نتائج البحث عن
«إذا طهرت الحائض لم يقربها زوجها حتى تغتسل»· 15 نتيجة
الترتيب:
في النفساءَ تغتسلُ وتصلّي إن رأتِ الطهرَ ولا يقربُها زوجُها في الأربعينَ .
عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ وابنِ عبَّاسٍ قالا في الحائضِ: إذا طهُرَت قَبلَ الغُروبِ صلَّت الظُّهرَ والعَصرَ، وإذا طَهُرت قَبلَ الفَجرِ صلَّت المَغرِبَ والعِشاءَ .
عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ قال: إذا طَهُرَتِ الحائِضُ قَبلَ أن تَغرُبَ الشَّمسُ صَلَّتِ الظُّهرَ والعَصرَ جَميعًا، وإذا طَهُرَت قَبلَ الفجرِ صَلَّتِ المَغرِبَ والعِشاءَ جَميعًا. .
عَن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ قالَ : إذا طَهُرتِ الحائضُ قبلَ أن تَغربَ الشَّمسُ صلَّتِ الظُّهرَ والعصرَ جميعًا، وإذا طهُرَتْ قبلَ الفَجرِ صلَّتِ المغربَ والعشاءَ جميعًا .
زِيادةُ: فتَغتَسِلُ وتُصَلِّي، ولا يَقْرَبُها زَوجُها في الأربَعينَ. .
أنَّ امرأةً زوَّجها أولياؤها بالجزيرةِ من عُبيدِ اللهِ بنِ الحُرِّ وزوَّجها أهلُها بعد ذلك بالكوفةِ فرفَعوا ذلك إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ ففرَّق بينها وبين زوجِها الآخرِ وردَّها إلى زوجِها الأولِ وجعل لها صداقَها بما أصاب من فرجِها وأمر زوجَها الأولِ أن لا يقربَها حتى تنقضيَ عدَّتَها .
أنَّ امرأةً سألَت عائشةَ : أتَقضي الحائضُ الصَّلاةَ إذا طهُرَتْ قالَت أحروريَّةٌ أنتِ كنَّا نحيضُ علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ ثمَّ نَطهرُ فيأمرُنا بقَضاءِ الصَّومِ ، ولا يأمرُنا بقضاءِ الصَّلاةِ .
دَخَلَت أسماءُ بنتُ شَكَلٍ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. فقالت: يا رَسولَ اللهِ، كيفَ تَغتَسِلُ إحدانا إذا طَهُرَت مِنَ الحَيضِ؟ وساقَ الحَديثَ، ولَم يَذكُرْ فيه غُسلَ الجَنابةِ. .
إنْ أتاها يعني الحائِضَ وقد أَدبَر الدَّمُ عنها ولَم تَغتَسِلْ فنِصفُ دِينارٍ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ زوجُها أحقُّ بِها ما لَم تغتسل منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
[عن] أنسٍ قُرءُ الحائضِ خمسٌ سِتٌّ سبعٌ ثمانٍ عَشرٌ ثمَّ تغتَسلُ وتصومُ وتصلِّي .
قال أنسُ بنُ مالِكٍ: قَرءُ الحائِضِ خمسٌ ، سِتٌّ ، سبعٌ ، ثَمانٍ ، ثم تَغتَسِلُ وتَصومُ وتُصَلِّي .
عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ كان النكاحُ في الجاهليةِ على أربعةِ أنحاءٍ يخطُبُ الرجلُ إلى الرجلِ وليته أو ابنتَه ويُصدِقُها ثم يَنكحُها وهذا نكاحُ الناسِ واليومُ والنكاحُ الثاني كان الرجلُ إذا طهُرتْ أهلُه يقولُ لها استبضعي من فلانٍ فيرسلُ إلى رجلٍ فيطأُها ويعتزلُها زوجُها حتى إذا تبين حملُها تخلى عنها وأصابها زوجُها إن شاء وإنما يفعلون ذلك رغبةً في نجابةِ الولدِ . . . .
عن ابن عباس كان المشركون على منزلَتينِ من النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والمؤمنين كانوا مُشركي أهلِ حربٍ يقاتُلهم ويقاتلونَه ومشركي أهلِ عهدٍ لا يقاتُلهم ولا يقاتلونَه وكان إذا هاجرتِ امرأةٌ من أهلِ الحربِ لم تخطبْ حتى تحيضَ وتطهرَ فإذا طهرتْ حلَّ لها النكاحُ فإن هاجر زوجُها قبل أن تنكحَ رُدَّتْ إليه وإنَّ هاجرَ عبدٌ منهم أو أمةٌ فهما حُرَّانِ ولهما ما للمهاجرِينَ .
وقَّت رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للنُّفَساءِ أربعينَ يومًا إلَّا أنْ تَرى الطُّهرَ قبلُ، فتَغتسِلُ وتُصلِّي، ولا يَقرَبْها زوجُها في الأربعينَ. .
لا مزيد من النتائج