حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا طلق قبل أن يدخل [بها ] فلها نصف الصداق ، وإن كان قد خلا بها»· 14 نتيجة

الترتيب:
عَن حَنَشٍ أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأتَه فزَنى بها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما وجَلدَه الحَدَّ، وأعطاها نِصفَ الصَّداقِ .
الراوي
سماك
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 13777
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] حنش ليس بالقوي
عن عليٍّ نحو [أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأتَه فزَنى بها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما وجَلدَه الحَدَّ، وأعطاها نِصفَ الصَّداقِ] .
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 13781
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ قبلَ أن يَدخلَ بِها ، ألَهُ أن يَتزوَّجَ أمَّها قال علِيٌّ هي بمنزلةٍ واحِدةٍ يجريانِ مَجرًى واحدًا إن طلَّقَ الابنةَ قبلَ أن يدخلَ بِها تزوَّجَ أمَّها وإن تزوَّجَ أمَّها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بِها تزوَّجَ ابنتَها .
الراوي
خلاس بن عمرو
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 4/461
الحُكم
ضعيفضعيف لا يصح
أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال ابن عبًاس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم .
الراوي
صهيب البكري مولى ابن عباس أبو الصهباء
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2199
الحُكم
ضعيفسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أمَا عَلِمْتَ أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا قبلَ أنْ يدخُلَ بها جَعَلوها واحدةً على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكرٍ، وصَدرًا من خِلافةِ عُمَرَ، فقال ابنُ عبَّاسٍ: بَلى، كانَ الرجُلُ إذا طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا قبلَ أنْ يَدخُلَ بها جَعَلوها واحدةً على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكرٍ، وصَدرًا من إمارةِ عُمَرَ، فلمَّا رَأى الناسَ -يَعني عُمَرَ- قد تَتايَعوا فيها، قال: أَجيزوهُنَّ عليهم. .
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/245
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رجُلًا يقالُ لَهُ أبو الصَّهباءِ كانَ كثيرَ السُّؤالِ لابنِ عبَّاسٍ قالَ : أما علِمتَ أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخلَ بِها جَعلوها واحِدةً على عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكْرٍ وصدرًا من إمارةِ عمرَ ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللَّهُ عنهما : بلَى كانَ الرَّجلُ إذا طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخلَ بِها جَعلوها واحِدةً علَى عَهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ وصدرًا من إمارةِ عمرَ قال ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللَّه عنهُما بلَى كانَ الرَّجُلُ إذا طلق امرأَتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخُلَ بها جَعلوها واحِدَةً علَى عهدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكرٍ رضِيَ اللَّهُ عنهُ وصَدرًا مِن إمارَةِ عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ، فلمَّا أن رأى النَّاسَ قد تَتابَعوا فيها قالَ : أجيزوهُنَّ عليهِم .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/339
الحُكم
ضعيفرواية ضعيفة
أنَّ رجلًا يقالُ له أبو الصَّهباءِ كان كثيرَ السؤالِ لابنِ عباسٍ قال : أما علمتَ أنَّ الرجلَ كان إذا طلَّق امرأتَه ثلاثًا قبل أنْ يدخلَ بها جعلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ وصدرًا من إمارةِ عمرَ . قال ابنُ عباسٍ : بلى كان الرجلُ إذا طلَّق امرأتَه ثلاثًا قبل أنْ يدخُلَ بها جعلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ وصدرًا من إمارةِ عمرَ ، فلمَّا رأَى النَّاسَ قد تتابعوا [ تتايعوا ] فيها قال : أجيزوهنَّ [ أجيزهنَّ ] عليهم .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
العظيم آبادي
المصدر
عون المعبود · 6/137
الحُكم
ضعيفرواية ضعيفة
أنَّ رجُلًا يُقالُ له: أبو الصَّهباءِ كان كثيرَ السؤالِ لابنِ عبَّاسٍ، قال: أمَا علِمْتَ أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قبلَ أنْ يَدخُلَ بها جعلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبي بكرٍ وصَدرًا من إمارةِ عُمرَ؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: بلى، كان الرجُلُ إذا طلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قبْلَ أنْ يدخُلَ بها جعَلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبي بكرٍ وصدرًا من إمارةِ عُمَرَ، فلمَّا رأى الناسَ -يعني: عُمَرَ- قد تتايَعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2199
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو النعمان - وهو محمد بن الفضل السدوسي -: ثقة إلا أنه اختلط بأخرة، ويغلب على الظن أنه حدث بهذا الحديث بعد اختلاطه
عن ابن عباسٍ كان يقول إذا طلَّق الرجلُ امرأةً قبل أن يدخلَ بها [أو] ماتتْ ، لم تَحِلَّ له أمُّها .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/1187
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده قوي
عن طاوُسٍ: "أنَّ رَجُلًا يُقالُ له أبو الصَّهْباءِ كانَ كَثيرَ السُّؤالِ لابنِ عبَّاسٍ، قالَ: أَمَا عَلِمْتَ أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا قَبْلَ أن يَدخُلَ بها، جَعَلوها واحِدةً على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكْرٍ، وصَدْرًا مِن إمارةِ عُمَرَ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: بَلى، كانَ الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا قَبْلَ أن يَدخُلَ بها جَعَلوها واحِدةً على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكْرٍ، وصَدْرًا مِن إمارةِ عُمَرَ، فلمَّا رأى النَّاسَ -يَعْني عُمَرَ- قد تَتَابَعوا فيها، قالَ: أَجيزوهنَّ عليهم. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
المنذري
المصدر
مختصر سنن أبي داود · 2/52
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالرواة عن طاوس مجاهيل
كانَ الرَّجلُ إذا طلَّق امرأتَه ثَلاثًا قبلَ أنْ يَدخُلَ بِها، جَعَلوها واحدَةً على عَهدِ رَسولِ اللهَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وَأبي بَكرٍ، وصَدْرًا مِن إمارَةِ عُمرَ، فلمَّا رَأى النَّاسَ قد تَتابَعوا فيها، قال - يَعني عُمرَ -: أَجيزُوهنَّ عَليهِم. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 1134
الحُكم
ضعيفمنكر بهذا اللفظ
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/482
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ مسعودٍ عنْ رجلٍ طلَّقَ امْرَأَتَهُ قبلَ أن يدخلَ بها أَيَتَزَوَّجُ ابنَتَها قال نعمْ فتزوَّجَها فَوَلَدَتْ لَهُ فقَدِمَ عَلَى عمرَ فَسَأَلَهُ قال فرِّق بينَهُما فقال إنها ولدَتْ قال وإن ولدَتْ له عشرةً فَرِّقْ بينَهما . وفي روايةٍ كان عبدُ اللهِ رخَّصَ في الصَّرْفِ وفي الرجلِ تَزَوَّجَ امرأةً فمَاتَتْ قبلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا .
الراوي
سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/273
الحُكم
صحيح[روي] بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح
عن عمر قال: إذا تَزوَّجَها بَرْصاءَ أو عَمْياءَ فدخَلَ بها فلها الصَّداقُ، ويَرجِعُ به على مَن غَرَّه. .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/167
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج