسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أمَا عَلِمْتَ أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا قبلَ أنْ يدخُلَ بها جَعَلوها واحدةً على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكرٍ، وصَدرًا من خِلافةِ عُمَرَ، فقال ابنُ عبَّاسٍ: بَلى، كانَ الرجُلُ إذا طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا قبلَ أنْ يَدخُلَ بها جَعَلوها واحدةً على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكرٍ، وصَدرًا من إمارةِ عُمَرَ، فلمَّا رَأى الناسَ -يَعني عُمَرَ- قد تَتايَعوا فيها، قال: أَجيزوهُنَّ عليهم. .
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/245
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
طَلَّقَ رُكانةُ امرَأتَه في مَجلِسٍ واحِدٍ ثَلاثًا، فحَزِنَ عليها، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فإنَّها واحِدةٌ. .
الراوي
ابن عباس
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 285/32
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا بأس به
كانَ الرَّجلُ أحقَّ برجعةِ امرأتِهِ فقال وإن طلَّقَها ما يشاءُ ، ما دامت في العدَّةِ ، وإنَّ رجلًا منَ الأنصارِ تغضَّبَ على امرأتِهِ ، فقالَ : واللَّهِ لا أؤويكِ ولا أفارقُكِ ، قالَت : وَكَيفَ ذلِكَ ؟ قالَ : أطلِّقُكِ ، فإذا دَنا أجلُكِ راجعتُكِ ، ثمَّ أطلِّقُكِ فإذا دَنا أجلُكِ راجعتُكِ فذَكَرَت ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ قالَ : فاستَقبلَ النَّاسُ الطَّلاقَ من كانَ طلَّقَ ومن لَم يَكُن طلَّقَ . .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/278
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل وقد بينا صحته موصولا
طلَّق أبو رُكانةَ امرأتَه في مجلسٍ واحدٍ ثلاثًا ، فحزِن عليها ، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : فإنها واحدةٌ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
بلوغ المرام · 321
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده ابن إسحاق، وفيه مقال
طلَّق أبو رُكانةَ امرأتَه في مجلسٍ واحدٍ ثلاثًا، فحزِن عليها، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: فإنها واحدةٌ. .
المحدِّث
ابن عثيمين
المصدر
شرح بلوغ المرام لابن عثيمين · 5/42
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شاهد
أنَّ رجُلًا يقالُ لَهُ أبو الصَّهباءِ كانَ كثيرَ السُّؤالِ لابنِ عبَّاسٍ قالَ : أما علِمتَ أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخلَ بِها جَعلوها واحِدةً على عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكْرٍ وصدرًا من إمارةِ عمرَ ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللَّهُ عنهما : بلَى كانَ الرَّجلُ إذا طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخلَ بِها جَعلوها واحِدةً علَى عَهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ وصدرًا من إمارةِ عمرَ قال ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللَّه عنهُما بلَى كانَ الرَّجُلُ إذا طلق امرأَتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخُلَ بها جَعلوها واحِدَةً علَى عهدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكرٍ رضِيَ اللَّهُ عنهُ وصَدرًا مِن إمارَةِ عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ، فلمَّا أن رأى النَّاسَ قد تَتابَعوا فيها قالَ : أجيزوهُنَّ عليهِم .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/339
الحُكم
ضعيفرواية ضعيفة
الَّذي يُولي عن امرأتِه أربعةَ أشهُرٍ إن شاء راجعها في الأربعةِ أشهُرٍ وإن طلَّق فعليها ما على المُطلَّقةِ من العِدَّةِ .
الراوي
أبو موسى الأشعري
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 4/2048
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يوسف السمتي كذاب
أن أبا ركانةَ طلَّق امرأتَه ثلاثًا فحزن عليها فردَّها عليه النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وقال : إنها واحدةٌ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع فتاوى ابن باز · 274/21
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد

لا مزيد من النتائج