نتائج البحث عن
«إذا طهرت الحائض في وقت صلاة صلت تلك الصلاة ، وإذا لم تطهر في وقتها لم تصل تلك»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ وابنِ عبَّاسٍ قالا في الحائضِ: إذا طهُرَت قَبلَ الغُروبِ صلَّت الظُّهرَ والعَصرَ، وإذا طَهُرت قَبلَ الفَجرِ صلَّت المَغرِبَ والعِشاءَ .
عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ قال: إذا طَهُرَتِ الحائِضُ قَبلَ أن تَغرُبَ الشَّمسُ صَلَّتِ الظُّهرَ والعَصرَ جَميعًا، وإذا طَهُرَت قَبلَ الفجرِ صَلَّتِ المَغرِبَ والعِشاءَ جَميعًا. .
عَن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ قالَ : إذا طَهُرتِ الحائضُ قبلَ أن تَغربَ الشَّمسُ صلَّتِ الظُّهرَ والعصرَ جميعًا، وإذا طهُرَتْ قبلَ الفَجرِ صلَّتِ المغربَ والعشاءَ جميعًا .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا طَهُرَتِ المَرأةُ في وقتِ صَلاةِ العَصرِ فلتَبدَأْ بالظُّهرِ فلتُصَلِّها، ثُمَّ لتُصَلِّي العَصرَ، وإذا طَهُرَت في وقتِ العِشاءِ الآخِرةِ فلتَبدَأْ فلتُصَلِّي المَغرِبَ والعِشاءَ .
الصلاةُ لمَنْ عليهِ صلاةٌ [يعني حديث: خطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فذكَرَ حديثَ المِيضَأةِ بطُولِه، وقال فيه: ثم قال: إنَّه ليس في النَّومِ تَفريطٌ ؛ إنَّما التَّفريطُ على مَن لم يُصَلِّ حتى يَجيءَ وَقتُ الصَّلاةِ الأُخرى، فمَن فعَلَ ذلك فليُصلِّها حينَ يَنتبِهُ لها، فإذا كان الغَدُ فليُصلِّها عندَ وَقتِها.] .
قلتُ لابنِ عباسٍ : إذا لم تُدركِ الصلاةَ في المسجدِ كمْ تُصلي بالبَطحاءِ قال : ركعتينِ تلكَ سُنَّةُ أبي القاسِمِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
دخَلْنا على أنسِ بنِ مالكٍ بعدَ الظُّهرِ فقام يُصلِّي العصرَ فلمَّا فرَغ مِن صلاتِه ذكَرْنا تعجيلَ الصَّلاةِ أو ذكَرها فقال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ( تلك صلاةُ المنافِقينَ تلك صلاةُ المنافِقينَ - ثلاثَ مرَّاتٍ - يجلِسُ أحدُهم حتَّى إذا اصفرَّتِ الشَّمسُ وكانت بينَ قرنَيِ الشَّيطانِ أو على قرنَيِ الشَّيطانِ قام فنقَر أربعًا لم يذكُرِ اللهَ فيها إلَّا قليلًا ) .
[حديثٌ في قَضاءِ المُغْمى عليه الصلاةَ، أحالَ إلى حديثِ عائشةَ ليس لشيءٍ من ذلك قَضاءٌ، إلَّا أنْ يُغْمى عليه في وقتِ صَلاةٍ، فيُفيقُ وهو في وَقتِها فيُصلِّيها]. .
عن موسى بنِ سَلَمةَ، قال: قُلتُ لابنِ عَبَّاسٍ: إذا لم تُدرِكِ الصَّلاةَ في المَسجِدِ، كَم تُصَلِّي بالبَطحاءِ؟ قال: «رَكعَتَينِ، تلك سُنَّةُ أبي القاسِمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم» .
ذكَروا للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نومَهم عنِ الصلاةِ قال: إنه ليس في النومِ تفريطٌ إنما التفريطُ على مَن لم يُصَلِّ الصلاةَ حتى يجيءَ وقتُ الأخرى فمَن فعَل ذلك فلْيصَلِّها حين ينتبِهُ لها فإذا كان الغدُ فلْيصَلِّها عندَ وقتِها .
أنَّ امرأةً سألَت عائشةَ : أتَقضي الحائضُ الصَّلاةَ إذا طهُرَتْ قالَت أحروريَّةٌ أنتِ كنَّا نحيضُ علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ ثمَّ نَطهرُ فيأمرُنا بقَضاءِ الصَّومِ ، ولا يأمرُنا بقضاءِ الصَّلاةِ .
ليس في النَّومِ تفريطٌ إنَّما التَّفريطُ على مَن لم يُصَلِّ الصَّلاةَ حتَّى يجيءَ وقتُ صلاةٍ أخرى .
إذا خرجَ في العيدِ في طريقٍ لم يَرجعْ في تلك الطريقِ التي خرجَ منها .
لا مزيد من النتائج