نتائج البحث عن
«إذا طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة تزينت له وتعرضت له واستترت»· 14 نتيجة
الترتيب:
أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا؛ عنْدَ كلِّ طُهْرٍ تَطْليقةً، وعنْدَ رأسِ كلِّ شَهْرٍ تَطْليقةً، أو طَلَّقَها ثَلاثًا جَميعًا- لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ فرأَتْ أوَّلَ قَطرةٍ مِن دمٍ حَيضتِها الثَّالثةِ، فلا رَجعةَ لَهُ علَيها . قالَ: فسَألتُ عن ذلِكَ بالمدينةِ، فبَلغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، ومُعاذَ بنَ جبلٍ، وأبا الدَّرداءِ كانوا يجعَلونَ لَهُ عَليها الرَّجعةَ، حتَّى تغتَسِلَ منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
عن علقمةَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتيْنِ ثم ارتفعت حيضتُها ستةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثَه منها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ طلَّقَ سودةَ تطليقةً فجلسَتْ في طريقِهِ فلمَّا مرَّ سألَتهُ الرَّجعةَ وأن تَهَبَ قَسْمَها منهُ لأيِّ أزواجِهِ; رجاءَ أن تُبعَثَ يومَ القيامَةِ زوجتُهُ فراجعَها وقبِلَ ذلكَ منها .
طلَّقَ ابنُ عمَرَ امرأتَهُ تطليقةً وَهيَ حائضٌ فأجازَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَهُ أن يراجعَها فإذا طَهُرت طلَّقَها إن شاءَ فراجَعها ابنُ عمرَ حتَّى إذا طَهُرت طلَّقَها. .
طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ فأجازَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَه أن يُراجعَها فإذا طهُرتْ طلَّقَها إن شاء فراجَعَها ابنُ عمرَ حتى إذا طهُرتْ طلَّقها .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طلق سودةَ تطليقةً فجلست في طريقِه فلما مرَّ سألته الرجعةَ وأن تَهِبَ قَسمَها منه لأيِّ أزواجِه شاء رجاءَ أن تُبعثَ يومَ القيامةِ زوجتُه فراجعها وقَبِل ذلك منها .
عن عمرَ أنَّه أتاه رجلٌ قد طلَّق امرأتَه تطليقةً ، فقال : أنت عليَّ حرامٌ ، فقال عمرُ : لا أرُدُّها إليك .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طلَّق سَودةَ بِنتَ زَمعةَ تطليقةً فجَلَست في طريقِه، فلمَّا مرَّ سألَته الرَّجعةَ، وأن تَهَبَ قَسْمَها لأيِّ أزواجِه شاء رجاءَ أن تُبعَثَ يومَ القيامةِ زوجتَه، فراجَعَها وقَبِلَ ذلك منها. .
أنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأةً لَه وَهيَ حائضٌ تطليقةً بمعنى حديثِ مالِك .
طَلَّق جدِّي امرَأَته ألفَ تَطليقَةٍ فانطَلَق أَبي إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم فذَكَر له ذلكَ، فَقال له النَّبيُّ: ما اتَّقى اللهَ جدُّك، أمَّا الثَّلاثُ فلَه، وأمَّا تِسعُ مِئةٍ وسبعٌ وتِسعونَ فعُدوانٌ وظُلمٌ، إن شاء عذَّبَه، وإن شاء غَفَر لَه. وفي روايةٍ: إنَّ أَباكم لم يَتَّقِ فيَجعلَ لَه مَخرجًا، بانت مِنه بثلاثٍ على غيرِ السُّنَّةِ، تِسعُ مِئةٍ وسبعٌ وتِسعونَ إثمًا في عُنقِهِ. .
أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ فاستفتى عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنَّ عبدَ اللهِ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال: ( مُرْ عبدَ اللهِ فلْيُراجِعْها ثمَّ لْيُمسِكْها حتَّى تطهُرَ مِن حَيضتِها هذه فإذا حاضت حَيضةً أخرى فطهُرتْ فإنْ شاء فلْيُطلِّقْها قبْلَ أنْ يُجامِعَها وإنْ شاء فلْيُمسِكْها ) .
أنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأةً لَه وَهيَ حائضٌ تطليقةً بمعنى حديثِ مالِك [أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء] .
مَن طَلَّق ما لا يَملِكُ فلا طَلاقَ له، ومَن أعتَقَ ما لا يَملِكُ فلا عَتاقَ له، ومَن نَذَر فيما لا يَملِكُ فلا نَذْرَ له، ومَن حَلَف على مَعصِيةٍ فلا يَمينَ له، ومَن حَلَف على قَطيعةِ رَحِمٍ فلا يَمينَ له. .
لا مزيد من النتائج