نتائج البحث عن
«إذا طهرت الحائض فلم تجد ماء تيمم ، ويأتيها زوجها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَن عليٍّ قالَ : اطلبِ الماءَ حتَّى يَكونَ آخرُ الوقتِ فإن لم تجِد ماءً تيمَّم ، ثمَّ صلِّ .
عن عليٍّ قال اطلُبِ الماءَ حتى يكونَ آخرُ الوقتِ ، فإن لم تجدْ ماءً تيمَّمَ ثم صلِّ .
عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ وابنِ عبَّاسٍ قالا في الحائضِ: إذا طهُرَت قَبلَ الغُروبِ صلَّت الظُّهرَ والعَصرَ، وإذا طَهُرت قَبلَ الفَجرِ صلَّت المَغرِبَ والعِشاءَ .
عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ قال: إذا طَهُرَتِ الحائِضُ قَبلَ أن تَغرُبَ الشَّمسُ صَلَّتِ الظُّهرَ والعَصرَ جَميعًا، وإذا طَهُرَت قَبلَ الفجرِ صَلَّتِ المَغرِبَ والعِشاءَ جَميعًا. .
عَن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ قالَ : إذا طَهُرتِ الحائضُ قبلَ أن تَغربَ الشَّمسُ صلَّتِ الظُّهرَ والعصرَ جميعًا، وإذا طهُرَتْ قبلَ الفَجرِ صلَّتِ المغربَ والعشاءَ جميعًا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في المستحاضةِ يغلبُها الدَّمُ في الصَّلاةِ فلا تقطعِ الصَّلاةَ وإن قطرَ ويأتيها زَوجُها .
أنَّ امرأةً سألَت عائشةَ : أتَقضي الحائضُ الصَّلاةَ إذا طهُرَتْ قالَت أحروريَّةٌ أنتِ كنَّا نحيضُ علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ ثمَّ نَطهرُ فيأمرُنا بقَضاءِ الصَّومِ ، ولا يأمرُنا بقضاءِ الصَّلاةِ .
ودمُ الحيضِ أسوَدُ خاثِرٌ تعلوهُ حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبَها فلتُحشِ كُرسُفًا فإن غلبَها فلتُعْلِها بأُخرى فإن غلبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطعِ الصَّلاةَ وإن قَطرَ ويأتيها زَوجُها وتصومُ وتصلِّي .
تَجلِسُ أيامَ أَقرائِها [يعني حديثَ: عن سُمَيٍّ، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المُسَيِّبِ عن المُستحاضةِ، فقال: «تجلِسُ أيَّامَ أقرائِها، وتَغتَسِلُ من الظُّهرِ إلى الظُّهرِ، وتستثفِرُ بثوبٍ، ويأتيها زوجُها وتصومُ»، فقُلتُ: عمَّن هذا؟ «فأخَذ الحصا»] .
أقبَلنا معَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في غزوةٍ لَهُ حتَّى إذا كنَّا بالمعرَّسِ، قريبًا منَ المدينةِ، نعِستُ منَ اللَّيلِ، وَكانت عليَّ قلادةٌ تُدعَى السِّمطَ، تبلغُ السُّرَّةَ، فجعَلت أنعَسُ، فخرَجَت مِن عُنُقي . فلمَّا نزَلتُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لصلاةِ الصُّبحِ، قُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ خرَّت قِلادتي فقالَ: للنَّاسِ، إنَّ أُمَّكُم قَد ضلَّت قلادتَها، فابتَغوها فابتَغاها النَّاسُ، ولم يَكُن معَهُم ماءٌ، فاشتَغلوا بابتغائِها إلى أن حضَرَتْهمُ الصَّلاةُ، ووجَدوا القِلادةَ، ولم يقدِروا علَى ماءٍ . فَمِنْهُم من تيمَّمَ إلى الكفِّ، وَمِنْهُم مَن تيمَّمَ إلى المَنكِبِ، وبعضُهُم تيمَّمَ إلى جِلدِهِ فبلغَ ذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فأُنْزِلَت آيةُ التَّيمُّمِ .
أنَّ ابنَ عمرَ أقبلَ من الجرفِ حتى إذا كان بالمِرْبَدِ تيمَّمَ وصلَّى العصرَ ثم دخل المدينَةَ والشمسُ مرتفعةٌ فلم يُعِدِ الصلاةَ .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه أَقبَلَ مِن الجُرْفِ، حتَّى إذا كانَ بالمِربَدِ تَيَمَّمَ، فمَسَحَ وَجْهَه ويَدَيه، وصلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ المَدينةَ والشَّمْسُ مُرْتفِعةٌ، فلم يُعِدِ الصَّلاةَ. .
عن ابنِ عُمَرَ أنَّه: «أقبَل مِنَ الجرفِ، حتَّى إذا كان بالمِربَدِ تَيَمَّم، فمَسَحَ وجهَه ويَدَيه وصَلَّى العَصرَ، ثُمَّ دَخَل المَدينةَ والشَّمسُ مُرتَفِعةٌ، فلم يُعِدِ الصَّلاةَ» .
أنَّها سمعتِ امرأةً تسألُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقالَت : إحدانا إذا طهُرَتْ كيفَ تَصنعُ بثيابِها الَّتي كانت تلبسُ ؟ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ : إن رأت فيهِ شيئًا فلتحُكُّهُ، ثمَّ لتقرُصهُ بشيءٍ من ماءٍ، وتنضحُ في سائرِ الثَّوبِ ماءً وتصلى فيهِ . .
عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ كان النكاحُ في الجاهليةِ على أربعةِ أنحاءٍ يخطُبُ الرجلُ إلى الرجلِ وليته أو ابنتَه ويُصدِقُها ثم يَنكحُها وهذا نكاحُ الناسِ واليومُ والنكاحُ الثاني كان الرجلُ إذا طهُرتْ أهلُه يقولُ لها استبضعي من فلانٍ فيرسلُ إلى رجلٍ فيطأُها ويعتزلُها زوجُها حتى إذا تبين حملُها تخلى عنها وأصابها زوجُها إن شاء وإنما يفعلون ذلك رغبةً في نجابةِ الولدِ . . . .
لا مزيد من النتائج