نتائج البحث عن
«إذا ظاهر من نسائه فلكل واحدة كفارة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : إذا ظاهرَ الرجلُ من أربعِ نسوةٍ بكلمةٍ واحدةٍ ثم أمسكهنَّ فعليهِ كفارةٌ واحدةٌ .
عن عمرَ أنه قال في رجلٍ ظاهرَ من أربعِ نسوةٍ قال : كفارةٌ واحدةٌ .
عن عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه-: في رَجُلٍ ظاهَرَ مِن أرْبَعِ نِسْوةٍ، قالَ: كفَّارةٌ واحِدةٌ. .
أنَّ عمرَ قال في رجلٍ ظاهَرَ بين ثلاثِ نِسوةٍ قال عليه كفَّارةٌ واحدةٌ .
أنَّها كانت تحتَ أوسِ بنِ الصَّامتِ ، وَكانَ رجلًا بِهِ لممٌ ، فَكانَ إذا اشتدَّ لممُهُ ظاهرَ منَ امرأتِهِ ، فأنزلَ اللَّهُ تعالى فيهِ كفَّارةَ الظِّهارِ .
أنَّ جَميلةَ كانت تحتَ أَوْسِ بنِ الصامتِ، وكان رجُلًا به لَمَمٌ، فكان إذا اشتَدَّ لَمَمُهُ ظاهَر مِن امرأتِهِ؛ فأنزَل اللهُ تعالى فيه كفَّارةَ الظِّهارِ. .
حديث في إيلاءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ من نسائِه [يعني حديث: عنْ عائشَةَ قالتْ: آلَى رَسولُ اللهِ مِن نِسائِه وحرَّم فَجعَل الحرامَ حلالًا، وَجَعل في اليَمينِ كفَّارةً.] .
مثل [ أنَّ جَميلةَ كانت تحتَ أَوْسِ بنِ الصامتِ، وكان رجُلًا به لَمَمٌ، فكان إذا اشتَدَّ لَمَمُهُ ظاهَر مِن امرأتِهِ؛ فأنزَل اللهُ تعالى فيه كفَّارةَ الظِّهارِ.]. .
أنَّ جَميلةَ كانتْ تحت أوسِ بنِ الصامتِ، وكان رجُلًا به لَمَمٌ، فكان إذا اشتدَّ لمَمُه ظاهَرَ من امرأتِه، فأنزلَ اللهُ -عزَّ وجَلَّ- فيه كَفَّارةَ الظِّهارِ. .
آلى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن نِسائِه وحَرَّمَ، فجَعَلَ الحَلالَ حَرامًا، وجَعَلَ لليَمينِ كَفَّارةً. .
آلى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن نسائِه فجعَل الحرامَ حلالًا وجعَل في اليمينِ كفَّارةً .
عنْ عائشَةَ قالتْ: آلَى رَسولُ اللهِ مِن نِسائِه وحرَّم فَجعَل الحرامَ حلالًا، وَجَعل في اليَمينِ كفَّارةً. .
آلَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم من نسائهِ ، وحرَّم ، فجعلَ الحلالَ حرامًا ، وجعل لليمينِ كفَّارةً .
آلى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مِن نسائِهِ وحرَّمَ فجَعلَ الحرامَ حَلالًا ، وجعلَ في اليمينِ كفَّارةً .
آلَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن نِسائِه وحرَّمَ، فجعَلَ الحرامَ حلالًا، وجعَلَ في اليمينِ كفَّارةً. .
لا مزيد من النتائج