نتائج البحث عن
«إذا طلق المعتوه في حال إفاقته جاز»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عليًّا عليه السَّلامُ قال: مَن طَلَّقَ أجَزْنا طَلاقَه إلَّا طَلاقَ المَعتوهِ. .
من نكَح لاعبًا ، أو طلَّق لاعبًا ، أو أعتق لاعبًا ؛ فقد جازَ .
أنَّ ابنَ مسعودٍ قال من نكَحَ لاعِبًا أوْ طلَّقَ لاعبًا فقدْ جازَ .
من طلَّقَ لاعِبًا أو أنكحَ لاعبًا أو نكحَ لاعبًا أو أعتقَ لاعبًا فقد جازَ .
مَن طَلَّقَ لاعِبًا، أو أَنكَحَ لاعِبًا، أو نَكَحَ أو أَعتَقَ لاعِبًا؛ فقد هَزا، [جازَ] .
[مَن طَلَّقِ لاعِبًا أو أَنكَحَ لاعِبًا، أو نَكَحَ أو أَعتَقَ لاعِبًا؛ فقد هَزا، جازَ]. .
من طلَّق أو أعتقَ أو نكحَ أو أنكَحَ جادًّا أو لاعبًا فقد جازَ عليه .
من أعتقَ لاعبًا فقد جازَ [يعني حديثَ: أنَّ النَّاسَ كانوا على عهدِ رَسولِ اللهِ صلي الله عليه وسلم يُطَلِّقُ الرَّجُلُ أو يُعتِقُ فيقالُ: ما صنَعتَ؟ فيقولُ: إنما كنتُ لاعبًا! قال رسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم: من طلَّق لاعبًا أو أعتقَ لاعبًا فقد جاز عليه، قال الحَسَنُ: وفيه نزلت: {وَلَا تتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُوًا}] .
طلَّقَ ابنُ عمرَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ واحدةً فانطلقَ عمرُ إلى رسولِ اللَّهِ فأخبرَهُ فأمرَهُ إذا طَهَرت أن يراجعَها ثمَّ يستقبلَ الطَّلاقَ في عدَّتِها و يحتسبُ بالتَّطليقةِ الَّتى طلَّقَ أوَّلَ مرَّةٍ. .
حديثُ عمرَ : إذا أقرَّ المريضُ بدَينٍ جاز ذلك عليهِ في جميعِ تَرِكَتِهِ .
عن ابنِ عمرَ قال إذا طلَّقَ امرأَتَهُ ثلاثًا وهو مريضٌ وَرِثَتْ في العِدَّةِ .
عَن ابنِ عُمَرَ: أنَّهُ طَلَّقَ امرَأتَهُ وهيَ حائِضٌ فأمَرَهُ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها، فإذا طَهُرَت مَسَّها حَتَّى إذا طَهُرَت مَرَّةً أُخرى إن شاءَ طَلَّقَ، وإن شاءَ أمسَكَ. زادَ في هذا الحَديثِ (أن يَمَسَّها). .
أنَّه طَلَّقَ امْرَأتَه وهي حائِضٌ، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يُراجِعَها، فإذا طَهُرَتْ مَسَّها، حتَّى إذا طَهُرَتْ مَرَّةً أُخرى إن شاءَ طَلَّقَ وإن شاءَ أَمسَكَ. زادَ فيها هذا الحَديثَ: أن يَمَسَّها في الطُّهْرِ الأوَّلِ. .
عنْ ابنِ عباسٍ قالَ : كانَ الرجلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأتَهُ فهوَ أحقُّ برَجْعَتِهَا وإنْ طَلَّقَ ثلاثًا ، فَنَسَخَ ذلكَ { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } الآيةَ .
لا مزيد من النتائج