نتائج البحث عن
«إذا طلق المملوك فليس عليه متعة»· 11 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا نكَح الرَّجُلُ ففُوِّض إليه، ثمَّ طلَّق قبْلَ أنْ يَمَسَّ، فليْسَ لها إلَّا المَتاعُ. .
إنَّ اللهَ تَجاوزَ عن أُمَّتي ما حَدَّثَت به أنفُسَها، ما لم تَعمَلْ أو تَتَكَلَّمْ، قال قَتادةُ: إذا طَلَّقَ في نَفسِه فليسَ بشيءٍ. .
إنما أنا عبدٌ آكلُ بالأرضِ وألبَسُ الصوفَ وأعقِلُ البعيرَ وألعَقُ أصابعي وأجيبُ دَعوةَ المملوكِ فمن رغِب عن سُنَّتي فليس مِنِّي . .
ارجِعْ إلى أَهْلِكَ فليسَ هذا بطلاقٍ لمن طلقَ زَوجتَهُ مُكرهًا .
عَن ابنِ عَبَّاسٍ قال: كانت في أوَّلِ الإسلامِ مُتعةُ النِّساءِ، فكان الرَّجُلُ يَقدَمُ بسِلعَتِه البَلَدَ ليس له مَن يَحفَظُ عليه ضَيعَتَه، ويَضُمُّ إلَيه مَتاعَهُ، فيَتَزَوَّجُ المَرأةَ إلى قَدرِ ما يَرى أنَّهُ يَقضي حاجَتَه، وقد كانت تُقرَأُ: {فما استَمتَعتُم بهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمًّى فآتوهُنَّ أُجورَهُنَّ} الآيةَ، حَتَّى نَزَلَت: {حُرِّمَت عليكُم أُمَّهاتُكُم وبَناتُكُم} إلى قَولِه: {مُحصِنينَ غَيرَ مُسافِحينَ}، فتُرِكَت المُتعةُ، وكان الإحصانُ إذا شاءَ طَلَّقَ، وإذا شاءَ أمسَكَ، ويَتَوارَثانِ، وليس لهُما مِن الأمرِ شَيءٌ. .
عن عَلِيٍّ قال: إذا قَتَل الحُرَّ المملوكَ عَمْدًا، فإنَّ عليه القِصاصَ. .
لو حجَّ صغيرٌ حجَّةً لكان عليه حَجَّةٌ أخرى إذا بلغ ، ولو حجَّ المملوكُ عشرًا ، لكان عليه إذا أُعتِقَ حَجَّةٌ .
إذا سرَق المملوكُ فبِعْهُ ولو بنَشٍّ. .
"إذا سَرَقَ المَمْلوكُ فبِعْه ولو بنَشٍّ". .
إذا سرق المملوكُ فبِعْه ولو بنَشٍّ .
إذا سَرَقَ المَمْلوكُ فبِعْه، ولو بنَشٍّ. .
لا مزيد من النتائج