نتائج البحث عن
«إذا طلق سرا راجع سرا فتلك رجعة ، وإن واقع فلا بأس ، وإن طلق علانية وراجع ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا أحدثت ذنبًا فأحدث عنده توبةً ، إن سرًا فسرًا ، وإن علانيةً فعلانيةً .
عَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: أنَّهم كانوا في أوَّلِ الإسلامِ يُطَلِّقونَ كَثيرًا، وليس لهُم حَدٌّ مَحدودٌ، وإن أرادَ أن يُضارَّ المَرأةَ طَلَّقَ ثُمَّ راجَعَ، ثُمَّ طَلَّقَ ثُمَّ راجَعَ، ثُمَّ طَلَّقَ ثُمَّ راجَعَ.. وهَكَذا، كُلَّما أشرَفَت على نِهايةِ العِدَّةِ راجَعَ حَتَّى يُؤذيَها ويُضارَّها، فنَسَخَ اللهُ ذلك وحَصَرَ الطَّلاقَ في ثَلاثٍ، وأنزَلَ قَولَه سُبحانَه: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ} [البقرة: 229]. .
عن عِمرانَ بنِ الحُصَينِ أنه سئلَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ولم يشهدْ وراجعَ ولم يُشهِدْ ، قال عِمرانُ : طلَّق في غيرِ عدَّةٍ وراجعَ في غير سُنَّةٍ فليُشهدِ الآنَ .
قولُه تعالى : الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً نزلت في عليٍّ ، كان معه أربعةُ دراهمَ ، فأنفق درهمًا بالليلِ ، ودرهمًا بالنهارِ ، ودرهمًا سرًّا ودرهمًا علانيةً .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا بعثَ مُعَاذًا إلى اليَمَنِ قال : ( يا مُعَاذُ اتَّقِ اللهَ ما اسْتَطَعْتَ, واعْمَلْ بِقُوَّتِكَ للهِ عَزَّ وجَلَّ ما أَطَقْتَ, واذْكُرِ اللهَ عزَّ وجلَّ عندَ كلِّ شجرةٍ وحجرٍ, وإنْ أَحْدَثْتَ ذَنْبًا, فَأَحْدِثْ عندَهُ تَوْبَةً, إنْ سِرًّا فَسِرٌّ وإنْ عَلانِيَةً فَعَلانِيَةٌ . .
(الذينَ يُنفِقونَ أموالَهم باللَّيلِ والنَّهارِ سِرًّا وعَلانيةً) عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال: نَزَلَت في عَليِّ بنِ أبي طالبٍ، كانت عِندَه أربَعةُ دَراهمَ لا يَملكُ غَيرَها فتَصَدَّقَ بدِرهَمٍ لَيلًا وبدِرهَمٍ نَهارًا، ودِرهَمًا سِرًّا، ودِرهَمًا عَلانيةً. .
أنَّه طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فسألَ عُمَرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فقال: مُرْه فلْيُراجِعْها، ثم لْيُمسِكْها حتى تَطهُرَ، ثم تَحيضَ، ثم تَطهُرَ، ثم إنْ شاء أمْسَكَ بعد ذلك، وإنْ شاء طلَّقَ قبلَ أنْ يَمَسَّ، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النساءُ وهي واحدةٌ. .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
صَلاتانِ لم يَترُكْهما النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سِرًّا ولا عَلانيةً: رَكعَتَينِ بَعدَ العَصرِ، ورَكعَتَينِ قَبلَ الفَجرِ .
رَكْعتانِ لم يَكُن النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يدعُهُما سرًّا ولا علانيةً، رَكْعتانِ قبلَ الصُّبحِ، ورَكْعتانِ بعدَ العَصرِ .
عنْ ابنِ عباسٍ قالَ : كانَ الرجلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأتَهُ فهوَ أحقُّ برَجْعَتِهَا وإنْ طَلَّقَ ثلاثًا ، فَنَسَخَ ذلكَ { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } الآيةَ .
رَكعَتانِ لَم يَكُنْ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدَعُهما سِرًّا ولا عَلانيةً: رَكعَتانِ قَبلَ صَلاةِ الصُّبحِ، ورَكعَتانِ بَعدَ العَصرِ. .
صلاتانِ ما ترَكَهما رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في بيتي سرًّا ولا علانيةً رَكعتانِ قبلَ الفجرِ ورَكعتانِ بعدَ العصرِ .
كان لعليّ أربعةُ دراهمَ فتصدقَ بدرهمٍ ليلا وبدرهمٍ نهارا ، وبدرهمٍ سّرا وبدرهم علانيةً ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ما حملك على ذلك ؟ قال : حملنِي عليه طلبُ ما وعدَ اللهُ فقال : لكَ ذلكَ ، فأنزلَ اللهُ { الّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالليْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً } .
لا مزيد من النتائج